حجية القيد فى السجل العيني في حالة مخالفة الحقيقة.
فالمقرر بنص المادة 37 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 انه ( يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ) ويبين من هذه المادة ان للسجل العينى حجية قانونية كاملة
فهو دليل يقينى قاطع على ثبوت الملكية لان من لديه سند ملكية لا يكفيه تقديم هذا السند لاثبات ملكيته بل يجب عليه ان يثبت تسلسل هذه الملكية من مالك عن مالك الى ما لا نهاية ، فاذا تم التسجيل اعتبر عنوانا للحقيقة ، فلا يتأثر بعد ذلك بالطعن على صحة التصرف المشهر ، لان هذا الشهر يطهر عيوب التصرف
د . ابراهيم عبدالموجود ابو النجا – السجل العينى فى التشريع المصرى – رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية طبعة 1977 بند 12 ص 41، د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 194 – طبعة 2010
وهو ما قضت به محكمة النقض ايضا
القيد فى السجل العينى له حجية مطلقة فى ثبوت صحة البيانات الواردة فيه فى خصوص ملكية العقار المقيد به باسم صاحبه ولو كان ( هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة ) باعتبار أن تلك الحجية هى جوهر نظام السجل العينى والذى لا يتصور وجوده بدونها
الطعن رقم 2446 لسنة 64 ق جلسة 9/5/2004المستشار السيد خلف – عقد البيع – ص 443
مع العلم انه يحق للغير كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة اذا توافرت شروطه دون اعمال أى أثر للحجية المطلقة للقيد حيث انه قضى بعدم دستورية هذا النص فى منع التملك بوضع اليد ولكن القصد من الحجية المطلقة حال ظهور شخص ما ادعى انه مالكا بسند سابق على والمقيد باسمه بالسجلات ويطعن على القيد حيث انه عند بدء تطبيق نظام السجل العينى تم القيد لكل من كان واضعا اليد ولم يكن بيده سند
وكذلك فى حالة طعن شخص ما على سند تمليك المقيد باسمه بالبطلان وتحصله على حكم بالبطلان فالمقيد باسمه له التمسك بالحجية المطلقة ولو كان مخالفا للحقيقة وكذلك له الحق بالتمسك بثبوت ملكيته بوضع اليد اكثر من 15 سنة بشرط الا يكون حكم بطلان سنده قد تم قبل تلك المدة والا يكون المتحصل على حكم البطلان قد قيد واشر بطلب البطلان ودعواه قبل قيد العقد الباطل وشهره . دستور ” دستورية القوانين : عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية الحجية المطلقة للقيد في السجل العينى “.
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون السجل العينى الصادربالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ٣٨ من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم .
القاعدة :
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٤٢ لسنة ١٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٥ تابع بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ٣٨ من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم .
الطعن رقم ٢٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