حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
* أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدور حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 209 وما بعدها من قانون الإجراءات، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء أكان مسبباً أم لم يكن.
(نقض جلسة 4/12/1981 س 32 ق 62 ص 963)
* الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغَ، إذ له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن به الخصوم.
(نقض جلسة 27/1/1985 س 36 ق 21 ص 159)
* الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب ـ كأحكام البراءة ـ حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ولا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجيته إلا في حق من صدر لصالحه.
(نقض جلسة 25/2/1981 س 32 ق 29 ص 185)
* الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ـ أو عدم جواز نظرها ـ لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ.
(نقض جلسة 21/6/19790 س 30 ق 156 ص 712)
* دل الشارع بما نص عليه في المواد 76، 162، 193، 197، 199، 210/1، 312، 232/3 إجراءات جنائية على أن الأصل بألا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره، وهذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية، فيسري حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة ـ ما لم تظهر أدلة جديدة ـ وعلى المدعي بالحقوق المدنية، كما يمتد بالضرورة ومن باب أولى إلى المجني عليه الذي لم يدَعِ بحقوق مدنية،
وإن كان الشارع قد اكتفى بالإشارة في المواد المتقدمة إلى المدعي بالحقوق المدنية دون المجني عليه الذي استبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962، فما ذلك إلا على اعتبار أن المجني عليه قد قعد عن الادعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق، فلا تكون له صفة الخصم في الدعوى، ويمتنع عليه بالتالي ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى، ومن ثم لا يكون له تحريك الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق، والقول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة في الدعوى،
وهو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من إحاطة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ـ متى صار باتاً ـ بسياج من القوة يكفل له الاحترام، ويمنع من محاولة طرح النزاع أمام القضاء، ولما كان يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع في أول جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابق صدور قرار بألا وجه لإقامتها وعدم استئناف ذلك القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن من دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع في الواقع يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
(نقض جلسة 30/1/1967 س 18 ق 21 ص 117)
* للمحكمة حين نظر دعوى البلاغ الكاذب ألا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل، بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقه أو ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الإضرار لا يكون له محل.
(نقض جلسة 4/2/1963 س 14 ق 15 ص 67)
* الأمر الصادر من النيابة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدوره حجيته ـ حتى ولو لم يعلن به الخصوم ـ ويمنع من العودة إلى رفع الدعوى الجنائية، ومادام هذا الأمر قائماً ولم يلغَ ه ـ فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن الواقعة ذاتها ولم يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية في تحقيقات النيابة، فإن المادتين 162، 210 إجراءات جنائية صريحتان في أن أحكامهما تتعلق بالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية على السواء.
(نقض جلسة 8/6/1959 س 10 ق 140 ص 629)
* إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة، إذ هي قيدتها ضد مجهول، وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك، ولما كان يبين من الطعن الذي قدمه المتهم في ذلك الحكم إلى محكمة النقض، ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قد قيدت الدعوى ضد مجهول، وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها وبوشر التحقيق، ورفعت الدعوى بعدئذٍ على المتهم، ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهماً وإذن فلا يصح له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.
(نقض جلسة 24/4/1950 س 1 ق 170 ص 518)
* من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليست له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
(نقض جلسة 29/1/1987 س 38 ق 27 ص 168)
* الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ، فلها أن تقبل بصحة الواقعة التي تصدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك.
(نقض 23/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 176 ص 328)
* إن سبق صدور أمر النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكي إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة، وترتب عليها حكمها مادامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التي أوضحتها في حكمها فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية.
(نقض 25/3/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 87 ص 157)
* إذا كان قد صدر أمر النيابة بالحفظ من إحدى النيابات عن الواقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على المتهم ذاته بالواقعة ذاتها فالحكم الذي يصدر في الدعوى يكون باطلاً حتى ولو كانت النيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي به، وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 19/2/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 64 ص 109)
* الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسابق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو دفع جوهري يجب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً.
(نقض جلسة 29/10/1980 س 31 ق 180 ص 925)
* الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسابق صدور قرار عنها من النيابة العامة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشيء المحكوم به، ولأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن تكون قد وجهت إلى المتهم تهمة في موضوع معين، وأن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى، أما القرار الذي يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الاستناد إليه في طلب عدم قبول الدعوى، لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها حجية الشيء المحكوم به.
(نقض 23/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 251 ص 202)