حجب المواقع الإليكترونية الضارة بالأمن و الإقتصاد القومي.
(1) الحجب لغه يعني المنع والستر وفي الاصطلاح يقصد بحجب المواقع الاليكترونية سترها عبر الانترنت ومنعها من الظهور رغم انها موجودة. والحجب بهذا المعنى اجراء لا يخلو من الخطر لمساسه بحق ملكيه الموقع من جهه والحريه الشخصيه من جهه اخرى ولكن قد يكون الحجب لازما وضروريا في بعض الأحيان لسلامة الوطن. وتوفقيقا بين اعتبارات الملكيه والحرية وامن وامان الوطن جعل المشرع حجب المواقع اجراء تحقيق تباشره سلطه محايدة هي سلطة التحقيق المختصه في احوال معينه والزم جهه التحقيق بعرض امر الحجب على محكمه الجنح المختصه في خلال 24 ساعه لتايدة أو وقف تنفيذه.
ولكن اجاز المشرع عند الضروره والاستعجال لجهات التحري والضبط المختصه اتخاذ اجراء الححب من تلقاء نفسها على ان تبلغ جهات التحقيق بالحجب في خلال 48 ساعه والزم المشرع جهات التحقيق برفع امر الحجب في هذه الحالة الى المحكمه في خلال 24 ساعه لتاييد الحجب أو وقفه كما الزم المشرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جميع الاحوال التي يبلغ فيها باصدار قرار الحجب تنفيذه كما أجاز المشرع لكل ذي شأن وللنيابه العامة التظلم من قرار الحجب امام محكمه الجنايات في خلال 7 ايام من تاريخ صدور قرار الحجب أو تنفيذه كما أجاز لكل من رفض تظلمه أن يعيد الكره بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثه اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ولقد نظم المشرع في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨بشأن جرائم تقنية المعلومات في المادتين (7) و (8) الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها فنص في المادة 7 علي أن لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز – (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) – ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن – أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة”.
كما نص في المادة ( 8) علي أن لكل من صدر ضدة أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوى الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.يكون التظلم – فى جميع الأحوال – بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز لكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به”.
ويتضح من هذين النصين أن الحجب له شروط لا يصح اتخاذه بدونها. وهذه الشروط منها ما يتعلق بالسطه الأمره به ومدته وتايدة والجريمة محل الحجب وجدية الاتهام فيها وانتهاء الحجب وسقوطه والتظلم منه.
(2) فيلزم أولا؛ أن يصدر أمر الحجب من سلطة التحقيق المختصه وهي النيابة العامة أو قاض التحقيق.ولكن أجاز المشرع علي سبيل الاستثناء وعند الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحرى والضبط من تلقاء نفسها بالحجب. ويتحقق الاستعجال حينما يكون التأخر في الحجب يرتب خطر حال اي واقع بالفعل أو ضرر سيقع مستقبلا لا محاله وفقا للمجري العادي للامور وبحيث لا يتسع الوقت لابلاغ جهه التحقيق لاتخاذ الحجب.وهو أمر يصعب تصوره مع تقدم وسائل الاتصال في العصر الراهن.
ويقصد بجهه التحري والضبط مامور الضبط القضائي المختصين طبقا لنص المادة (5) من قانون جرائم تقنية المعلومات التي نصت علي أن يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم. ومن ثم لا يحق لغير هؤلاء ممن يحمل صفه الضبطية القضائية العامة أن يباشر الحجب والا بطل عمله.
لأن التنصيص يفيد التخصيص عند الاستثناء. (3)ويلزم ثانيا؛لصحه الحجب أن تتوافر أدلة على قيام موقع يبث أو يضع معلومات أو بيانات كعبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر. ومن ثم فإن مطلق الدلائل كالتحريات لا تكفي لاصدار الحجب اذ تطلب المشرع أدلة. ويلزم أيضا أن تنصرف تلك الأدلة علي وقوع أحد الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٣الي ٣٣ من قانون جرائم تقنية المعلومات فلا يصح صدور الحجب ولو قامت أدلة علي ارتكاب جريمة أخري.
