توضيح رهن المنقول في القانون المدني المصري
رهن المنقول في ست فقرات -انواع الرهن الحيازي
المواد الخاصة برهن المنقول :
أورد المشرع ست مواد خاصة برهن المنقول ، نخصص لكل منها فقرة ، وهذه هي :
1- م 1117 وهي خاصة بنفاذ رهن المنقول في حق الغير .
2- م 1118 وهي خاصة بسريان الآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات لحاملها على رهن المنقول .
3- م 1119 وهي خاصة بطلب المرتهن أو الراهن الترخيص له في بيع المنقول المهدد بالهلاك أو التلف أو انتقاص القيمة ، ونقل الرهن من المنقول إلى ثمنه .
4- م 1120 وهي خاصة بطلب الراهن الترخيص له في بيع المنقول كصفقة رابحة قبل حلول أجل الدين .
5- م 1121 وهي خاصة بطلب الدائن المرتهن ، عند حلول أجل الدين ، الترخيص في بيع المنقول أو الأمر بتمليكه إياه بثمنه بحسب تقدير الخبراء .
6- م 1122 وهي خاصة بوجوب عدم العارض مع الأحكام الخاصة بالرهن التجاري وبيوت التسليف وأحوال خاصة في رهن المنقول .
نفاذ رهن المنقول في حق الغير – نص قانوني :
نصت المادة 1117 مدني على ما يأتي :
“يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يدور العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً . وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن”( [1] ) .
وقد قدمنا أن انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيازة ضرورية ، حتى يكون رهن الحيازة سارياً في حق الغير .
وإلى جانب انتقال الحيازة ، يجب أيضاً ، حتى يكون رهن المنقول سارياً في حق الغير أن يدون عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ . وهذا التاريخ الثابت هو الذي يحدد في أي وقت بحسب سريان الرهن بالنسبة إلى الغير ، أي يحدد مرتبة الدائن المرتهن . فإذا كان هناك دائنان مرتهنان لمنقول واحد ولكل منهما تاريخ ثابت ، فالأسبق في هذا التاريخ هو الذي يتقدم على المتأخر .
ويبين في الورقة ثابتة التاريخ التي دون فيها عقد الرهن ، المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة ، بياناً كافياً .
وقد أوجب القانون ، لنفاذ رهن المنقول في حق الغير ، تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ ، أي أن يكون العقد مكتوباً ورقة عرفية ثابتة التاريخ ، وليس من الضروري أن تكون ورقة رسمية( [2] ) . ولكن من الضروري أن تكون هناك ورقة عرفية حتى في المسائل التي يجوز فيها الإثبات بالبينة ، وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات تاريخ ثابت .
والغرض من ذلك حماية الغير من الغش، الذي قد يرتكب إضراراً به بتقديم تاريخ الرهن أو زيادة قيمة الدين أو إبدال الشيء المرهون([3]).
ويصح أن يكون الاتفاق على الرهن محرراً في السند العرفي المقرر للالتزام المضمون بالرهن( [4] ) .
وإذا كان الالتزام غير محدد القيمة ، يجب على الأقل بيان حده الأقصى .
والواجب بيان المبلغ المضمون ، فلا داعي لذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جنس الدين .
وإذا شمل الرهن جملة أشياء ، وبين بعضها دون بعض ، فالعقد يكون نافذاً في حق الغير فيما يختص بما بُيِّن من هذه الأشياء دون ما لم يبين ( [5] ) .
والمحاكم هي التي تقدر ما إذا كان البيان كافياً أو غير كاف ( [6] ) .
سريان الآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات لحاملها على رهن المنقول – نص قانوني :
نصت المادة 1118 مدني على ما يأتي :
“1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول” .
“2- وبوجه خاص يكون للمرتهن ، إذا كان حسن النية ، أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن”( [7] ) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“حيازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن ، ويظهر ذلك بنوع خاص في أمرين :
أولهما أن الدائن قد يرتهن المنقول م غير المالك وهو حسن النية ، فيترتب له حق الرهن ، لا بمقتضى العقد ، بل بمقتضى الحيازة .
والأمر الثاني أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليه حق عيني آخر لحائز حسن النية ، فيقدم هذا الحق على حق المرتهن”( [8] ) .
