تنظيم عمل الأجانب في مصر وفقا لقانون العمل
حدد قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط لعمل الأجانب فى مصر، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين مصر ودولة العامل الأجنبى، ويلتزم صاحب العمل بعدد من الشروط بينه وبين العامل، وفقًا لما نص عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق بعقد “العمل الفردى”.
أولا الترخيص:
وفقًا للمادة 28 من القانون سالف البيان: “لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويُشترط أن يكون مصرّحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنه أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
يحدد الوزير المختص بقرار منه، كما تنص المادة 29، شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمّنها، وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصرى، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وفى البند الثانى يُذكر نص المادة أنه: “يلتزم كل من يستخدم أجنبيًّا أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه”.
الحصول علي ترخيص عمل للأجانب لأول مرة:-
على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على ترخيص في العمل داخل البلاد أن يتقدم بالمستندات الآتية:
1- طلب ترخيص بالعمل للأجانب على النموذج ( رقم 1 ) ومعتمد من جهة العمل .
2- عدد (3) صور شخصية حديثة للأجنبى بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام . عدد (7) صور شخصية للعاملين بالقطاع الخاص وما في حكمة . عدد (9) صور شخصية للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين .
3- حوالة بريدية برسم الترخيص باسم السيد / مدير مديرية القوى العاملة المختص أو رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالنسبة لمكتبي الاستثمار و البترول.
4- ما يفيد أن مصدر الرسوم المطلوبة نقـدا أجنبيا محولا عن طريق أحد البنوك بالقطاع العام – ويستثنى من هذا البند المعفون من مبدأ عدم المزاحمة .
5- موافقة مكتب أمن الجهة الرسمية بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام .
6- بالنسبة للقطاع الخاص نموذج (3) إخطار عن حضور أجنبي للبلاد( استمارة استطلاع رأى الجهات الأمنية عن طريق الإدارة العامة للأمن بوزارة القوى العاملة وهى كآلاتي :
أ-للعاملين في القطاع الخاص وما في حكمة يقدم اصل +4صور .
ب-للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين يقدم اصل +5 صور .
7- شهادة تفيد خلو الأجنبي من مرض الإيدز وتقدم من أحد المستشفيات الحكومية أو أحد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة و لجميع الجنسيات . ويعفى من هذه الشهادة الفئات المعفاة بالكتاب الدوري رقم (3)لسنة 1994 وهم :
أ-الأجانب المقيمين بمصر ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة .
ب-الأجانب المتزوجين من مصريات أو العكس وكذا أبناء ألام المصرية من الزوج الأجنبي
8- بيان بالعاملين المصريين المؤمن عليهم.
9- كشف الأجانب موضحا به (الاسم-الجنسية-المهنة-رقم الترخيص-تاريخ انتهائه-اسم المساعد المصري إن وجد )
10- إقرار من الأجنبي يفيد بأنه لم يتقدم /أو تقدم للحصول على ترخيص عمل بالبلاد من قبل .
ثانيا : مستندات خاصة:
تقدم تلك المستندات إلى جانب المستندات العامة حسب كل حالة للأجنبي كما يلي :
1- بطاقة الإقامة للحاصلين على إقامة خاصة (10) سنوات أو عادية (5سنوات ) للاطلاع عليها .
2- الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم : – وثيقة الزواج مع صورة منها . – إقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية . – صور شهادات الميلاد للأبناء . – صورة بطاقة الزوجة المصرية .
3- الأجنبية المتزوجة من مصري تقدم نفس المستندات السابقة بالبند رقم (2) (والخاصة بالزوج) .
4- اللاجئ السياسي يقدم : خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية بالموافقة على منحة ترخيص العمل.
5- العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين حيث يقدم تصريح بمزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
6- العاملون في مجال الاستثمار . تقدم موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .
7- العاملون في مجال البترول . تقدم موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول .
8- العاملون في المنشآت السياحية . فنادق القطاع العام تقدم موافقة وزارة السياحة . موافقة الشركة المالكة . الفنادق المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار تقدم . موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم موافقة وزارة السياحة
9- العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التعليم .
-تقدم موافقة الوزارة المذكورة محددا بها العام الدراسي ونهايته .
10- الأجنبي الذي يعمل في المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل والتي يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلي :
-خطاب تمثيل (أو وكالة) من الشركة الأجنبية التي يمثلها معتمدا من قنصلية ج.م.ع بدولته أو مصدقا علية من وزارة الخارجية المصرية .
-شهادة من أحد البنوك تفيد ا له حساب يغذى من الخارج .
-ما يفي قيد المكتب بالسجل المعد لذلك بمصلحة الشركات .
11- الخبراء يجب تقديم :
-المستندات الدالة على مؤهلات الخبير أو خبراته العلمية أو العملية معتمد من قنصلية ج.م.ع بدولته أو وزارة الخارجية المصرية .
-خطاب من جهة العمل يوضح مدى الحاجة إلى الخبير ومهنته تفصيلا والمدة اللازمة لعملة واسم المساعد المصري ومؤهلاته وخبراته .
12- العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة مثل:
-الطب و التمريض : يقدم تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة .
-مصممي الفنون التطبيقية : يقدم تصريح مزاولة المهنة من نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
-المهندسين : يتقدم بموافقة نقابة المهندسين على العمل في جميع التخصصات الهندسية .
-في مجال الفن:يتقدم الفنان الأجنبي بالتصريح من النقابة المختصة موضحا به مدة التصريح
13- البحارة
-يتقدم بموافقة وزارة النقل البحري ( إدارة التفتيش ومصلحة المواني و المنائر ) .
-تصديق وزارة النقل البحري للشركة لمزاولة أعمال تمويل السفن و الأشغال و التوكيلات البحرية للسفن التى تزيد حمولتها عن 400 طن .
14- راكب الخيل (الجوكي / أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل ) :
-تقدم توصية الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه ترخيص العمل
15- مدرب الفرق الأجنبية و اللاعب الأجنبي .
-تقدم توصية المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .
16- الفلسطيني الجنسية يقدم ما يلي :
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة و مستمرة في مصر و يستثنى من ذلك .
الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزوج .
الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية .
صاحب العمل أو الشريك .
نجل صاحب المنشأة .
الزوجة الفلسطينية التي توفى زوجها المصري أو أنفصل عنها ولها أبناء منه .
ابن الزوجة المصرية التي توفى زوجها الفلسطيني أو انفصل عنها أو غادر البلاد
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية موضحا بها نوع الإقامة .
-توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين .
الرسوم المقررة :1000 جنيه لجميع الأجانب بصفة عامة
يعفى من الرسوم الفئات الآتية : ( حاملي الجنسية اليونانية – الجنسية الفلسطينية – الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط – المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها )
الجهة التى تقوم بالخدمة:
مكتب الترخيص في العمل للأجانب بمديريات القوى العاملة المختصة .
مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول .
مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
جهة المتابعة :مديرية القوى العاملة المختصة .إدارة الترخيص في العمل للأجانب بالوزارة .
يسحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات آلاتية 🙁 إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة – في الحالات التي تمس الأمن القومي )
مدة سريان الترخيص سنه أو أقل -كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة .