جرائم سرقة التيار الكهربائي في القانون المصري
كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد.
والواقع أن سرقة التيار الكهربائي وغيرها من الجرائم ( المخالفات ) يتم اكتشافها وضبطها بإحدى الوسائل الآتية.
بلاغ شفوي أو كتابي من أحد المواطنين ، وقد أفردت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء مكتب خاص لتلقي البلاغات والشكاوي بتلقيها وبحثها والتثبيت من صحتها.
تقرير كشاف عداد الكهرباء أو مفتش المنطقة(1).
الحملات الدورية لمباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
الإجراءات التالية لضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة من المنصوص عليها باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.
يحرر محضر لضبط الواقعة ( واقعة سرقة التيار الكهربائي ) أو بالمخالفة ، وذلك ضد الحائز الفعلي للعين أو المستفيد ، ويتصور تعدد المتهمين إذا تعدد مرتكبي جريمة السرقة أو المخالفة.
قطع التيار الكهربائي ورفع العدادات.
إرسال صورة من محضر الضبط وبرفقه مطالبة بمستحقات الشركة إلى الشئون التجارية لشركة توزيع الكهرباء ، وذلك لإخطار المتهم – المنتفع – بالجريمة أو المخالفة وبالأدق الأخطار بالمستحقات المالية.
تبدأ الشئون التجارية للشركة فى اتخاذ اللازم قانونا نحو المشترك أو المنتفع من فسخ عقد التوريد وإصدار المطالبة وتحصيل قيمتها.
إذا قامت الشركة برفع العدادات كان من المتعين قانونا تحريز العدادات على ذمة القضية .
تخطر الشئون القانونية للشركة بمحضر الضبط والمطالبة لمتابعة إجراءات الدعوى الجنائية ، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري فى حالة عدم سداد مستحقات الشركة.
كيفية حساب قيمة التيار المسروق.
يلتـزم المنتفع أو المشترك أو السارق للتيـار بسداد قيمته بالإضافة إلى المبلغ اللائحي ( الغرامة ) وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله إذا كان ارتكاب الفعل قد ترتب عليه إتلاف لأحد ممتلكات الشركة ، وهذه المبالغ تستحق السداد بمجرد تقديرها ، بغض النظر عن نتيجة تحريك الدعوى العمومي ضد المتهم.
وبصفة عامة فان قيمة التيار المسروق يتم تحديدها بالنظر إلى العناصر التالية.
أ. الأحمال المركبة لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط وأغراض استخدامها.
ب. عدد ساعات التشغيل اليومي وحدها الأدنى ثمان ساعات يوميا.
جـ. مدة السرقة .
ويتم حساب قيمة التيار المسروق على أساس
1. أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من الأحمال لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط.
2. الرجوع بالمحاسبة لمدة سنة سابقة على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للإنارة والاستعمالات المنزلية والقوي حتى 8 ك وات أو الغاز وسنتين سابقتين على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للقوي المحركة أكثر من 8 ك وات.
3. طبقا للقرار الإداري رقم 15 لسنه 77 تتحدد ساعات المحاسبة اليومية على أساس.
8 ساعات يوميا للإنارة والاستخدامات المنزلية.
12 ساعة يوميا للمصاعد وطلمبات المياه.
16 ساعة يوميا للورش والمصانع والمحلات التجارية.
وذلك كحد أدنى ما لم يثبت لجهة الضبط أن عدد ساعات التشغيل الفعلي أكثر من ذلك.
4. تكون المحاسبة على قيمة التيار المسروق بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدمة فيها التيار المسروق.
ونوضح فيما يلي أعلى سعر لشرائح المحاسبة المطبقة من 1/7/93 وكذلك بيان الدمغات والرسوم التي تضاف إلى قيمة التيار المسروق فى فاتورة المطالبة.
أولا :- قيمة الاستهلاك مليم / ك . و . س
1. الاستخدامات المنزلية 250
2.المحلات التجارية 430
3.الاستخدامات الأخرى للطاقة
أ.حتى 500 ك وات
الزراعة واستصلاح الأراضي 100
باقي الأغراض 180
ب.أكثر من 500 ك وات 153.5
4.الإنارة العامة وإشارات المرور 230
5.شركات الإسكان 107
ثانيا :- الدمغات والرسوم ومصروفات صيانة العداد.