ويؤخذ من النص سالف الذكر أن رهن الحيازة في المنقول قد تتعارض أحكامه مع أحكام قاعدة قانونية أخرى ، وهي “الحيازة في المنقول سند الملكية” . ويظهر هذا التعارض من وجهين ، إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 1118 مدني ما يأتي : “وبوجه خاص يكون للمرتهن ، إذا كان حسن النية ، أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن” .
ويتبين من ذلك أن هذين الوجهين هما :
1– إذا كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون بأن كان لا يملك المنقول ورهنه على أنه هو المالك له ، أو كان الراهن لا أهلية له أنه بالغ سن الرشد يغر محجر عليه . فإذا كان المرهون له حسن النية ، واعتقد أن الراهن مالك للمنقول المرهون أو أنه يملك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه ، أن حق الرهن يترتب مع ذلك ، بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن يرتبه . وهو يترتب ، لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن ، بل بقاعدة الحياة في المنقول فإن المرهون له حسن النية فملك الرهن في المنقول بالحيازة .
2- إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه ، وزعم المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن النية ، فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشتري ، لا بعقد البيع لأن المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع ، لكن بالحيازة لأن المشتري وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية والحيازة في المنقول سند الملكية . ويجوز أيضاً أن المرهون له لا يبيع المنقول ولكن يؤجره ، فيعمد المستأجر إلى الظهور أمام الناس بأنه مالك للمنقول لا مستأجر إياه ، ويبيع المنقول باعتباره مالكاً إياه إلى مشتر حسن النية اعتقد أن المستأجر مالك وحائز المنقول عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلى المشتري ، ولكن لا بعقد البيع لأن البيع صادر من مستأجر ، بل بالقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية .
طلب المرتهن أو الراهن الترخيص له في بيع المنقول المدد بالهلاك أو التلف وانتقال الرهن من المنقول إلى ثمنه – نص قانوني :
المادة 1119 مدني على ما يأتي :
“1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق”,
“2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع ، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه”( [9] ) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“ويصل اليسر في بيع المنقول أن يباع قبل حلول الدين . وهذا جائز في حالتين :
( أ ) إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ، ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر ، فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص في بيعه بالمزاد أو بسعره في البورصة أو السوق ، وينتقل حق الرهن إلى الثمن ، وينظر القاضي في إيداعه فقد يودع في مصرف أو عند الدائن .
( ب ) . . . . .” ( [10] ) .
ويتبين من ذلك أنه قد توجد حاجة إلى بيع الشيء المرهون قبل حلول أجل الدين ، وقبل انقضاء الرهن . ويكون ذلك مثلا بأن يكون الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو بأن تنقص قيمته نقصاً كبيراً بحيث يصبح بعد نقص قيمته غير كافٍ لضمان الدين كما كان يضمنه من قبل . وكان الراهن يستطيع في هذه الحالة أن يطلب رد المنقول على أن يقدم بدلا منه تأميناً آخر ، فلم يفعل .
عند ذلك لا يجوز ترك المنقول المرهون عرضاً للهلاك أو التلف ا نقص القيمة ، وقد يهلك أو يتلف ا تنقص قيمته نقصاً كبيراً قبل أن يحل الدين .
فأعطي القانون للدائن المرتهن ، وللراهن ، أن يطلب أي منهما الترخيص له في بيع المنقول ، قبل حلول أجل الدين ، إما بالمزاد العلني ، أو بسعره في البورصة إن كان ورقاً مالياً ، أو بسعره في السوق إن كان سلعة .
فإذا رخص القاضي في بيع المنقول على هذا الوجه ، بعد التحقق من الخطر الذي يتعرض له المنقول من عدم بيعه ، نظر القاضي عند الترخيص في بيع المنقول أين يودع ثمنه حتى يحل أجل الدين ، فيتقاضى الدائن المرتهن الدين الذي له من الثمن :
أيودع الثمن في أحد المصارف لحساب المرتهن والرهن؟
أم يودع الثمن عند الدائن المرتهن ، حتى يتقاضى حقه منه عند حلول أجل الدين؟
أم يودع الثمن خزانة المحكمة ، حتى توزعه بين المرتهن والراهن عند حلول أجل الدين؟
أم يودع الثمن مكاناً آخر؟
وفي جميع الأحوال ، متى بيع المنقول المرهون وتحول إلى ثمن ، حل الثمن حلولا عينيا محل المنقول ، ومن ثم يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه .
