جريمة إكراه على توقيع شيك على بياض

جريمة إكراه على توقيع شيك على بياض. 

جريمة إكراه على توقيع شيكات على بياض – تناقض الشاهد في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم مادام قد استخلص من الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً، كما أن تقدير التحريات من الأمور الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع – أساس ذلك.

المحكمة:-

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإكراه على توقيع شيكات على بياض، والضرب وإحراز “سكين” دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،

ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه، كما تمسك دفاعه بتناقض الشهود في أقوالهم ومع غيرهم، وعدم جدية التحريات، وتلفيق الاتهام وكيديته إلا أن الحكم أطرح ذلك بما لا يسوغه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بسبب خلاف بين ابنة الطاعن والمجني عليه قامت باستدراج الأخير إلى مسكنها بناء على اتفاق مسبق مع الطاعن،

ولما أقبل المجني عليه إلى المسكن بادره الطاعن بجذبه عنوة للداخل وضربة بسكين محدثاً به الإصابة التي كشف عنها التقرير الطبي وأكرهه بالقوة على التوقيع على أربع شيكات على بياض وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعه على تلك الشيكات، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الموقع على المجني عليه،

و أورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة وكافية لبيان واقعة الدعوى وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان الواقعة بأركانها وأدلتها يكون في غير محله .

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرسل القول بتناقض الشهود في أقوالهم ومع غيرهم دون بيان أوجه التناقض مما يكون منعاه في هذا الوجه غير مقبول لما هو مقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فضلاً عما هو مقرر أن تناقض الشاهد في بعض التفاصيل – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه،

وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة للدعوى وأورد مؤدى الأدلة بغير تناقض بما يتفق وهذا التصوير فإن الحكم يكون قد سلم من التناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان تقدير التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع،

وكانت المحكمة في معرض ردها على الدفع المثار بشأنها قد أفصحت عن اطمئنانها لجدية التحريات وعولت عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فإن ما ينعاه الطاعن بشأنها يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال مادام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بصدد الدفع المار بيانه فإن النعي عليه لذلك يكون غير سديد. لما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 21725 لسنة 69 ق- جلسة 4/11/2007)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *