جريمة حيازة مواد مخدره بقصد الإتجار في ضوء محكمة النقض

جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في ضوء محكمة النقض

 

الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل:

” ما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ـــــ بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله ” … أن الثابت بالأوراق أن النقيب …… ضابط المباحث بــ …… قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمضبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذى يجلس عليه المتهم الثانى وما ضبط معهما ومن ثم فإن هذا الوضع الذى وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه ” .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية ـ من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ،

كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ،

وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف ـ إجراءً مشروعاً ، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً ،

ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ،

ولا يعدو أمر الضابط للطاعن بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أى مساس بحريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التى خولها له القانون ، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ،

وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ،

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التى كان يستقلها الطاعن ـ على نحو ما سلف بسطه ـ وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها ـ بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولاً عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق ـ لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة ـ حال فتح زجاجها من قبل قـائدهـا ـ ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ،

فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد “.

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية:

” من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر هذا القصد ،

وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار ، كافياً في إثبات هذا القصد وفى إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها وأدلتها التى عولت عليها ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل “.

تقدير أقوال الشهود:

” من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وكفايتها ، فلا عليها إن أعرضت عن الرد على ما أثاره من منازعة في قوتها التدليلية على نحو ما جاء في وجه النعى “.

” لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة تحقيقاً لدفاع له ، فلا يصح له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول “.

الإخلال بحق الدفاع:

” من المقرر ان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحاميين الموكلين منه والحاضرين معه واللذين توليا الدفاع عنه في الجناية التى دين بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند “.

” لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومحامياه وترافعا وأبدى كل منهما دفاعه ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ ولم بيد ثمة اعتراض على المحكمة أو أنها لم تمكن أحدهما من الدفاع عنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح “.

(الدوائر الجنائية الطعن رقم 5303 / 74 بتاريخ 17-10-2012)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *