حجية المحرر العرفي الموقع بالبصمة والختم فى آن واحد في حالة إثبات تزوير أحدهم.
فى بعض الأحيان نجد محررا مكتوبا يحمل بصمة وخاتم أحد الموقعين عليها
فماذا يحدث لو ثبت للمحكمة تزوير البصمة أو تزوير الخاتم ؟
هل يحق لها رد وبطلان هذه الورقة على الرغم من تمسك صاحب الشأن من صحة التوقيع الآخر ؟
وبمعنى آخر قدم ( أ ) عقدا يفيد أن ( ب ) باع له قطعة أرض وتم تذييل العقد ببصمة أصبع منسوبة الى ( ب ) وبصمة ختم منسوبة اليه أيضا. تبين للمحكمة تزوير بصمة الأصبع المنسوبة الى ( ب ). تمسك ( أ ) بأن بصمة الخاتم صحيحة وغير مزورة فهل يكفى تزوير بصمة الأصبع بالحكم برد وبطلان الورقة ؟
فى الحقيقة أن هذا التزوير لا يكفى بالحكم برد وبطلان تلك الورقة. ويتعين على المحكمة فى هذه بحث مدى صحة بصمة الختم. فاذا لم تفعل وقضت برد وبطلان الورقة تأسيسا على بطلان تزوير بصمة الأصبع فقط فان حكمها يكون معيبا ويتعين نقضه.
وفى هذا قضت محكمة النقض بما يلى :
مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حجية الورقة العرفية انما تستمد من شهادة التوقيع بالامضاء أو بصمة الختم او الاصبع وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه واذ كان ليس ثمه ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسب اليه اذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملا بنص المادة 58 من القانون المشار اليه السلطة التامة فى الحكم برد وبطلان أى محرر اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور الا انه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى الى النتجية التى انتهت اليها.
لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/12/1975على ما قرره من أن …….. ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الاصبع يكفى لرد وبطلان العقد دون حاجة لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة وأنه غير لصيق بشخص صاحبه حالة أن ثبوت تزوير بصمة الاصبع المنسوبة الى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار اليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمة على ذات العقد وعدم صدورها منه.
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد وبطلان العقد المشار اليه اعتمادا على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور ولم يجبه الى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق جلسة 17/2/1988 )