توضيح لعقد الوكالة والفرق بينه وبين عقد البيع

توضيح لعقد الوكالة والفرق بينه وبين عقد البيع

 

الوكالة قد تقترن بالبيع ، ويحدث ذلك في أحوال منها:
1- حالة الاسم المستعار المسخر ( prête – nom ) ،
2- حالة السمسار والوكيل بالعمولة ،
3- حالة الوكالة بالشراء في حق التقرير
بالشراء عن الغير déclaration de command .

وقد تلتبس الوكالة بالبيع في أحوال منها:
1- حالة ما إذا حول الدائن حقه لمحال له على أن يحتفظ هذا لنفسه بجزء من الحق ويرد الباقي للمحيل .
2- حالة ما إذا وكل شخص شخصًا آخر في بيع مال له ، مع تخويله الحق في أن يشتريه لنفسه إذا شاء . فالعقد هنا وكالة معلقة على شرط فاسخ ، هو أن يشتري الوكيل المال لنفسه .
3- حالة ما إذا دفع مورد السلعة سلعة إلى تاجر ليبيع منها ما يستطيع بيعه ، ويرد له ما تبقى دون بيع مع ثمن ما باع بعد خصم أجره .

 عقد الوكالة وعقد البيع:
قدمنا عند الكلام في البيع [1] أن الوكالة قد تقترن بالبيع ، ويحدث ذلك في أحوال منها :
1- حالة الاسم المستعار المسخر ( prête – nom ) ، فهو يشتري باسمه ما وكل في شرائه ثم يبيعه بعقد جديد إلى الموكل . فيقترن عقد الوكالة في هذه الحالة بعقدي بيع ، الأول هو الذي أبرمه المسخر مع المتعاقد الآخر والثاني هو الذي أبرمه المسخر مع الموكل .
2- حالة السمسار والوكيل بالعمولة ، يقوم كل منهما بشراء الشيء باسمه ولكن لحساب عملية ، ثم ينقله إلى العميل بعقد جديد ، فيكون هناك عقد وكالة مقترنًا بعقدي بيع على النحو السالف الذكر .
3- حالة الوكالة بالشراء في حق التقرير بالشراء عن الغير déclaration de command ، وقد تقدم تفصيل ذلك عند الكلام في البيع [2] .

وقد تلتبس الوكالة بالبيع في أحوال منها:
1- حالة ما إذا حول الدائن حقه لمحال له على أن يحتفظ هذا لنفسه بجزء من الحق ويرد الباقي للمحيل . فقد يكون العقد حوالة حق أي بيعًا للحق والثمن هو هذا الباقي الذي يرده المحال له للمحيل وقد اشترى الحق بجزء منه في نظير ما بذل من جهد في تحصيل الحق من المدين ، وقد يكون العقد وكالة مأجورة والمحال له هو وكيل المحيل في قبض الدين من المحال عليه في مقابل أجر هو هذا الجزء من الحق الذي يستبقيه المحال له لنفسه . وتذهب محكمة النقض الفرنسية إلى أن قاضي الموضوع هو الذي يبت فيها إذا كان المتعاقدان أرادا بيعًا أو وكالة [3] . أما الفقه فمنقسم ، فمن الفقهاء من يذهب إلى أن العقد وكالة [4] ، ومنهم من يذهب إلى أن العقد يكون وكالة إذا قبض المحال له الحق من المدين باسم المحيل ويكون بيعًا إذا قبض الحق باسمه الشخصي [5] . ونرى أن هذا العقد هو في الأصل وكالة ، فقد قصد المتعاقدان أن يقبض المحال له الحق من المدين ليسلمه للمحيل في مقابل أجر يقتطعه المحال له من الحق بعد قبضه ، وهذا مالم يتعين من الظروف في وضوح أن المتعاقدين قد قصدا أن ينتقل الحق فعلا للمحال له في مقابل ثمن هو الجزء من الحق الذي يرده المحال له للمحيل فيكون العقد بيعًا .

2- حالة ما إذا وكل شخص شخصًا آخر في بيع مال له ، مع تخويله الحق في أن يشتريه لنفسه إذا شاء . فالعقد هنا وكالة معلقة على شرط فاسخ ، هو أن يشتري الوكيل المال لنفسه . فإذا اشترى الوكيل المال لنفسه انفسخت الوكالة ، وتبقى من التعاقد وعد بالبيع قبله الموعود له ( الوكيل ) بشرائه المال . ويخلص من ذلك أن العقد وكالة معلقة على شرط فاسخ ، وقد اقترنت بوعدٍ بالبيع [6] .

3- حالة ما إذا دفع مورد السلعة سلعة إلى تاجر ليبيع منها ما يستطيع بيعه ، ويرد له ما تبقى دون بيع مع ثمن ما باع بعد خصم أجره . وهذا عقد معروف عند الرومان باسم aestimatum ، لأن ثمن السلعة محدد طبقًا لتقدير ( estimation ) متفق عليه ، فهل هو بيع أو وكالة؟ يغلب أن يكون وكالة ، ويكون التاجر وكيلا عن مورد السلعة في بيع ما باع منها وقد خصم أجره من الثمن الذي باع به ، ويكون مبددًا ما لم يرد السلعة أو ثمنها [7] . وقد يكون بيعًا إذا تقاضى المورد مقدمًا من التاجر مبلغًا يحتفظ به ، فيكون هذا المبلغ ثمنًا لجزء من السلعة [8] . كما يكون بيعًا إذا ترك المورد للتاجر حرية تحديد الثمن الذي يبيع به السلعة ومازاد من هذا الثمن على مبلغ معين يأخذه التاجر لنفسه ، فيكون العقد في هذه الحالة بيعًا معلقًا على شرط واقف هو أن يجد التاجر للسلعة مشتريًا ، فإذا وجده تحقق الشرط واصبح التاجر مشتريًا ، وباع بدوره السلعة غلى المشتري الذي وجده [9] . وإذا عهدت شركة إلى مصرف بتوزيع أسهمها أو سنداتها على الجمهور ، كان المصرف وكيلا عن الشركة في بيع هذه الأسهم أو السندات ( contrat d’émission ) [10] ، وذلك مالم يتملك المصرف الأسهم أو السندات لنفسه ثم يبيعها للجمهور لحسابه فيكون العقد بيعًا [11] .

وأهم ما يترتب من النتائج على أن يكون العقد وكالة أو بيعًا في الحالات المتقدم ذكرها أن أجر الوكيل يخضع لتقدير القاضي ، وأن الوكيل يقدم حسابًا عن وكالته فإذا لم يرد الشيء أو ثمنه كان مبدداً [12] .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *