توضيح للدعوى غير المباشرة في القانون المدني المصري
تعريف الدعوى غير المباشرة
هي وسيلة وضعت في يد الدائن ليحمي بها حقه في الضمان العام من ان ينتقص نتيجة قعود المدين عن استعمال بعض حقوقه أو المطالبة بها ، فهي تهدف إلى حماية الدائن من تقصير المدين عن طريق تمكين الدائن من ان يباشر بنفسه حقوق المدين و دعاواه نيابة عنه
فالدعوى المباشرة دعوى يرفعها الدائن باسم مدينه و بالنيابة عنه فهي لا تفترض وجود علاقة مباشرة بين الدائن رافعها وبين مدين مدينه ، ولكنه يقاضيه باسم ذلك المدين (١)
طبيعة الدعوى
لا تعتبر هذه الدعوى طريقة من الطرق التحفظية لأنها لا تقتصر على مجرد التحفظ على ذمة المدين بالحالة التي هي عليها، بل ترمي إلى استعمال حق قصر المدين في استعماله. كذلك لا تعتبر من الطرق التنفيذية لأنها لا تؤدي إلى استيفاء الدائن لحقه، حيث إن وسيلة ذلك هي إجراءات التنفيذ. أي أن هذه الدعوى تعتبر طريقة وسط بين الطرق التحفظية والتنفيذية. 2 ويعتبر الدائن في مباشرتهلحقوق مدينه نائبا قانونيا عن مدينه، وإذا كانت النيابة (سواء كانت اتفاقية أم قضائية أم قانونية) مقررة لمصلحة الموكل إلا أنه فيما يتعلق بهذه الدعوى تعتبر النيابة التي أعطاها القانون للدائن مقررة لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل، ومن أجل ذلك يشترط القانون إدخال الأصيل خمصا في الدعوى التي يباشرها الدائن نيابة عن المدين، ولذا تعتبر نيابة الدائن هنا نيابة قانونية من نوع خاص.3
شروط الدعوى الغير مباشرة
بعض شروط هذه الدعوى يتعلق بالدائن وبعضها الآخر يتعلق بالمدين، والبعض الثالث يتعلق بالحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه.
1- الشروط المتعلقة بالدائن: لا يشترط في حق الدائن سوى أن يكون محققا، أو بتعبير آخر مؤكدا (غير متنازع فيه)، حتى ولو كان هذا الحق غير معين المقدار (كحق المضرور في التعويض عن الفعل الغير مشروع)، وكذلك حتى لو كان هذا الحق غير مستحق الأداء ( كما لو كان مضافا إلى أجل واقف).4 كذلك لا يشترط أن يكون حق الدائن سابقا لحق المدين المراد استعماله أو مساويا لحق المدين في ذمة الغير، أو أن للدائن حق التقدم أو الإمتياز، أو أن يكون بيد الدائن سند تنفيذيـ لأن هذه الدعوى ليست امن إجراءات التنفيذ كما سبق القول.5 وفي هذا تقول محمكة التمييز: “للمؤمن له الحق الحق في استيفاء الحقوق الناشئة عن عقد التأمين من الشركة المؤمنة ولا علاقة للدائن المرتهن بالشركة المؤمنة ولا علاقة للدائن المرتهن بالشركة المؤمنة إلا في حدود حقه بإقامة الدعوى غير المباشرة عن مدينه الراهن حال توافر شروطها.6
2- الشروط المتعلقة بالمدين: يشترط – من ناحية – أن يكون المدين مهملا في استعمال حقوقه، وأن يكون هذا الإهمال – من ناحية أخرى – من شأنه أن يؤدي إلى إعساره أو إلى الزيادة في هذا الإعسار.
3- إدخال المدين خصما في الدعوى: هذا الشرط نص عليه القانون المدني الأردني صراحة في المادة 336 حيث اشترط أن يتم إدخال المدين في الدعوى وذلك ليكون الحكم الذي يصدر فيها ساريا في حقه، أو بعبارة أخرى حجة في مواجهته. وكذلك حتى لا يستطيع المدين أن يزعم فيما بعد بأن حقوقه قد أسيئ الدفاع عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ^ السنهوري ج 2 ص 943 وما بعدها
(2) الدكتور أنور سلطان، المرجع السابق، بند 89
(3) الدكتور السنهوري، الوسيط، الجزء الثاني، بند 548، الدكتور أنور سلطان، المرجع السابق، بند 90. هذا ويلاحظ أن نيابة الدائن عن المدين مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه، وبناء على ذلك لا يجوز للدائن في هذه الحاله باعتباره نائبا عن المدين أن يتصالح على الحق الذي يستعمله باسم المدين، انظر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، صفحة 11.
(4) وعلى العكس من ذلك في فرنسا حيث يكاد ينعقد الإجماع في الفقه والقضاء الفرنسين على لزوم هذا الشرط أي أن يكون الحق معلوم المقدار ومستحق الأداء. انظر ذلك في ستارك، بند 2563، جوسران، ج2، بند 669.
(5) الدكتور أنور سلطان، المرجع السابق، بند 94. الدكتور شكري سرور ، المرجع السابق، بند 95.
(6)تمييز حقوق رقم 731-99، مجلة نقابة المحامينـ صفحة 3420 لسنة 2000.