جواز أتفاق الطرفين علي عدم الزيادة فى الأجرة حال تغيير الغرض من الاستعمال.
قررت هذا المبدأ دوائر الايجارات فى الطعن رقم 2671 / 69بتاريخ 2-6-2011 وفقا للايضاحات التالية :
“المقررـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص المادتين 7، 19من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجـار الأماكـن ـ وكذلك في القواعد العامة في القانون المدنى ـ نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى
ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد ـ وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى ـ شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستـأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة
ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقـانون ـ استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها ـ ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعى حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها “.
وأضافت فى ذات الطعن ايضا الاتى :
“إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى
وبالتالى ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7.18 جنيهات فإنه يكون معيباً “.