طلب الراهن الترخيص له في بيع المنقول كصفقة رابحة قبل حلول أجل الدين – نص قانوني :
نصت المادة 1120 مدني على ما يأتي :
“يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع فرصة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن”( [11] ) .
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“ويصل اليسر في بيع المنقول أن يباع قبل حلول الدين ،وهذا جائز في حالتين :
( أ ) . . . . . .
( ب ) إذا تحقق نفع من بيع المنقول ، بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص القاضي في البيع ، ويضع الشروط ، ويفصل في إيداع الثمن”( [12] ) .
ويتبين من النص سالف الذكر أنه يجوز بيع المنقول المرهون ، ولو قبل حلول أجل الدين ، لا دفعاً لضرر كان في الحالة السابقة ( م 1119 مدني ) ، بل جلباً لنفع .
فقد تعرض فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون يخشى أن تضيع ، كأن يظهر راغب في شراء المنقول بثمن عال ، وقد يكون ذلك قبل حلول أجل الدين .
فإذا تراخى في يع المنقول ، فقد تضيع هذه الفرصة ، وقد لا تتجدد .
لذلك أعطي القانون للراهن وحده ، دون المرتهن ، الحق في أن يطلب من القاضي أن يرخص له في بيع المنقول الرهون ، الحق في أن يطلب من القاضي أن يرخص له في بيع المنقول المرهون ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، حتى يستطيع الراهن أن ينتفع بهذه الفرصة الطيبة .
وعند ذلك ينظر القاضي في هذا الطلب ، فإذا تحقق من أن هذه فرصة طبية لبيع المنقول المرهون ، رخص للراهن في البيع ، وفصل مع الترخيص في البيع في أمرين : ( 1 ) تحديد شروط البيع ، فقد يحدد شروطاً للبيع تجعله مجزياً ومحققاً للفرصة الطيبة . ( 29 الفصل في أمر إيداع الثمن ، وبخاصة إذا كمان البيع قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، فقد يجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو في خزانة المحكمة أو في أحد المصارف .
وبديهي أنه عند بيع المنقول وقبض الثمن ، يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه الذي حل محله حلولا عينياً .
طلب الدائن المرتهن عند حلول أجل الدين الترخيص له في بيع المنقول أو الأمر بتمليكه إياه بثمنه بحسب تقدير الخبراء – نص قانوني :
نصت المادة 1121 مدني على ما يأتي :
1- يجوز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق” .
2- ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين. على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء”([13]).
وقد ورد في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“المنقول المرهون حيازة بيعه في الدين أيسر من بيع العقار . إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسعره في البورصة أو في السوق ، فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبري . بل يجوز له دون رضاء الراهن أن يطلب من القاضي تمليكه المنقول وفاء للدين ، على أن تحسب قيمته حسب تقدير القضاء . هذا هو شرط التمليك عند عدم الوفاء ، وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن ، أما في المنقول فرضاء الراهن غير ضروري وللقاضي أن يأمر بالتمليك”( [14] ) .
وظاهر من النص سالف الذكر أننا قد وصلنا إلى آخر الشرط ، وأن الدين المضمون بالرهن قد حل أجله ، وأن الدائن المرتهن لم يستوفه ، وأنه يسعى الآن لاستيفاء الدين الذي له ولو ببيع المنقول المرهون .
فإذا وصلنا إلى هذا الحد ، فإنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول .
وهذه إجراءات تختلف بعض الشيء عن إجراءات التنفيذ الجبري ،لأن المنقول المرهون قد تتبع فيه إجراءات أخف من الإجراءات التي تتبع في التنفيذ الجبري على العقار .
فيجوز للدائن المرتهن أولا أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول المرهون بالمزاد العلني . فإذا أذن له في ذلك ، باعه بالمزاد العلني ، وتقاضى الدين الذي له من الثمن .
ويجوز للدائن المرتهن ثانياً أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول المرهون ، لا بالمزاد العلني ، بل بيعاً ودياً بسعر المنقول في البورصة أو في السوق ، إن كان الشيء المرهون ورقاً مالياً أو سلعاً . فإذا رخص له القاضي في البيع على هذا النحو ، تقاضى الدائن المرتهن الدين الذي له من الثمن الذي قبضه ، ورد الباقي إلى الراهن .
