جريمة تزوير العملة والسندات المالية وعقوبتها.
أركان الجريمة:
الركن المادي:
الفرع الأول . نشاط الجاني :
يتمثل نشاط ألجاني كما ورد في المواد 280 _ 281 عقوبات بالتقليد أو التزييف أو التزوير أو إدخال وإخراج العملة من وإلى العراق أو الترويج أو الحيازة بقصد الترويج أو التعامل أو إعادة التعامل بعملة معدنية أو أوراق نقدية بطل التعامل بها
أولا . التقليد :
هو صنع عملة نقدية تشبه العملة المتداولة بأية وسيلة كانت. وهو بذلك يعني انشاء عملة غير صحيحه لم يكن لها وجود من قبل. وتحقق الجريمة سواء كان التقليد متقنا أم غير متقن. فيكفي أن يكون بين العملتين قدر من الشابة مما يجعلها مقبولة في التعامل بحيث يمكن أن ينخدع بها قلة من الافراد وهذا الأمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع. أما إذا كان التقليد واضحا للعيان بحيث لا ينخدع به أحد أي لا تقبل العملة من أي شخص أو أنعدم التشابه بين العملتين الزائفة والصحيحة ففي هذه الحالتين تعد الجريمة في حالة الشروع لأن فعل ألجاني خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها إلا وهو عدم أحكام التقليد. كما أن التقليد يقع سواء من الفاعل نفسه أو بوساطة غيره . وفي ذلك قضت محكمة جنايات الموصل ” بإدانة المتهم ج وفق الماده 281 عقوبات كونه قام برسم ورقتين نقديتين باليد باصباغ مائيه واقلام ملونه على ورق اعتيادي وقد اعترف بقيامه بتزويرها وأنه أراد القيام بصرفها .
ومن حالات التقليد:
_ اجراء تعديل في نقوش العملة التي أبطل التعامل بها كي تبدو شبيهة بالعملة القانونيه
_ وضع علامات على قطعة نقدية قديمة زالت نقوشها
_ رفع سطح قطعة نقد صحيحة ووضعها على قطعة من المعدن مماثلة في الحجم ولكن ذات قيمة أقل
_ معالجة نقود من قبل . فيعطيها مظهر النقود الصحيحة أو يقرب بين مظهريهما
_ صنع قطعة نقدية على غرار القطع الصحيحة عن طريق استخدام معدن خام لم يسبق استخدامة
ثانيا. التزييف :
هو انتقاص شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة. ويفهم من ذلك أن من خصائص التزييف انه لا يكون إلا على عملة معدنية صحيحه في الأصل ويقع أم بالانتقاص أو التموية.
ويحصل الانتقاص بأخذ جزء من المعدن بأية وسيلة سواء باستعمال مبرد أو مواد كيميائية أما التموية فإنه يتم عن طريق إعطاء العملة لونها يجعلها شبيهة بمسكوكات أكثر قيمة ويكون ذلك بطلاء العملة بطبقة رقيقه من معدن أكبر قيمة كطلاء النحاس بطبقة رقيقة من الفضه أو الذهب أو استعمال مادة كيميائية تغير لون العملة وتجعلها شبيهه بمسكوكات أكبر قيمة . سواء تم ذلك من نفس الفاعل أو بواسطة غيره
ثالثا . التزوير :
يقصد به تغير الحقيقه في عملة كانت صحيحة والتزوير على خلاف التزييف يقع على العملة المعدنية والورقيه ولكن يتفق مع التزييف بكون محلها دائما عملة صحيحة في الأصل غير أن التزوير يتحقق بالتغير في الرسوم أو العلامات او الارقام المنقوشة على العملة بحيث تظهر بصورة أكبر قيمة من العملة الصحيحة ولو لم يقم الجاني بالانتقاص من المعدن أو تغيير اللون كتغير لفظ واحد إلى عشره .
ويمكن أن يقع التزوير على العملة المعدنية وذاك عن طريق برد حواف العملة ثم تعديلها بشكل يضاهي عملة أكبر قيمة منها فضلا عن تحريف رقم الفئة كتزوير عملة من فئة الدينار مثلا إلى عملة معدنية من فئة الخمسين دينار. أو قطع عبارة دولار واحد مثلا من عملة ورقية أمريكية وقطع عبارة من فئة أخرى ذات المائة دولار ووضعها مكان الأولى استغلالا للثماثل الموجود بين مختلف الفئات من حيث المظهر الخارجي
رابعا .إدخال العملة المزيفة أو المقلده إلى العراق أو إخراجها منه:
الجريمة تتم فقط عندما يقوم الجاني بإدخال العملة المزيفة أو إخراجها من وإلى العراق حتى ولو لم يقم بالتقليد أو الترويج وبغض النظر عن كون العملة غير الصحيحة عراقية أو اجنبية سواء كانت متداولة في العراق أو في الخارج وذلك لغرض طرحها في التداول أو التعامل علما أن الجريمة تتحقق سواء تمت من قبل الجاني أو بواسطة غيرة علم هذا الغير بالجريمة من عدمه
خامسا. الترويج :
يراد به وضع أو طرح العملة المقلده أو المزوره أو المزيفة في التداول ولو طرحها عن طريق التصدق والإحسان فالمهم هو رواج العملة والتعامل بها ولا تهم الطريقة التي استخدمها الجاني للوصول إلى غايته .
