تنظيم التعاملات الإلكترونية بواسطة شبكة الإنترنت.
صدر القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ويعتبر هذا القانون هو أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية فى آن واحد.
ويتلخص أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى فيما يلى:
– إضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهما نفس الحجية القانونية فى الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادى المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
– إنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكترونى وتعريفه وإعطاؤه نفس مفهوم المحرر الكتابى سواء من جواز اعتباره محرراً إلكترونياً عرفياً أو محرراً إلكترونياً رسمياً وفقاً لمفهوم المحررات العرفية والرسمية الموجودة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
– اتساع نطاق تطبيق التوقيع الإلكترونى وفقاً لهذا القانون يشمل جميع المعاملات التى يجوز إتمامها إلكترونياً وهى المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بشرط أن تكون موقعة إلكترونياً وفقاً للشروط والضوابط التى وضعها القانون ولائحته التنفيذية.
– أنشأ القانون هيئة عامة تسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات تختص أساساً بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة الأخرى فى مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، كما أعطى القانون لهذه الهيئة الحق فى إدارة وتنظيم قطاع المعاملات الإلكترونية بصفة عامة بل وفى رقابة المرخص لهم بالعمل فى هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان حسن سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام وسياسة الدولة فى هذا الشأن.
– حرص القانون على إلزام الجهات التى ستقدم خدمات التصديق الإلكترونى، أو الخدمات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا النشاط من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبما يضمن توافر الثقة والرقابة اللازمة لصحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.
– ركز القانون على وضع المبادئ والشروط العامة الأساسية لتنظيم التوقيع الإلكترونى وترك أمر الضوابط الفنية والتقنية التفصيلية لأحكام هذا التنظيم للائحة التنفيذية للقانون، وذلك لما لهذه الشروط من أبعاد فنية وتقنية دقيقة يتعذر وضعها فى متن القانون، كما أن لوجود هذه الضوابط الفنية داخل اللائحة التنفيذية ضرورة أخرى وهى سهولة تعديلها إذا أقتضى الأمر ذلك، حيث أن تلك الضوابط تكون عرضة للتغيير نظراً للتطور التقنى (التكنولوجى) السريع والمستمر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
– تعامل القانون مع بعض الجرائم التى من الممكن أن تقع فى مجال المعاملات الإلكترونية وتحديداً على التوقيع الإلكترونى والمحرر الإلكترونى وما يرتبط بهما، وذلك تحقيقاً لمبدأ الردع العام والخاص فى هذا المجال، وبقصد دعم الثقة فى التوقيع الإلكترونى وفى المحرر الإلكترونى وتشجيع التعامل بهما دون تخوف من أى فعل إجرامى قد يكون من شأنه حصوله هدم التعامل الإلكترونى بصفة عامة.
وأهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى هى:
– الحكومة الإلكترونية: وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التى تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتى من الممكن ووفقاً لهذا القانون أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التى تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين فى هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية صفة المحررات الرسمية بسبب قيام الموظف العام للتوقيع عليها إلكترونيا، ويستهدف هذا كله رفع كفاءة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
– المعاملات التجارية الإلكترونية: وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وباقى التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتى تتم فى شكل محرر إلكترونى موقع توقيعاً إلكترونياً.
– المعاملات المدنية الإلكترونية: وتشمل كل معاملة إلكترونية مدنية الطابع سواء بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها فحسب، والتى تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية وبديهى أن الحاجة إلى منح حجية للتوقيع الإلكترونى فى هذا الصدد من شأنه تشجيع تعامل المدنيين، غير التجار، مع بعضهم البعض ومع التجار، عبر شبكات الاتصالات والمعلومات ومن بينها شبكة الإنترنت.