توضيح الفرق بين تقادم الدعاوى وتقادم الدفوع.
-هناك فارق كبير بين الدعوى والدفع ،فالدعوى طلب يتقدم به المدعى لقلم الكتاب المحكمة ضد خصمة يطالبه بأمر ما، أم الدفع فهو جزء من دفاع الخصم على ما يدعيه خصمه
– ولكن اذا كانت الدعوى تسقط بالتقادم الطويل فهل الدفع أيضا يسقط بالتقادم الطويل ؟ ومثال لذلك لو أقام مدعى دعوى أصلية ببطلان عقد بعد مضى 15 عام فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم , لكن ماذا لو هذا العقد استخدمه الخصم فى دعوى ما ودفع الخصم ببطلانه فهل هذا الدفع بالبطلان يسقط أيضا ؟قضت محكمة النقض أن الدفوع لا تتقادم ويحق التمسك به ولا يسقط الدفع بالتقادم
– بل قضت محكمة النقض أن لو تم التمسك ببطلان العقد من خلال دعوى فرعية فإنها لاتسقط بالتقادم .
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنه إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة , أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم .
(الطعن رقم 11824 لسنة 65 جلسة 2011/01/05)
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنه إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة , أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم .
(الطعن رقم 11741 لسنة 77 جلسة 2009/01/28 س 60 ص 249 ق 40)
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق في رفع الدعوى به .
(الطعن رقم 11824 لسنة 65 جلسة 2011/01/05)
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق في رفع الدعوى به .
(الطعن رقم 11741 لسنة 77 جلسة 2009/01/28 س 60 ص 249 ق 40)