وفي ذلك قضت محكمة جنايات الكراده.” بأن قيام المتهمين بترويج العملة الأجنبية وهم على بينة من أمرها وتسببهم بهبوط سعر العملة الأجنبية وهم على بينة من أمرها وتسببهم بهبوط سعر العملة الوطنية سواء بانخفاض قوتها في الداخل أو بهبوط سعر صرفها أمام العملات الأجنبية يستوجب تطبيق النص الخاص بتشديد العقوبه الواردة في 282 عقوبات.
وقضت محكمة التمييز بأن ” المتهم قبض علية أثناء قيامة ببيع مبلغ قدرة 13 الف دينار عراقي مزور من فئة 50 دينار مقابل مبلغ 9 الف و400 دينار عراقي وتم ضبط المبلغ لدية وقد اعترف بحصولة على المبلغ من المتهمين الهاربين كل من ع؛غ اللذين طلبا منه ترويج العملة وثبت من كتاب البنك المركزي بأن النقود الورقية موضوع الدعوى مزورة وعلية يكون فعل المتهم ينطبق وأحكام الماده 281 عقوبات لتعامله بالعملة مع علمه بأنها مزيفة ” هذا ويتم فعل الترويج بمجرد قبول العملة المزيفة من الشخص المقدمة له على سبيل التعامل والدفع دون أن يكتشف حقيقتها. وعلى هذا الأساس ففعل الترويج مستقل عن التزييف والتقليد والتزوير حيث تقوم بمجرد علم الجاني بأن العملة التي حصل عليها غير صحيحه ومع ذلك يسعى لنقلها إلى شخص آخر .
وفي حالة إذا لم تقبل العملة أو تم ضبط الجاني قبل أن يروجها فالجاني هنا يسأل عن جريمة حيازة عملة مقلدة أو مزورة أو مزيفة بقصد الترويج أو التعامل. هذا ويمكن أن يتحقق الشروع في الجريمة في حالة الترويج بمجرد عرض النقود أو العملة المزيفة على المجنى عليه ورفضه لها لتنبهة لزيفها.
غير ان وضع الجاني يختلف لذا اقتصر فعلة على الشروع في الترويج بحسب ما إذا كان حائزا للعملة وقت الترويج أو غير حائز لها فإذا كانت العملة في حيازته قامت بفعلة جريمتان جريمة الشروع في الترويج وجريمة حيازة العملة المزيفة وعندئذ نكون بصدد تعدد معنوي مما يقتضي توقيع العقوبه الأشد وهي عقوبة العملة المزيفة وفق م 141 عقوبات أما إذا لم تكن العملة في حيازة الجاني فإن مسؤوليته تقتصر على الشروع في الترويج
سادسا. الحيازة بقصد الترويج أو التعامل:
وبذلك يكتفي لتحقق الجريمة اية صورة من صور الحيازة سواء كاملة أو الناقصه أو الحالية ويدخل فيها الأحراز من باب أولى لان كل محرز هو في نفس الوقت حائز ولكن ليس كل حائز يصح أن يكون محرزا.
وفي هذا قضت محكمة جنايات البصره بأنه ” تبين من أقوال الشهود واعترف المتهمين ومحضر ضبط العملة المزورة وكتاب البنك المركزي الذي ايد كون العملة المضبوطة مزورة قيام المتهمين بحيازة عملة عراقية مزيفة والتعامل بها في السوق وعلمهما كونها مزيفة لذا يكون فعلهما ينطبق وأحكام الماده 281 / ومواد الاشتراك 49 و48 47 عقوبات
سابعا. إعادة التعامل بعملة بطل التعامل بها :
بأن يقوم الجاني بطرح هذه العملة في التداول وانتقالها إلى يد أحد الأفراد فهذا الفعل ينطبق ونص المادة 283 عقوبات
الفرع الثاني : موضوع نشاط ألجاني
يشترط المشرع لتحقق جريمه التزييف أن يكون فعل ألجاني منصبا على عملة متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو أية دولة أخرى وتعرف العملة بأنها وسائل الدفع التي تصدرها دولة معترف بها او بترخيص منها .
