حالات لعدول محكمة النقض المصرية عن حكمها.
1- عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن،
فقد قضت المحكمة بأن :
«إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه».
( نقض في 4/12/1962 أحكام النقض سطر 13 ص 824 رقم 198 – مشار إليه بمؤلف الدكتور/عوض محمد عوض – شرح قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الأول – طبعة 1990 – ص 133 )
2- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن،
فقد قضت بأن :
«متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء و أنه غيرمقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد».
( نقض في 27/2/1968 مج س 19 ص 288 )
3- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته ، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن،
فقد قضت بأن :
«لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ/……. المحامي الذي قرربالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات و ظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد».
( نقض في 11/5/1975 مج س 26 ص 396 )
4- قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الطعن،
فقد قضت بأن :
«حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقريربالطعن مقتضاه، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد».
( نقض في 17/2/1975 مج س 26 ص 154 )
5- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها،
فقد قضت بأن:
«إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق».
( نقض في 2/6/1974 مج س 25 ص527 ، نقض في 19/5/1970 مج س 21 ص129 )