جواز فصل ملكية الأرض عن ملكية العلو في ضوء القانون المدنى المصري
تنص المادة 143 من القانون المدنى على انه:
إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذى يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل لعقد كله
وتضمنت الاعمال التحضرية:
( وهى تعرض لانتقاص العقد عندما يرد البطلان المطلق أو النسبي على شق منه، فلو فرض ان هبة الترتيب بشرط غير مشروع، أو ان بيعا ورد على عدة اشياء وقع العاقد فى غلط جوهري بشأن شيء منها، ففي كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق أو النسبي من العقد الا الشق الذى قام به سببه )
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني –جزء 2- ص 260)
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن:
المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه:
“إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله”
ومفاد ذلك أنه اذا ما لم يقيم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.
[الطعن رقم 6670 – لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 16 / 05 / 2000]
الفقرة الثالثة من المادة 803 مدنى:
كما المقرر بنص الفقرة الثالثة من المادة 803 مدنى انه يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها
وتضمنت الاعمال التحضيرية :
وقد اشار المشروع الي جواز فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها وعن ملكية ما تحتها ويكون ذلك بناء علي تشريعات خاصة او بمقتضي الاتفاق ويجوز بالاتفاق تملك ما فوق السطح او ما تحته مستقلا عن السطح نفسه ولا يعتبر هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ ص17و18