تنفيذ الحكم القضائي وفقا لنصوص النظام السعودي
تنفيذ الحكم القضائي أمرٌ مهم، له ارتباطه الوثيق بالقضاء، بل هو الثمرة المقصودة من نصب القضاة، وإنشاء المحاكم، والمقصودُ بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيام به على نفقته، أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة، ونزع ملكيتها، وبيعها جبرًا عنه، لاستيفاء حق الدائن من قيمتها، وقد جاء نظام التنفيذ في ثمانٍ وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبوابٍ واثني عشر فصلاً.
ففي المادة العشرين: جميع أموال المدين ضامنةٌ لديونه .. جميع أموال المدين ضامنةٌ لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدمُ نفاذ ما يقوم به من تصرفٍ في أمواله المحجوزة، وهذا نصٌّ عامٌّ يجعل جميع أموال المدين ضامنةً لديونه التي يستحقها الآخَرُ في ذمته، وتفصل المادة الحادية والعشرون في بيان الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها لخصوصيتها.
ونص المادة: لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
أولًا: الأموال المملوكة للدولة.
ثانيًا: الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا.
ويقدِّر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن.
ثالثًا: وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا.
ويقدِّر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ما لم تكن الوسيلة مرهونةً للدائن.
رابعًا: الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
خامسًا: ما يلزم المدين لمزاولته مهنته أو حرفته بنفسه.
سادسًا: مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته، وتوضح المادة الثانية والعشرون أنه يجوز للمحجوز على أمواله بأي حالٍ كانت عليها إجراءات الحجز: إيداعُ مبلغٍ من النقود يفي بالدَّين في حساب المحكمة، يُخصصُ للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة.
وأنه لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدَّين المطالب به ما لم يكن المال المحجوز غير قابلٍ للتجزئة، وأما الباب الثاني من نظام التنفيذ، فهو مخصصٌ للحجز التحفظي على أموال المدين.
والمقصود بالحجز إجراءات رسمها النظام، بموجبها يوضع مالُ المدين خارج يده حتى يؤدي ما عليه.
والحجز نوعان:
حجزٌ تنفيذي لا يقبل التأجيل.
حجز تحفظي؛ أي: احتياطي.
جاء في المادة الثالثة والعشرين: يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع سلطةُ الأمر بالحجز التحفظي وَفْقًا لأحكام القضاء المستعجل.
وفي المادة الرابعة والعشرين: للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامةٍ ثابتٌ في المملكة، أو خشي الدائن لأسبابٍ مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
وفي المادة الخامسة والعشرين: لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة؛ ضمانًا للأجور المستحقة.
وفي المادة السادسة والعشرين: لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحُوزه، متى كانت هناك دلائل واضحةٌ تؤيد ادعاءَه.
وفي المادة السابعة والعشرين: للدائن بدينٍ مستقرٍّ حالٍّ للأداء، ولو لم يكن بيده حكمٌ قابلٌ للتنفيذ: أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقةً على شرط، وما يكون له من أموالٍ أو أعيانٍ منقولةٍ في يد الغير.
وفي المادة التاسعة والعشرين: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمرٍ من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفِها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
وفي المادة الثلاثين: إذا كانت الدعوة بالحق مرفوعةً أمام المحكمة أو الجهة المختصة اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمرِ بالحجز التحفُّظي.
وفي المادة الحادية والثلاثين: يجب أن يُبلغ المحجوز على أمواله والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيامٍ على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عُد الحجز مُلغًى، ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المُشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُد الحجز مُلغًى.
وفي المادة الثانية والثلاثين: يجب على طالب الحجز أن يُقدِّم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًّا موثقًا من كفيلٍ مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله، وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غيرُ مُحقٍّ في طلبه.