توضيح قسمة المصفي للتركة وفقا للقانون المدني المصري
الملخص:
في حالة إذا طلب أحد الورثة من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً ، فإن أموال التركة بعد تصفيتها تكون شائعة بين الورثة . ولما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين على المصفي في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث
قسمة المصفي للتركة – نصوص قانونية:
تنص المادة 902 مدني على ما يأتي :
” لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون ” .
وتنص المادة 903 مدني على ما يأتي:
” 1 – إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولي المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع ” .
” 2 – فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين ” .
وتنص المادة 904 مدني على ما يأتي:
” تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم ، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية ” ([1]) .
وتعرض هذه النصوص لحالة إذا طلب أحد الورثة ([2]) من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً ، فإن أموال التركة بعد تصفيتها تكون شائعة بين الورثة . ولما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين على المصفي في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام ” ([3]) . ويترتب على القسمة بوجه خاص ضمان التعرض والاستحقاق ، ونقض القسمة للغبن ، وامتياز المتقاسم ، وقد سبق بيان ما يتعلق بالتعرض والاستحقاق وبالغبن ، وسيأتي بيان امتياز المتقاسم عند الكلام في التأمينات العينية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تاريخ النصوص :
م 902 : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 1335 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وكان المشروع التمهيدي يتضمن فقرة ثانية تجري على الوجه الآتي : ” ومع ذلك فللقاضي الجزئي أن يأمر ، بناء على طلب ذي شأن ، بوقف تقسيم التركة أو بعض أعيانها ، إذا كانت القسمة العاجلة من شأنها أن تؤدي إلى نقص محسوس في قيمة المال ” . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 973 في المشروع النهائي ، بعد حذف الفقرة الثانية وذلك نتيجة لحذف نص يماثلها كان قد ورد في القسمة ( م 1202 / 2 من المشروع التمهيدي وقد حذفت في لجنة المراجعة لعدم الموافقة على حكمها : مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 102 ) . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 971 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 902 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 267 – ص 268 ) .
م 903 : ورد هذا النص في المادة 1336 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 974 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 972 . فمجلس الشيوخ تحت رقم 903 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 269 – ص 270 ) .
م 904 : ورد هذا النص في المادة 1337 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 975 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 973 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 904 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 270 – ص 271 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق .
ونقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري 863 – 865 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 906 – 908 ( مطابق )
التقنين المدني العراقي لا مقابل .
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[2] أو الموصي لهم بسهم شائع في التركة ، فإنه يعتبر شريكاً في الشيوع مع الورثة .
[3] مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 269 .