ويجب أن يكون من شأن تلك الجريمة والبيانات والمعلومات تهديد الأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر اي كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات أو اقتصاد الدولة. ويستوي بعد ذلك أن يكون الموقع محل الحجب يبث من داخل البلاد أو خارجها. وان يحرر محضرا بالحجب يعقبه مذكره مسببه براي النيابه.
(4) وأمر الحب بطبيعته مؤقته لا يتجاوز اربع وعشرين ساعة متي كان الامر به سلطة التحقيق واثنين وسبعين ساعة متي كان الامر به سلطة التحري والضبط. إذ يتعين علي النيابه العامه عرض أمر الحجب الذي اتخذته علي محكمة الجنح المختصه في خلال اربع وعشرين ساعة أما أن كانت سلطة التحري والضبط هي التي اتخذت الححب وجب عليها انه تبلغ النيابه العامه بالحجب خلال ثماني واربعين ساعة ويجب علي النيابه العامه عرض هذا الأمر بمذكره برايها علي محكمة الجنح المختصه في غرفه مشورة خلال اربع وعشرين ساعه أخري.
وهذا يعني أن سلطة جهه التحري والضبط في الحجب اوسع مدي من النيابة العامة إذ الاخيرة لا تملك الحجب الا لمدة اربع وعشرين ساعه أما سلطه التحري والضبط في الحجب تمتمد اثنين وسبعين ساعه(٤٨+٢٤)كما أن النيابة العامة لا تملك اي تعقيب أو إلغاء لامر الححب المتخذ من قبل سلطة التحري والضبط وانما عليها إحالة الأمر لمحكمة الجنح في غرفه المشوره. وهو امر شاذ وغير مفهوم. ولكن تملك النياية العامة بمفهوم المخالفة إسقاط الحجب المتخذ من سلطة التحري والضبط باغفال عرضه في خلال ٧٢ساعه علي المحكمة فيسقط.
(5) ولاتتمتع محكمة الجنح المختصه ازاء أمر الحجب بسلطات تعديل نطاق أمر الحجب بل تقتصر سلطلتها في تأييد الأمر أو وقفه . وقد الزم المشرع المحكمة بالبت في أمر الحجب قبولا أوايقافا خلال ٧٢ساعه اخري من عرض أمر الحجب عليها وهو موعد رغم أهميته تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان قرار المحكمة إذ لم يرتب المشرع سقوط الأمر في حال تجاوز ميعاد البت فيه وانما عند تجاوز مدد العرض فحسب كما راينا.
(6) وينتهي الحجب بأقرب الاجلين اما سقوطة لتجاوز مدد العرض المشار اليها أو رفض تأييدة من محكمة الجنح المختصه .وكذلك عند صدور حكم نهائي بالبراء اوقرار بالاوجه لاقامت الدعوي .ومتي أحيلت الدعوي للمحكمة لنظر موضوعها كان لها اثناء نظرها ايقاف أمر الححب أو تعديل نطاقه.
(7) ولقد خول المشرع للنيابه العامة ولكل ذي شأن التظلم من قرار محكمة الجنح المختصه بالحجب أو تنفيذه خلال سبعه أيام من صدوره او تنفيذه ايهما أقرب أمام محكمة الجنايات واوجب علي تلك المحكمة أن تفصل في التظلم خلال سبعه أيام فإن رفضته كان لصاحب الشأن اعاده الكره بتظلم جديد كلما انقض ثلاث أشهر علي رفض التظلم وسلطة محكمة الجنايات في نظر التظلم واسعه إذ لها الغاء أمر الحجب أو رفض التظلم أو تعديل نطاقه.ويكون التظلم – فى جميع الأحوال – بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن.
وعبارة كل ذي شأن تعني أن المشرع اعتبر التظلم من دعاوي الحسبه فلا يلزم صفه خاصة فيمن يتظلم من الحجب بل يكفي المصلحه ومن ثم لا يلزم أن يرفع التظلم من صاحب الموقع المحجوب بل يصح ممن يبث اعلاناته عليه أو حتي المتابعين للموقع .وعلى المحكمة حسبما اوضحنا أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به وهو ميعاد وجوبي وليس تنظيمي من وجه نظرنا. ويتضح مما تقدم أنه لا يوجد حد أقص لمدة أمر الحجب وهو ما يعد ثغرة في التشريع لأن هذا الأمر بطبيعته وقتي وليس مؤبدا.