أولا _ التداول القانوني للعملة :
أي يكون الأفراد ملزمين قانونا بقبولها في التعامل وليس متروكا لخيار الفرد . علما أن المشرع العراقي قد سوى في الحماية العملات الوطنية المتداولة في العراق والأجنبية المتداولة في الخارج . تحقيقا لأهداف الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملات الموقعة في جنيف لسنة 1929
ثانيا _ التداول العرفي للعملة :
يقصد به العملة التي تعارف الناس أو اعتادوا على التعامل بها وان كانوا غير ملزمين بقبولها. سواء كانت عملة وطنية كانت في الأصل متداولة قانونا ثم زالت عنها القوة الملزمه بسبب تغير نظام العملة وأبطال التعامل بها وأما أن أن تكون عملة اجنبية جرى الناس على قبولها في تعاملهم وان لم تكن متداولة قانونا. علما أن المشرع العراقي عاقب كل من يمتنع عن قبول العملة القانونية بموجب المادة 306 عقوبات
الركن المعنوي
أن جريمة تزييف العملة من الجرائم العمديه لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة وهذا هو القصد العام ولكن هذا لا يكفي لوحده لتقرير المسوؤلية وإنما يقتضي توافر القصد الخاص أي توافر نية خاصه لدى الجاني كما موضح أدناه
القصد العام .
ويقوم على عنصرين هما العلم و الإرادة. أي علم الجاني بماهية فعلة وبعدم مشروعية وعلمة بمحل فعلة وعلمة كذلك بخطورة فعلة واتجاه إرادته إلى الفعل المكون للجريمة . وبناء على ذلك إذا انتفى العلم بأمر من الأمور المشار إليها أو انتفى الاتجاه إلارادي يؤدي ذلك إلى انتفاء المسؤوليه الجزائيه عن الجريمة. ومن تطبيقات ذلك وقوع الفعل إهمالا من ألجاني كما لو انسكب على العملة محلول كيميائي نتيجة إهمال الجاني فقدت لونها بحيث اكتسبت لون عملة أكثر قيمة
القصد الخاص .
يتمثل في أنصرلف نية الفاعل إلى تحقيق غاية معينة خارجة عن عناصر الجريمة إلا وهي ترويج العملة المزيفة أي انصراف إرادته إلى أن يضع في التداول عملة مزيفة على اعتبار أنها صحيحة . وعلى هذا الأساس إذا انتفت نية استعمال العملة انتفى القصد الخاص وبالتالي انتفاء المسؤوليه الجزائيه عن جريمة التزييف. مثال ذلك إذا أراد الفاعل من فعل التزييف اللهو أو العبث او لإجراء تجربة أو لغرض فني أو لإضهار مهارته للغير في إتقان عملية التزييف وبنفس الوقت إتلاف العملة بعد أن يبلغ غايته. أما في حالة الترويج يتعين علم الفاعل بأن العملة التي يستلمها غير صحيحة كونها مقلده أو مزيفة أو مزورة وهو يعلم بأنها مزورة أو مقلدة أو مزيفة. وبناءا على ذلك من يقبل عملة مقلده أو مزيفة ثم يتعامل بها على الرغم من علمه بعيبها فإنه يعاقب وفق الماده 248 عقوبات .
أما إذا كان الفاعل يعتقد وقت تسلمة للعملة انه يتعامل بعملة صحيحة ففي هذه الحالة ينتفي لدية القصد الجرمي وبالتالى تنتفي مسؤوليته الجزائيه عن جريمة التزييف. وبالنسبة لحالة إدخال العملة إلى العراق يتعين أن يكون الجاني عالما وقت إدخال العملة أن العملة مقلده أو مزيفة أو مزوره وان إرادته اتجهت إلى إدخالها إلى العراق تمهيدا للتعامل بها على أنها عملة صحيحة وعلية فإن القصد ينتفي إذا كان الفاعل يجهل حقيقة العملة وقت الإدخال أو مع علمه بحقيقتها لم يقصد طرحها في داخل العراق أو خارجه
*. لا يعتد بالباعث على ارتكاب الفعل لكونة لا يدخل ضمن عناصر القصد الجرمي
*. إن القصد الجرمي في هذه الجريمه هو قصد مفترض ويتعين على المتهم أن يثبت العكس
عقوبة الجريمة
العقوبات الأصلية. نص المشرع العراقي في الماده 280 عقوبات السجن لجريمة التزييف في حالات التقليد والتزوير والتزييف. وبذلك عدت الجريمة من وصف الجناية كما قرر بشأنها عقوبة تبعية إلا وهي مراقبة الشرطة م 99 عقوبات إضافة إلى ذلك قرر تدبير احترازي بمصادرة الآلات والأدوات التي استخدمت في عملية التزوير أو التقليد أو التزييف م 117 عقوبات
*. يلاحظ أن المشرع العراقي قد أعطى أهمية أكبر للعملة المسكوكة من الذهب والفضة لذلك قرر لتزييفها عقوبة وهي السجن من عقوبة تزييف العملة المعدنية المسكوكة من معادن أخرى وهي السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات م 280 عقوبات
*. وفي حالة أخرى قرر المشرع عقوبة الحبس والغرامة أو باحداهما لكل من روج أو أعاد إلى التعامل عملة معدنية أو أوراقا قانونيه نقدية بطل التعامل بها م 283 عقوبات وبذلك تعد هذه الجريمة من وصف الجنحه
*. كما قرر المشرع عقوبة الحبس أيضا لكل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو ورقية نقدية أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد أن عرف حقيقتها م 284 عقوبات علية تعد الجريمة من وصف الجنحه وفي حالة أخرى قرر المشرع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنة لكل من صنع أو حاز مسكة نقود أو مقراضا أو آلات أو أدوات أو أشياء أخرى مما يستعمل في تزوير أو تقليد أو تزييف العملة أو أوراق النقد أو السندات المالية م 302 / 1 عقوبات وفقا لذلك فإن الجريمة تعد من وصف الجنايات
