جريمة الإجهاض في ضوء مواد القانون المصري.
حددت مواد القانون جريمة “الإجهاض” أنه تعمد إنهاء حالة الحمل، وذلك بإعدام الجنين، إما بإخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم، بأى وسيلة من الوسائل، قبل موعد الولادة الطبيعى، دون سبب أو عذر طبى ضرورى لذلك.
وحددت مواد القانون أيضا 3 أركان أساسية لإثبات ارتكاب جريمة “الإجهاض” وهى:
“وجود الحمل، الركن المادى، الركن المعنوى”.
1- وجود الحمل
تفترض جريمة الاجهاض وجود الحمل كركن مفترض فيها حيث يتطلب هذا الركن وجود صفة اساسية فى الشخص الذى يجرى عليه هذه الأفعال والوسائل المستخدمة لحدوث الإسقاط، وهى أن تكون المراة حاملا بمعنى انه اذا وقع الفعل على المرأة بقصد اجهاضها وهى ليست حاملا لا تقوم الجريمة.
والحماية المقررة التى يوفرها القانون إنما هى مقررة للجنين والجنين هو الحمل الذى يبدأ بتلقيح البويضة إلى أن تتم عملية الولادة الطبيعية، ولم يعتد المشرع برضى الحامل فهذا لا يعفيها من المسئولية أن هى أجهضت نفسها أو رضيت بأن يقوم بهذا الفعل غيرها.
2- الركن المادى
يقوم الركن المادى على ثلاثة عناصر وتتمثل بالآتى:
أ- فعل الإسقاط
وهو السلوك الإجرامى والذى هو عبارة عن النشاط الذى يقوم به الجانى ويكون من شأنه أن ينهى حالة الحمل قبل موعدها الطبيعى فالفعل يتحقق بكل ما من شأنه أن يؤدى الى موت الجنين فى رحم أمه وإلى خروجه من الرحم قبل موعد الولادة الطبيعى وهذا الفعل قد يصدر من الأم نفسها او من شخص آخر وقد يكون برضاها وقد لا يكون برضاها وقد اعتبر المشرع العراقى قيام الطبيب باجهاض المراة سواء كان برضاها أو بدون رضاها من الظروف المشددة فى هذه الجريمة.
ب- النتيجة الجرمية
وتتمثل بخروج الجنين وقطع الصلة التى تربطه بجسم أمه ويمكن ان يتخذ ذلك صورتين أما ان يموت الجنين وهو فى رحم أمه أو يخرج فيها الجنين من رحم أمه ولو كان قابلا للحياة فكلاهما يعتبر اعتداء على حياة الجنين.
جــ – العلاقة السببية
رابطة السببية هى أسناد أمر إلى مصدره، فالإسناد يقضى نسبة الجريمة إلى فاعل معين وينبغى أن يكون خروج الجنين قبل ميعاد ولادته مترتبا على سلوك الجانى، فإذا لم يكن مترتبا عليه فلا محل لمسالته كما لو اعتدى شخص على امراة حامل بالضرب البسيط او غيره من الاذى ثم تتسقط بعد ذلك فى حفرة عميقة او تصاب فى حادثة سيارة يترتب عليها اجهاضها.
3- الركن المعنوى
تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية لذلك يجب أن يتوافر القصد الجنائى حتى تقام المسؤولية الجنائية بحق الفاعل فلا يرتكب هذه الجريمة من تسبب بخطئه فى إسقاط امرآة حامل، وهذا القصد يتطلب توافر عنصرى القصد وهما العلم والإرادة ويجب أن يكون الطبيب (الجانى) عالما بوجود الحمل فاذا كان يجهل أن المرأة التى أعطاها الدواء كانت حاملا فلا يسال عن جريمة الاجهاض فالعلم المطلوب بوجود الحمل هو العلم الذى يتوافر وقت الفعل الذى سبب الاجهاض فإن لم يتوافر هذا العلم إلا بعد حدوث الفعل المسبب للإجهاض فلا يعد القصد متوافرا.
كما يجب أن يثبت أن الجانى قد قام بفعله عن إرادة أحداث الإجهاض، بحيث لو ثبت أن أرادته لم تنصرف إلى ذلك، فلا يسأل عن الجريمة كمن يصف دواء لمرآة حامل، معتقدا أن هذا الدواء يساعد على نمو الجنين، ولم يرد فى اعتقاده أنه قد يؤدى إلى الإجهاض، أو كان الإجهاض بسبب القوة القاهرة أو حالة الضرورة.