دمغة الاستهلاك:
التمغة الصناعية : بواقع 6 مليم عن كل 10ك . و . س للأغراض الصناعية.
الإنارة وما فى حكمها : بواقع 30 مليم لكل كيلوات ساعة من الكهرباء المستخدمة فى الإضاءة والأغراض التجارية بما فى ذلك الصاعد وطلمبات المياه.
وتعفي الشقق السكنية من دمغة الاستهلاك مهما كان نوع الاستعمال بها بما فى ذلك التكييف المركزي وطلمبات رفع المياه.
ثالثا :- ( فئات صيانة العدادات ومحاولات التيار بالقرش )
قيمة التيار الكهربائي بالفاتورة
الإنارة
القوي
الشقق السكنية
غير الشقق السكنية
المخفض
الكبار
أقل من جنيه واحد
جنيه وأثل من جنيهات
جنيهان فأكثر
10
15
25
15
20
30
15
20
30
20
25
35
الغاز : بواقع 36 مليم / متر مكعب للاستعمال فى غير الأغراض الصناعية.
تمغة مخالصة : 400 مليم على الإيصال الصادر بقيمة جنيه فأكثر شاملا رسم التنمية.
رسم الإذاعة : يحصل رسم إذاعة بواقع 2 مليم لكل ك . و . س فى مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة ومليم واحد فى غير هذه الجهات وذلك وفقا للنظام التالي.
1. الشقة السكنية والمحلات التجارية وما فى حكمها بحد أقصى 45 ك . و . س شهريا.
2. الجهات الأخرى المركب بها عداد قوي محركة وعداد إنارة يحصل رسم الإذاعة على كامل استهلاك عداد الإنارة وبدون حد أقصى ، وتتعدد فئة الصيانة بتعدد العدادات المركبة لدي المشترك.
والمبالغ اللائحية ( الغرامات ) هي
ثلاثة جنيهات عن كل ك وات من الأحمال المركبة وقت الضبط بحد أدنى ستون جنيها للشقق السكنية ومائة جنيه لغير الشقق السكنية.
ويعتبر فى حكم الشقق السكنية فى تطبيق هذا النص منافع العقار ( المصاعد – طلمبات رفع المياه – إنارة السلم والمداخل المركبة فى المباني السكنية )
وتتضاعف المبالغ المشار إليها إذا كانت السرقة من أحد مصادر التنفيذية العمومية وهى.
أ. أكشاك التحويل وأكشاك التوزيع.
ب. الكابلات الأرضية والهوائية.
جـ. الكوفريهات وعلب التوصيل.
ويحكم تطبيق نص المادة 35 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع الأسس الآتية:
1. قيمة التيار المسروق ويحدد بمعرفة جهة الضبط ( مع مراعاة ما هو وارد فى الفقرة 11 من اللائحة )
2. العبرة فى تحديد قيمة المبلغ اللائحي بالأحمال الفعلية وقت الضبط وليس بالأحمال التعاقدية.
3. رفع العدادات وفصل التيار المسروق عند الضبط ويتم ذلك بمعرفة مباحث الكهرباء فإذا تعذر عليها القيام بذلك فنيا تستعين بالإدارة العامة لشبكات الحي المختصة للتنفيذ.
4. يقطع التوريد وترفع العدادات وبفسخ العقد فور الضبط.
5. تجري المحاسبة عن التيار المسروق دون انتظار التصرف فى الدعوى العمومية.
6. يتحمل المنتفع تكاليف أي إتلاف بأحد ممتلكات الشركة ناشئ عن عمليه سرقة التيار.
7. يلتزم المنتفع بأداء مستحقات الشركة فضلا عن حق الشركة فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
8. لا يجوز إعادة التعاقد إلا بعد قيام المنتفع بسداد كافة مستحقات الشركة.
9. إذا حكم نهائيا ببراءة المنتفع ترد إليه المبالغ التي قام بسدادها بعد خصم مستحقات الشركة فى ضوء ظروف واقعة السرقة وأسباب الحكم بالبراءة.