ويجوز للدائن المرتهن ثالثاً أن يطلب من القاضي تمليك المنقول المرهون وفاء للدين ، على أن يحسب ثمن المنقول بحسب تقدير الخبراء وقت البيع ، فإن بقي في ذمته شيء من الثمن بعد استيفائه الدين الذي له دفعه إلى الراهن . ويلاحظ أن هذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء في صورته المحللة ، وهي بعد حلول الدين المضمون بالرهن ، ولا يشترط في المنقول رضاء الراهن ، ويكفي ترخيص القاضي في تمليك المنقول للدائن المرتهن وهذا الترخيص من القاضي يقوم مقام رضاء الراهن .
وفي أية طريقة من هذه الطرق الثلاث ، يحصل الدائن المرتهن على ثمن المنقول ، فإن بقي من هذا الثمن شيء يزيد على حق الدائن المرتهن ، دفعه الدائن المرتهن إلى الراهن .
وجوب عدم التعارض مع الأحكام الخاصة بالرهن التجاري وبيوت التسليف وأحوال خاصة في رهن المنقول – نص قانوني :
نصت المادة 1122 مدني على ما يأتي :
“وتسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية ، والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن ، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول”( [15] ) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ما يأتي :
“هناك أحكام خاصة برهن المنقول في حالات معينة ، أهمها الأحكام المتعلقة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن التجاري”( [16] ) .
والنص السالف الذكر يلفت النظر إلى أن الأحكام المتقدمة في رهن المنقول يجب عدم العمل بها إذ تعارضت مع أحكام الرهن التجارية أو مع أحكام بيوت التسليف المرخص لها في الرهن ، والأحكام المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول .
وهذه هي إما قوانين تجارية لا شأن لنا بها هنا ، أو أحكام خاصة برهن المنقول .
ونذكر على سبيل المثال الأمر العالي بشأن البيوت المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والصادر في 23 مارس 1901 ، والقانون رقم 28 لسنة 1940 الخاص بالرهن الحيازي الذي يعقد لبنك التسليف الزراعي المصري .
أما قانون 23 مارس سنة 1901 ، فتقضي المادة الأولى منه بأنه لا يجوز إنشاء بيت مالي لتسليف النقود على رهونات إلا بإذن الحكومة ، إلا ما استثناه هذا القانون . وتقضي المادة 2 بأن تصدر الرخصة نم نظارة الداخلية ، وتقضي المادة 4 بأنه عند تسليم النقود إلى المستلف يعطي له وصل يشتمل على بيانات معينة ، وتقضي المادة 6 أن تكون السلفيات لمدة ثلاث شهور أو ستة شهور ويجوز تجديدها باتفاق المسالف والمستلف ، وتقضي المادة 7 بأنه في حالة عدم الدفع عند حلول الميعاد تباع الأشياء المرهونة طبقاً للقواعد المقررة في القانون بخصوص الرهن التجاري ، وتقضي المادة 8 بأنه إذا زاد المبلغ المتحصل من البيع على المستحق على المستلف من رأس مال وفوائد وعوائد حف ومصاريف بيع فتحفظ الزيادة تحت طلبه مدة ثلاث سنوات بدون فائدة فإذا لم يطلبها في الميعاد المذكور صارت حقاً للمسلف .
وأما قانون رقم 28 لسنة 1940 ، فتقضي المادة الأولى منه بأن يكون الرهن الزراعي الذي يعقد لبنك التسليف الزراعي المصري صحيحاً ولو لم يكن للمكتوب الذي يدون فيه العقد تاريخ ثابت ، ويكون الرهن صحيحاً ولو بقيت الحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك في مخازن مدينه الخاص ، وإنما يشترط أن تختم أبواب تلك المخازن بالشمع وان تعلق عليها بطريقة ظاهرة ألواح يثبت فيها اسم البنك …
—————————————————————————————————————————————————-
( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1558 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : “رهن المنقول هو رهن الحيازة إذا وقع على شيء منقول . 2- ويشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير ، إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ ،، ويبين فيها بيانا كافيا المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة ، يحدد هذا التاريخ الثابت مرتبة الدائن المرتهن” . وحذفت لجنة المراجعة الفقرة الأولى لعدم الحاجة إليها ، واستبدلت عبارة “يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا” بعبارة “ويبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة” . ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديلها ، تحت رقم 1221 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 1206 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1117 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 254 – ص 255 ) .
