حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة في القانون المصري
أسئلة كثيرة تحيط بمصير المؤمن عليه أو من هم في الخدمة، وحول موقفهم حال انتهاء خدمتهم أثناء ظروف معينة في قانون التأمينات الجديد، رقم 148 لسنة 2019.
أوضحت المادة “26” من القانون أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء.
ويحسب هذا التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات مدة الاشتراك ف التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروبًا في اثني عشر.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سقارة أو قنصلية دولته.
2- هجرة المؤمن عليه.
3- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن يقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
4- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهينة.
6- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً .
7- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش، أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش، صُرفت للورثة الشرعيين.
8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
9- اذا كانت المؤمن عليها متزوجة او مطلقة او ارملة او كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف.