توضيح لجنحة مباشرة نصب وفقا لمبادئ محكمة النقض المصرية.
1- جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة ـ 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمن احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
2- دفع المتهم أنه لا علاقة له بالمشروع الوهمي المكون لواقعة النصب محل الاتهام، وبأن المتهم الآخر في الدعوى هو المسئول وحده عنه وأنه هو الذي استولي بمفردة على المبالغ التي حصل عليها من المجني عليه وقدم إثباتاً لدفاعه ضمن ما قدمه من مستندات ـ إقراراً كتابياً صادراً من المتهم الآخر الذي يفيد هذا المعني،
كما قدم عقد صلح محرراً بين المجني عليه والمتهم الآخر تضمن قرار الطرفين بمسئولية الآخر ـ دون الطاعن ـ عن واقعة النصب محل الاتهام والمحاكمة أن الطاعن لا شأن له بها ـ لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المؤيد بهذين المستندين يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً إذا قد يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي فيها، فقد كان على المحكمة أن تلم به وتمحصه وتشير إليه بما ينبئ عن أنها فطنت إليه وأطرحته بأسباب سائغة، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.
(طعن رقم 2329 لسنه 51 ق جلسة 16/2/1982)
3- الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة ـ 336 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 7261 لسنه 53 ق جلسة 14/5/1984)
4- يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ومن ثم فإنه يجب على الحكم ـ على هذي ما سلف ـ أن يعني بيان واقعة النصب وما صدر من المتهمين فيما من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم.
(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984)
5- إن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكون الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
(طعن رقم 7359 لسنه 53 ق جلسة 22/5/1984)
6- الدفع بعدم توافر أركان جريمة النصب من الدفوع الهامة والمؤثرة في مصير الدعوى لأنه يقتض من المحكمة أن تحصله وتمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه وهي أن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور.
(راجع طعن رقم 6246 لسنه 54 ق جلسة 5/5/1988)
7- من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين:
الأول: أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف.
والثاني: إلا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار.
ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان، كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
(طعن رقم 17664 لسنه 59 ق جلسة 28/11/1983)
8- مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها، لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه الاعتقاد بصحته.
(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994)
9- عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليه، المبلغ موضوع الاتهام ـ قصور.
(طعن رقم 25947 لسنه 59 ق جلسة 20/3/1994)
10- حكم الإدانة وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم (المادة ـ 310 إجراءات جنائية).
(طعن رقم 25728 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993)
11- أدلة الطاعن في جريمة النصب استناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونة والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام ـ قصور.
(طعن رقم 25727 لسنه 59 ق جلسة 23/12/1993)
12- وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو احداث الأمل في حدوث ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في المادة ـ 336 عقوبات.
(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990)
13- مجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب، وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.
(طعن رقم 8996 لسنه 58 ق جلسة 17/1/1990)
14- الركن المادي في جريمة النصب، اقتضاؤه، استعمال الجاني طرقاً احتيالية يتوصل بها إلي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.
(طعن رقم 7287 لسنه 58 ق جلسة 4/10/1990)