حالات انتهاء عقد العمل بشكل رضائي في قانون العمل الاتحادي – الامارات
الفصل التعسفي للعامل
وفقاً للمادة 122 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل والأداء بصلة، وبوجه خاص إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
ولحماية حقوق العمال وصاحب العمل نص قانون العمل الاتحادي في المادة 113 على حالات انتهاء عقد العمل بشكل رضائي وفقاً للأحكام التالية:
-إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
-إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة أو ضمناً وفق أحكام هذا القانون.
-بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة، وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار، وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد بلا تعسف.
فإذا شعر الموظف بأنه تعرض لتعسف في الفصل، ولم يكن هناك سبب من أسباب الفصل الوارد ذكرها في المادة 120 من قانون العمل أو كان سبب الفصل لا يتوافق مع نصوص وأحكام قانون العمل، فإنه يستطيع وفقاً للمادة 123 من قانون العمل رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تنظر بجدية في أسباب الفصل، وتحاول الوصول إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل.
فإن فشلت الوزارة في حل القضية ودياً، تقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة. فإن ثبت لدى المحكمة المختصة بأنه تم فصل العامل تعسفياً، فلها أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.
تقدر المحكمة هذا التعويض بحسب نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته. ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
وبالإضافة إلى التعويض، يحتفظ الموظف بحقه في استلام بدل نهاية الخدمة، وبدل الإنذار، وأي مستحقات غير مُسددة له لدى صاحب العمل.
فترة السماح
بعد انتهاء علاقة العمل وما يليها من إلغاء تأشيرة العمل، يمكن للفرد البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً، وخلال هذه الفترة له الخيار في البحث عن وظيفة جديدة تكفل إقامته في الدولة من جديد، أو مغادرة الدولة خلال فترة السماح هذه.