حالات إلتزام المحكمة إبقاء الفصل فى الدعوى الاصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة.
” إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضـها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل في الدعوى الأصلية لحين الفصل في الطلبات العارضة “.
” إذ كان الثابت أن الطاعنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيه بإنقاص الأجرة الاتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص في مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهمين ، وأن المبانى والمنشآت الملحقة بها سلمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير في المحصول وأصبح وفاءهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل في الطلبين الأصلى والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم 531 لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض .
إلا أن الحكم المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة في الفصل بين الحكم في الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى في الأولى بإلزامهما بالأجرة الاتفاقية كامـلة وأوقف الفصـل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم الحكم للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها وهو ما يعيب الحكم “.
” الدوائر المدنية 7279 / 65 بتاريخ 26-12-2010 “
أحكام محكمة النقض بشأن المادة 46 مرافعات
مادة 46 :
لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته و نوعه لا يدخل فى اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
احكام النقض :
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على أنه ” لا تختص محكمة المواد الجزائية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لايدخل فى إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة.
وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن” إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما إستقامت لديها دعوى من إختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى إختصاصها القيمى أوالنوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى إختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم إختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ،
وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسيرالعدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً ــ الأصلى والعارض ــ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار إليها .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4337 لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1536]