10. ما تضمنته المادة 35 من اللائحة التجارية بشان الرجوع بالمحاسبة على التيار المسروق لمدة 12 شهرا ( بالنسبة للإنارة والاستعلامات المنزلية والغاز والأحمال حتى 8 ك وات ) ولمدة شهرا ( بالنسبة للقدرات أكثر من 8 ك وات)
وهذه المدد لا يتم تطبيقها إذا ثبت ان مصدر التغذية الذي تمت السرقة منه لم يكن مغذي بالتيار قبل تاريخ ارتكاب الجريمة ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة من تاريخ تغذية مصدر السرقة بالتيار وليس عن للمدد الواردة باللائحة.
11. إذا تم ضبط المنتفع يسرق التيار بعد رفع العدادات من نفس المصدر الذي كانت تتغذى منه العدادات قبل رفعها فان المدد الواردة بالمادة 35 المشار إليها لا يتم تطبيقها وإنما يحاسب المشترك من تاريخ رفع العدادات ومع مراعاة باقي القواعد الواردة بالمدة سالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتضمن تقرير مباحث الكهرباء عن واقعة الضبط أنها قامت بقطع التيار ورفع العدادات ، فانه من المتعين إخطار إدارة العدادات ( بالنسبة للأحمال من 300 ك . ف . أ ) لفصل التيار ورفع العدادات فورا بمصاحبة المباحث وان تخطر المباحث لمراقبة المشترك بعد قطع التيار عنه.
ويتعين مراعاة منتهى الدقة فى تطبيق التعليمات بالنسبة للمرافق العامة والجهات الحيوية والخدمية مثل.
المستشفيات والسفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.
محطات المياه والمجاري.
المطاحن والمضارب والمخابز والجمعيات الاستهلاكية.
دور الصحف والنشر.
12. يتعين فى حالات قطع التيار للمخالفة سواء كانت سرقة تيار أو خلافه – – ان يتم قطع التيار ورفع العدادات فور الضبط بطريقة لا تسمح للمشترك بإعادة التوصيل مباشرة بدون عدادات بعد القطع والاستعانة فى ذلك بالأجهزة الفنية للشركة إذا اقتضى الأمر.
13. إذا تعدد وقائع السرقة من مصدر واحد لمشترك واحد فى تاريخ واحد اعتبرت كلها واقعة واحدة من حيث المبلغ اللائحي ( الغرامة ) ، أما بالنسبة لقيمة التيار المسروق فيتم حساب كل واقعة على حدة ( قرار اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بجلستها السادسة لعام 90 المنعقدة فى 15/2/1990 )
14. أن يتم تحديد ساعات المحاسبة وفقا للقرار رقم 15 لسنه 77 الصادر من السيد المحاسب / مفتش عام الشئون المالية والتجارية لمنطقة كهرباء القاهرة – والمعمول به للان ، إلا أن هذا القرار هو فى الواقع مكمل الأحكام اللائحة التجارية حيث أن اللائحة تتضمن تحديدا لعدد ساعات التشغيل هو ثماني ساعات يوميا.
ولذلك فان هناك حالات تخضع لتقدير السلطات المختصة بالشركة أو لتحريات المباحث وفقا لظروف كل حالة على حدة من حيث طبيعة العملية المستخدم فيها التيار المسروق سواء من حيث عدد ساعات التشغيل اليومي أو من حيث مدة المحاسبة المحتمل استخدام التيار الكهربائي المسروق خلالها.
وهذا ما استقرت عليه قرارات اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بالشركة – وهي تلك القرارات التي تعتمد من السيد المهندس العضو المنتدب وبذلك تأخذ صفة القرارات الإدارية ومن أمثلة ذلك.
رقم الجلسة تاريخها الغرض من سرقة التيار تعديل عدد
ساعات المحاسبة والمدة حسب القرار.
36 / 88 12/12/88 ماكينة لحام لواجهة المحل
1.مدة السرقة 63 يوم 2.تعديل أحمال الماكينة لتكون 7 ك وات.