*. من الجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد اعتبر في حكم العملة الورقية الأوراق المصرفية الأجنبية المأذون بإصدارها قانونا وذلك لأغراض تطبيق حكم الماده 285 عقوبات
*. فضلا عن تلك العقوبات فانة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانه في جنايات تزييف العملة كعقوبة تكميلية أستنادا للمادة 102 عقوبات
حالات تشديد العقوبات
أن المشرع العراقي شدد عقوبة الجريمه وجعلها الإعدام في حالة توافر الحالات الواردة في م 282 عقوبات:
1. إذا ترتب على الجريمة هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة
2. إذا ترتب على الجريمة زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية
3. إذا ارتكبت الجريمه من عصبة يزيد عدد أفرادها على 3 أشخاص علما أن لا يحول دون توفر أحد الظروف المشددة كون الجاني لم يقصد هبوط سعر العملة أو زعزعة الائتمان وذلك أن سبل التشديد هو تحقق نتيجة احتمالية ترتبت على سلوك الفاعل ولذلك يسأل سواء قصدها أم لم يقصدها
*. شددت العقوبة إلى الإعدام بموجب القانون رقم 9 لسنة 1993 الصادر بقرار من مجلس قياده الثوره المنحل رقم 77
الإعفاء من العقاب
قرر المشرع العراقي إعفاء الجاني من عقوبة الجريمة بشكل وجوبي في حالتين
1. الاخبار عن الجريمه . وتتمثل في أن الجاني الذي ارتكب فعل التقليد أو التزييف أو التزوير يعفي من العقاب إذا بادر إلى أخبار السلطات المختصة عن الجريمة بشرط أن يقع الأخبار قبل تمام الجريمة وقبل أن تشرع السلطات المختصه بالبحث عن مرتكب الجريمة .
2. إتلاف العملة المزورة . يعفي الجاني من العقاب إذا قام باتلاف العملة المزورة الو المزيفة أو المقلدة قبل استعمالها بشرط ألا تكون السلطات قد شرعت بالتحقيق والبحث عن مرتكب تلك الجريمة
نص المواد لهذه الجريمة
المادة 280.
يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة أجنبية أخرى أو أصدر العملة المقلده أو المزيفة أو روجها أو أدخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها او حازها بقصد ترويجها تو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها . ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية إنقاص وزنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أكثر منها قيمة . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين إذا كان التقليد أو التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة
الماده 281 .
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسة أو بواسطه غيره سندات مالية أو أوراق نقد أو أوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت أم اجنبية بقصد ترويجها أو أصدر هذه الاوراق المزورة أو المقلدة أو أدخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها او حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها
المادة 282 .
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة يزيد عدد أفرادها على 3 أشخاص تكون العقوبة السجن المؤبد
*. شددت العقوبة إلى الإعدام في الماده 282 بموجب القانون رقم 9 لسنة 1993 الصادر من مجلس قياده الثوره المنحل
المادة 283 .
يعاقب بالحبس وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو أعاد إلى التعامل عملة معدنية أو أوراقا مصرفية بطل التعامل بها وهو على بينة من أمرها
المادة 284 .
يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو ورقة نقدية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد أن تبينت له حقيقتها
المادة 285 .
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائه دينار من صنع أو باع أو وزع أو روج أو عرض أو نقل أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق أو للأوراق المصرفية التي إذن إصدارها قانونا إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الأفعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهبية التي كانت عملة متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو دولة أخرى أو حاز أدوات تقليدها
2. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في الفقره المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق أو لورقة من الأوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانونا إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط
3. ويعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين المتقدمين الأوراق المصرفية الأجنبية المأذون بإصدارها قانونا