التقنين المدني السابق م 549 فقرة أولى / 672 : لا يصح رهن المنقول بالنسبة لغير المتعاقدين ، إلا إذا كان بسند ذي تاريخ ثابت بوجه رسمي مشتمل على بيان المبلغ المضمون وبيان الشيء المرهون بياناً كافياً .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1032/1 : إذا كانت قيمة المرهون يجاوز مائة ليرة سورية ، فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هناك سند محرر أمام مأمور رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين ذرع الأشياء المرهونة وماهيتها .
التقنين الليبي م 1121 : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا . وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .
التقنين العراقي : لا شيء .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [2] ) محكمة مصر 18 فبراير سنة 1892 الحقوق 7 ص 27 .
( [3] ) محمد كامل مرسي فقرة 353 ص 478 – لوران فقرة 484 – جيوار فقرة 49 – بودري ودي لوان فقرة 48 وفقرة 51 – أوبري ورو 3 فقرة 432 هامش 25 – دي هلتس فقرة 59 – جران مولان فقرة 130 .
( [4] ) جيوار فقرة 70 – بودري ودي لوان فقرة 49 .
( [5] ) لوران فقرة 455 – جيوار فقرة 79 – بودري ودي لوان فقرة 55 .
( [6] ) بودري ودي لوان فقرة 53 – دي هلتس فقرة 61 – محمد كامل مرسي فقرة 353 ص 479 – وقد قضت محكمة النقض بأن تدين العقد في ورقة ثابتة التاريخ لا يسري على الرهن التجاري ( نقض مدني 29 ديسمبر سنة 1966 مجموعة أحكام انقض 17 رقم 294 ص 2030 ) .
( [7] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1559 من المشروع التمهيدي . وعدلته لجنة المراجعة تعديلا لفظيا طفيفا فصار مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه بعد هذا التعديل تحت رقم 1222 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1207 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1118 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 256- ص 257 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري : لا شيء .
التقنين المدين الليبي م 1122 : 1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول . 2- وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يستمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فيي الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .
التقنين العراقي : لا شي .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شي .
( [8] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 264 .
( [9] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1560 من المشروع التمهيدي . وعدلته لجنة المراجعة تعديلا لفظيا ، ثم وافقت عليه تحت رقم 1223 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجس النواب بعد تعديله تعديلا لفظيا بسيطا ، تحت رقم 1208 . ووافق عليه مجلس الشيوخ ، تحت رقم 1119 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 258 – ص 260 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1040 : 1-للراهن أيضاً أن يحتج بتعيب المرهون أو بنقص قيمته ، فيستصدر إذناً من القاضي في البيع . . . 2- ويمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافيا .
التقنين الليبي م 1123 : 1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كافٍ لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له فيي بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق . 2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع ، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .
التقنين العراقي : لا شيء .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شي .
( [10] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 265 .
( [11] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1561 من المشروع التمهيدي . وأقرته لجنة المراجعة بعد أن أضافت عبارة “وكان البيع صفقة رابحة” تحت رقم 1224 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1209 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 11200 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 26 – 261 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1041 : 1- إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون ، فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصا في البيع . 2- وإذا منح القاضي هذا الترخيص ، قرر شروط البيع وإيداع الثمن .
التقنين الليبي م 1124 : يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبي الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداعع الثمن .
التقنين العراقي : لا شي .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [12] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 265 .
( [13] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1562 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم 1225 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1210 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1121 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 262 – ص 263 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1043 : 1- للدائن عند عدم الإيفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون ، رغما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدنا . 2- وله أيضاً أن يطلب من القاضي إصدار أمر باستيفاء المرهون له ، لإيفائه بقدر دينه بناء علىى تخمين الخبراء . 3- ويقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو يتصرف فيه بدون إجراء المعاملات المتقدم ذكرها .
التقنين الليبي م 1125 : 1- يجز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق . 3- ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .
التقنين العراقي : لا شيء .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [14] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 265 .
( [15] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1563 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة ، تحت رقم 1226 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحتر رقم 1211 ، ثم مجلس الشيوخخ تحت رقم 1122 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 264 – ص 266 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى
التقنين السوري : لا شيء .
التقنين الليبي م 1126 : تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول .
التقنين العراقي : لا شيء .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [16] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 265