33 / 89 15/11/89 منشار لقطع خشب
1.المدة 15 يوم أرضية شقة 2.الحمل 1 / 3 ك . ف . أ
23 / 90 1/8/90 مزرعة تسمين ماشية عدد ساعات التشغيل اليومي 8 ساعات
وأخيرا فان شكاوي المشتركين من قيمة التيار المسروق يجب عرضها على السيد المهندس / العضو المنتدب للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب لاعتمادها من سيادته بصفته مصدر للقرار.
التظلم من قرار شركة الكهرباء
التظلم عموما هو طلب يتقدم به صاحب الشان إلى الجهة الإدارية المختصة لا عادة النظر فى قرار إداري بدعوى مخالفته للقانون.
أما التظلم فى خصوص جرائم الكهرباء ( جنحة سرقة التيار الكهربائي المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وبعقد التوريد) فهو طلب يتقدم به المتهم إلى الشئون التجارية للشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير قيمة المخالفة.
والعلة من وجود نظام التظلم ان جهة الإدارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وبما يستند إليه من أسباب ومبررات قانونية ، يمكن ان تكون أساسا لا عادة تقدير مستحقاتها المالية ، ولعل سلوك سبيل التظلم من شانه حل المناعات بعيدا عن أروقة وساحات المحاكم.
التظلم كنظام اختياري : التظلم من قرار تقديم المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشان – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم ، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
وقت تقديم التظلم : مدة التظلم ستون يوما – على اعتبار أن قرار شركة الكهرباء بتقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة قرار إداري – والقاعدة فى ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشان بالقرار.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.
يلزم ان يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوي إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم(1).
يلزم أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وعملا أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد 000 ان يتقدم بطلب فى صيغة تظلم إلى الشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.
وقد جري العمل(2) على أن التظلم يدور وجودا وعدما حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع فى هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
البت فى التظلم 000 اللجنة المختصة
الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.
إجراء الفصل فى التظلم
إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته كما سلف إلى لجنة كبار المشتركين ، ولا يمكننا القول أن تلك اللجنة – عملا – تتبع إجراءات معينة أو محددة فتبدأ بشكل التظلم ثم موضوعه ، بل أن هذه اللجنة ينحصر دورها فى الفصل فى الموضوع.
أمثلة للفصل فى الموضوع
أن يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل – كما فى حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد ).
أن يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
إعادة تقدير الغرامة ( العقوبة المالية )
أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم تصدر إحدى قرارات ثلاث
القرار الأول :- ويصدر عن لجن كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني :- ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث :- ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.
التصالح مع شركة الكهرباء
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.
أولا :- دفع المبلغ كاملا
ثانيا :- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين(1).
محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة فى الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي 000
8 ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط .
12 ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط.
وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.
أخر التعديلات والتعليمات
وفقا لأخر تعليمات فى هذا الخصوص فان أعلى شريحة محاسبة فى كافة الأغراض المستخدم فيها التيار المسروق هي :
الاستخدامات المنزلية 25 قرش لكل ك . و . س
المحلات التجارية وحتى 500 ك . وات 43 قرش لكل ك . و . س
النشاط الخدمى مثل مكتب 43 قرش لكل ك . و . س
المحامي وعيادة الطبيب والمقهى
الزراعة واستصلاح الأراضي 7 قرش لكل ك . و . س
الاستخدامات بقدرة أكبر من 15.35 قرش لكل ك . و . س
500 ك.و.س ولغير أغراض الإنارة
الغرامات ( المبالغ اللائحية )
أولا :- فى حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية(1) على النحو التالي
الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها
الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك . و 50 جنيها
الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك .و 500 جنيها
ثانيا :- فى حالة سرقة تيار الكهرباء
الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها
باقي الأغراض لأكثر من 8 ك . و 100 جنيها
وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.
أثر التصالح على الدعوى الجنائية
عملا – يترتب على التصالح بين المتهم ( بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية ) شمول الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بالإيقاف إلا أننا لا نصادر حق محكمة الموضوع فى القضاء فى الدعوى وفق ما يترأى لها.