توضيح لجنحة شيك بدون رصيد وفقا لمبادئ محكمة النقض المصرية

توضيح لجنحة شيك بدون رصيد وفقا لمبادئ محكمة النقض المصرية.

 أولاً: الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

1 ـ القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام.

(طعن رقم 4053 لسنه 56ق جلسة 30/3/1987)

2 ـ اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقضي تحقيقاً موضوعياً.

(أحكام النقض س 16 ص 69 جلسة 18/1/1965)

3 ـ القضاء بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى رغم وقوع الجريمة بدائرة اختصاصها محلياً خطأ في تطبيق القانون

(طعن رقم 1176 لسنه 59 جلسة 6/3/1991)

4 ـ جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ومكان وقوعها هو الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

(طعن رقم 6208 لسنه 54 جلسة 10/4/1986)

5 ـ من المقرر أن الاختصاص المحلي بتعيين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جري به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

(طعن رقم 3505 لسنه 56 جلسة 26/2/1987)

6 ـ نصت المادة ـ 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

(طعن رقم 630 لسنه 41 ق جلسة 14/2/1972)

ثانياً: الدفع بوجود تاريخين للشيك:

1- من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضي أن يكون تاريخ السحب هو نفس تاريخ الوفاء بمعني أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، فإذا كانت الورقة تحمل تاريخين فقد فقدت بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجري النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق المادة ـ 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف قانوناً.

2- إذا كان دفاع الطعن بأن الشيك يحمل تاريخين هو دفاع جوهري لو تغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر أن ترد عليه بأسباب سائغة إلى إطراحه، أما هي لم تفعل واكتفت بتأييد الحم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

(طعن رقم 2655 لسنه 58 ق جلسة 13/6/1988)

3- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

(طعن رقم 1156 لسنه 58ق جلسة 30/3/1989)

4- متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الإدعاء بأنه حرر في تاريخ سابق.

(طعن رقم 1966 لسنه 49 ق جلسة 22/12/1980)

5- جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذا يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرد النقود في المعاملات.

(طعن رقم 1966 لسنه 49 ق جلسة 22/2/1980)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *