تنظيم الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل و تنظيم المهن المتعلقة بها.
الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى:
مادة 1
( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول.
(ب) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم { 1} الملحق بهذا القانون.
(جـ ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم 2 المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات.
مادة 2
تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل
مادة 3
تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات.
مادة 4
يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانتقانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 5
تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم { 3 } الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم { 4 } الملحق به.
ويجوز للوزيرالمختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم { 3}
وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التىلا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها.
ويجوز بناء على طلب صاحبالشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة .
وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا.
مادة 6
تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فىالمواعيد ووفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 7
تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والأمبير ، والدرجة كلفن ، والقنديلة ، والمول ، أو الوحدات المركبة منها بقرار منالوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة ، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذهالرسوم ( 50 ) جنيها.
مادة 8
لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزنوالقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة 3.
(ب ) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة.
ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبة بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.
(جـ ) أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبقدمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات.
وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين ( ب ، ج ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك . ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 9
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أوضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلكمقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألاتزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة.
مادة 10
حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم4 الملحق بهذا القانون.
مادة 11
يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتمفيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة.
وتستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص.
مادة 12
لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الإفراجعنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فىالمادة 8.
مادة 13
لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالإتفاق مع هذه المصلحة وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 14
يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم { 5 } الملحق بهذا القانون علىأساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها
تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و القياس و الكيل
مادة 15
يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده:
أولا: أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليسوذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثالثا: أن يكون محمود السيرة حسنالسمعة.
رابعا: أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرارمن الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض.
خامسا: أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة.
ويجب أن يؤدى الطالب عند أداءالامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده ، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزيرالمختص بما لا يزيد على عشرين جنيها.
ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصهبأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
مادة 16
يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات واد رأت الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 15 فى طالب الترخيص عند طلبه.
ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده.
ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.