حالات إلتزام الصحف بالضريبة وإعفاء إعلانات الجهات الحكومية
حالات إلتزام الصحف بأداء الضريبة بالتضامن إلي جانب الملتزم بها
” مفاد نص المواد 60/ى ، 61/1 ، 63 ، 65/ب من القانون 111 لسنة 1980 قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 المنطبق على واقعة الطعن يدل على أن المشرع قد فرق بين الملتزم بضريبة الدمغة وبين المسئول عن توريدها ، فجعل ضريبة الدمغة المستحقة على الإعلانات يتحمل عبؤها من يعمل الإعلان لمصلحته فيكون هو الملتزم بها ، وأقام إلى جانبه مسئولين عنها يلتزمون بتوريدها إلى مصلحة الضرائب في مواعيد محددة ضماناً لتحصيلها وإحكاماً للرقابة على حصيلتها ، ومنها دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من إعلانات ، واعتبر الجهات الملتزمة بتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن عن أداء الضريبة مع الملتزم بها في حالة واحدة هى إخلال أى منها بواجب إخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى تقوم بنشرها الأمر الذى يكون معه التزام تلك الجهات بالتوريد يدور وجوداً وعدماً مع وجود الضريبة ذاتها أو زوالها ، مما مؤداه أنها لا تلتزم بأداء ضريبة قد أعفى منها من يتحمل عبؤها . وإذا كان المشرع قد ألزمها بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله . فإن ذلك لا يكون إلا إذا كانت هناك ضريبة مستحقة لم يعف منها حتى تستطيع الجهة الموردة بعد دفعها الرجوع بها واقتضاؤها من الملتزمين أصلاً بها “.
إعفاء إعلانات الجهات الحكومية والسفارات والدول الأجنبية من ضريبة الدمغة
” إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من إلغاء محاسبة المطعون ضده بصفته عن ضريبة الدمغة على إعلانات الجهات الحكومية والسفارات والدول الأجنبية في فترة المحاسبة لإعفاء تلك الجهات منها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك النص في المادة 12/2 من قانون ضريبة الدمغة سالف البيان ( ق 111 لسنة 1980 ) قبل القضاء بعدم دستوريتها بتاريخ الأول من يوليو سنة 2007 في القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية ” دستورية – على أنه ” وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل ” ذلك أن نقل عبء الضريبة في هذه الحالة هو استثناء على خلاف الأصل العام ينبغى عدم التوسع فيه ، فيكون حكمه مقصوراً على هذه الحالة التى يكون فيها الطرف الآخر المتعامل مع الجهة الحكومية ملتزماً أصلاً بالضريبة فيتحمل نصيبه منها بالإضافة إلى نصيب الجهة الحكومية المعفاة ، ولا يتصور أن يمتد هذا الحكم إلى إلزام جهات التوريد بدفع تلك الضريبة والتى لا يقع عليها أصلاً عبء الالتزام بها ، فضلاً على أن النص مقصور على الجهات الحكومية وحدها ، ولا يمتد إلى غيرها من الجهات المعفاة كهيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 200 /69 بتاريخ 2-7-2013)
مناط إعفاء استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح الأراضى من ضريبة الدمغة النوعية
” النص في المادة 96 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاتها على أن ” يستحق ضريبة نوعية على النحو الآتى (أ) : ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة . (ب) : ثلاثة قروش عن كل كيلوات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أى مكان أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد …. ” , مفاده أن المشرع أخضع توريد الكهرباء واستغلالها في الأغراض التجارية – أياً كانت – والتى تهدف إلى تحقيق الكسب المادى لضريبة الدمغة النوعية بفئاتها المختلفة المبينة بتلك المادة ولم يقرر الإعفاء منها سوى للأنشطة التى نص عليها صراحة في المادة 98 من ذات القانون التى خلت بنوده من النص على إعفاء النشاط محل التداعى توريد الكهرباء لاستهلاكها في أغراض استصلاح واستزراع الأراضى من الخضوع للضريبة لذلك فإنه حين أراد إعفاء هذا النشاط من الخضوع للضريبة عمد إلى تعديل هذا النص بإضافة بند جديد للإعفاءات الواردة به ، حيث أضاف صراحة بالمادة الأولى من القانون 92 لسنة 1996 بنداً جديداً للإعفاء هو البند – ه – من هذه المادة فيما تضمنته من خضوع استهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضى لهذا الإعفاء وهو التعديل المعمول به اعتباراً من 1/7/1996 ، ومن ثم فإنه وبمقتضى ما تقدم فإنه في الفترة السابقة على هذا التعديل يكون النشاط المشار إليه خاضعاً للضريبة وإلا أصبح هذا النص لغواً يتأبى عنه قصد المشرع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون “.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 534 /73 بتاريخ 27-6-2013)