تنفيذ كافة الاحتياطات اللازمة كشرط لحصول المؤمن له على التعويض – القانون الكويتي
يُشترط على المؤمن له تنفيذ كافة الاحتياطيات والتوصيات والاشتراطات اللازمة لمنع و/أو تقليل من احتمالات وقوع حوادث (الحريق) التي تلحق بالأصول المؤمن عليها، وإلا سقط حقها في أي تعويض يُستحق السداد (طبقاً لشروط الوثيقة ذاتها).
إخلال الجمعية المدعية بالتزامها باتخاذ كافة الاحتياطات لمنع وقوع الحريق:
· لما كان الثابت من محضر معاينة الخبير المهندس الكهربائي للمخزن المحترق أنه خلا تماماً من إثبات وجود وسائل منع أو الحد أو الوقاية من الحرائق، من قبيل: “إنذارات الحريق” و “كشف الدخان” التي تركب في الأسقف، وكذا شبكة “رشاشات الماء” التي تركب في الأسقف لإطفاء الحرائق، أو أي منظومة أتوماتيكية لمكافحة الحرائق، بل وخلت أيضاً من إثبات وجود حتى “صناديق الإطفاء” التي تُودع فيها خراطيم الإطفاء، والتي عادة ما تكون بالقرب من “فوهات” الماء المخصص لإطفاء الحرائق يدوياً أو حتى مجرد وجود “مطفأة الحريق” (بودرة أو ثاني أوكسيد الكربون)، ولو حتى ذات الأحجام الصغيرة منها، والتي توضع حتى في السيارات والمركبات، ناهيك عن عدم وجود “هواتف الحريق” التي تخصص للاتصال بشعبة الإطفاء في أقرب مكان.
· كما عجزت الجمعية المدعية عن تقديم أية مستندات رسمية تُثبت قيامها بتطبيق “أنظمة السلامة والوقاية” من الحرائق (لا سيما في المخزن الكائن في السرداب) – محل الحريق – وكذلك مراعاة التفتيش عليها بصفة دورية ومتابعة إجراء الصيانة لها باستمرار.
· لما كان ذلك، وكانت وثيقة التأمين سند الجمعية المدعية في دعواها الماثلة، والمقدم نسخة منها للخبرة المحاسبية، قد تضمَّنت – في أكثر من موضع – التزام الجمعية المؤمن لها (المدعية) بكافة متطلبات الأمن والسلامة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحرائق، حيث يُشترط على المشترك (العميل/المؤمن له/المدعية) ممارسة كافة الاحتياطات المعتادة والمعقولة من أجل المحافظة على الممتلكات (المؤمن عليها) وسلامتها، من قبيل: اشتراط وجود قاطع اتوماتيكي للكهرباء صالح للاستعمال، وبحالة جيدة طِيلة مدة فترة التأمين، وكذلك اشتراط وجود طفايات للحريق صالحة للاستعمال وبحالة جيدة طوال فترة التأمين؛ على أن تخضع للصيانة الدورية، ومن البديهي في (المخازن الكائنة في السراديب) ضرورة وجود رشاشات إطفاء اتوماتيكية.
– ومن المعلوم والمتفق عليه أنه يُشترط على الجمعية المؤمن لها (المدعية) القيام بتنفيذ كافة الاحتياطيات والتوصيات والاشتراطات اللازمة لمنع و/أو تقليل من احتمالات وقوع الحوادث التي تلحق بالأصول المؤمن عليها، وإلا سقط حقها في أي تعويض يُستحق السداد (طبقاً لشروط الوثيقة ذاتها).
وإذ كان على الجمعية المدعية، أن تثبت دعواها وتقيم وتقدم الدليل المؤيد لطلباتها فيها، إلا أنها تقاعست عن تقديم ما يفيد قيامها بكافة الاحتياطيات والتوصيات والاشتراطات اللازمة لمنع و/أو تقليل احتمالات وقوع الحوادث التي تلحق بالأصول المؤمن عليها؛ بما تكون معه دعواها الماثلة قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني.
· هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن فقرة “الكهرباء” المنصوص عليها في وثيقة التأمين سند الدعوى الماثلة، والمقدم صورتها من الجمعية المدعية ذاتها، ثابت فيها أن شركة التأمين غير مسئولة عن أية خسارة أو ضرر ينجم أو يتسبب عن الالتماس الكهربائي.