توضيح البيانات الإختيارية للشيك وفقا للقانون التجاري المصري.
أوردنا فيما سبق الشروط الشكلية والشروط الموضوعية اللازمة للشيك إلا أنه إلى جوار هذه الشروط فإنه في كثير من الأحيان قد يعمد المتعاملون في الشيك إلى إضافة شروط أخرى يتفقون عليها فيما بينهم حيث لا مانع من مثل إضافة تلك الشروط طالما لا تتعارض مع طبيعة الشيك ولا تؤثر على فقدانه لاستقلاله وكفايته الذاتية تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد. والبيانات الاختيارية المقصود بها زيادة ضمانات الحامل أو إنقاص أعباء الساحب بشرط ألا تخالف نصاً في القانون.
ولا يوجد شكل لهذه البيانات الاختيارية حيث لا يشترط كتابتها في صك الشيك بل يجوز كتابتها في ورقة أخرى كما أنه لا يوجد حصر للبيانات الاختيارية ومن هذه الشروط:
شرط المحل المختار:
إن محل الوفاء ليس من البيانات الإلزامية في الشيك إذ أنه من المفروض أن يستحق في محل المسحوب عليه وليس ما يمنع أن يعين محلاً مختاراً للدفع محل المسحوب عليه.
ومتى عين المحل المختار، وجب على الحامل أن يقدم الشيك للوفاء فيه. فإذا امتنع صاحب هذا المحل عن الدفع، فلا تجوز للحامل مخاصمته للحصول على قيمة الشيك أو على تعويض مقابل الضرر الناشئ عن الامتناع عن الدفع، لأن صاحب المحل المختار ـ سواء أكان الساحب أو المسحوب عليه ـ الرجوع على صاحب هذا المحل بالتعويض بسبب تخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما.
تعدد النسخ:
لا يوجد لسحب الشيك على عدة نسخ أهمية كبرى إلا في نطاق الشيكات الدولية أو الشيكات المسحوبة من دولة على أحد ممتلكاتها عبر البحار أو العكس، أو الشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في أحد أجزاء الدولة أو في عدة أجزاء مختلفة منها واقعة عبر البحار.
وإذا سحب الشيك على أكثر من نسخة وجب ترقيم كل نسخة في ذات متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً على أنه يجوز أن تكتب عبارة نسخة أولى ونسخة ثانية بدلا من وضع رقم 1و 2 الخ.
وترتبط النسخ بعضها ببعض، فإذا أوفى المسحوب عليه بموجب إحدى النسخ برئت ذمته، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى.
ويثور التساؤل عن أثر تعدد النسخ على المسئولية الجنائية وفي واقع الأمر فإنه إذا ما أوفى المسحوب عليه بإحدى نسخ الشيك تبرأ ذمته منها جميعاً ذلك أنه رغم تعدد النسخ للشيك فإن الساحب لا يلزم بالقيمة المبينة في هذه النسخ إلا مرة واحدة.
شرط الفوائد:
يجوز النص على سريان الفوائد منذ تاريخ الشيك أو منذ المطالبة الودية. كما يجوز تعيين سعر للفوائد خلاف السعر القانوني. ويعتبر ذلك تطبيقا للقواعد العامة وإن كان هذا الشرط نادراً في الحياة العملية لأن الشيك أداة للوفاء الفوري. كما أن البنوك غير معتادة على المماطلة في الوفاء مادام المقابل موجوداً.
الرجوع بدون مصاريف:
وهذا الشرط هو المعروف بدون بروتستو لأن المقصود بعدم بروتستو ضد الشيك في حالة امتناعه عن الوفاء الودي وهذا البروتستو ليس إجبارياً إذ يكفي لإثبات هذا الامتناع عن الوفاء القواعد العامة المنصوص عليها في القانون التجاري.
وهناك رأي يذهب إلى أن هذا الشرط نادر في الشيكات بسبب الصفة الاختيارية للبروتستو.
وصول القيمة:
إذا كانت وصول القيمة في الكمبيالة بياناً جوهرياً حيث يفيد سبب الالتزام فيها، فيقال والقيمة وصلت نقدا أو القيمة وصلت بضاعة.
إلا أنه بالنسبة لطبيعة الشيك في كونه أمراً بالدفع منجزاً وارداً على مبلغ من النقود لا أهمية فيه لسبب الالتزام. فأيا كان هذا السبب ـ حتى ولو كان غير مشروع فإن الصك يؤخذ بأحكام الشيك مادام استوفى شرائطه ولا يحول دون وقوع الجريمة ذكر بيان وصول القيمة في الشيك سواء في ذلك أكان محرراً على نموذج مطبوع أم على ورقة عادية وورود مثل هذا البيان هو في حقيقته تصريحاً بسببه وهو لا يعيب الشيك.