حزمه من المبادئ الجزائيه للمحكمه العليا – هام جدا
مبادئ جزائية بالمحكمة العليا
التوقيع على الشيك باسم او حساب الغير . اثره . قيام المسؤولية الجزائية للموقع وانصراف آثار الشيك الى الموكل دون الوكيل . مؤداه . إلتزام الموكل بدفع قيمة الشيك و النفقات التي لحقت بحامله . علة ذلك . إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك و النفقات التي لحقت بحامله ليس جزاء من العقوبة .
( الطعن رقم 499/ 2006 جزائي عليا جلسة 16/ 1/ 2007 م )
الاصل في الشيك . اعتباره أداة وفاء بمجرد تسليمه للمستفيد . اثره . تمتعه بالحماية الجزائية . استثناء . تحرير الشيك في ظروف تدل على انه مجرد تأمين للدائن . مؤداه . خروجه عن وظيفته كأداة وفاء وانحسار الحماية الجزائية عنه . استخلاص ذلك . من إطلاقات محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 426/ 2006 جزائي عليا جلسة 5/ 12/ 2006م )
إصدار شيك لا يقابلة رصيد عن سوء نية . أثره . قيام المسؤولية الجزائية . عدم استطاعة الساحب الوفاء بسبب تخارجه من الشركة التي كان مفوضاً بالتوقيع عنها . لا اثر له علي المسؤولية الجزائية .
( الطعن رقم 295/ 2006 جزائي عليا جلسة 17/ 10/ 2006م )
انقضاء الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوى . شرطه . ان تكون الجريمة من الجرائم التي لا ترفع إلا بناء على شكوى المجني عليه ، جنحة إرسال رسالة مخالفة للنظام العام ليست من هذه الجرائم .اثره .
( الطعن رقم 293/ 2006 جزائي عليا جلسة 10/10/ 2006م )
الشكوى عدم قبولها بعد ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها بدء سريان المدة من اليوم الذي يحصل فيه المجني عليه على معلومات كافية عن الفعل الجرمي ومرتكبه بحيث يكون علمه بالجريمة علما يقينيا لا مفترضا اعتبار هذه المدة مدة سقوط .
( الطعنان رقما 292، 291 / 2006 جزائي عليا جلسة 10/10/ 2006م)
العذر المعفى من عقوبة الرشوة قاصر على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبول الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف قبول الرشوة .
( الطعن رقم 99/ 2007 جزائي عليا جلسة 17/ 4/ 2007م )
جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور قيامها بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بالاكراه او التهديد او بالحيلة بقصد ارتكاب الفجور به .
( الطعن رقم 348/ 2006 جزائي عليا جلسة 7/ 11/ 2006م )
جريمة التعامل في الخمور من الجرائم المخلة بالاخلاق العامة .أثره . جواز الحكم بطرد مرتكبها الاجنبي .
( الطعن رقم 17/ 2007 جزائي عليا جلسة 27/ 2/ 2007م )
مبادئ تجارية بالمحكمة العليا
حوالة الدين لا تكون نافذة في حق الدائن الا اذا أقرها فإن أقرها انتقل الدين من ذمة المدين الاصلي الى ذمة المحال عليه وان رفضها بقى المدين الاصلي مدينا له كما كان .
قرار رقم 88 في الطعن رقم 40/ 2005م والطعن رقم 41/ 2005 م
طبقا للمادة الخامسة من القانون التجاري فإن الحكم في حالة عدم وجود نص تشريعي يحكم الحالة المعروضة يكون بتطبيق العرف الخاص او المحلي وتقديمهما على العرف العام وإذا لم يوجد طبقت احكام الشريعة الاسلامية الغراء ثم قواعد العدالة .
قرار رقم 59 في الطعن رقم 14 /2005 م
تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى عندما يتخلف شرط من الشروط الشكلية لقبول الدعوى ، اما الرفض فيكون عندما تقبل المحكمة الدعوى ثم تفصل في موضوعها تماماً .
قرار رقم 48 في الطعن رقم 4/ 2005م
ان الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع ، فإذا ادعى من وقع الورقة أنه قد وقعها على بياض وقبل تحرير المكتوب فيها فإنه يكون عليه عبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها .
قرار رقم 187 في الطعن رقم 184/ 2005م
اذا قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى فإنه ليس لمحكمة الاستئناف ان تتصدى وتحكم في الموضوع بل عليها ان تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة لكي لا تفوت مرحلة من مراحل التقاضي على الاطراف .
قرار رقم 93في الطعن رقم 59/2005م.
مبادئ جزائية بالمحكمة العليا
أمر الاحالة عمل من اعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الاحكام اثره القصور في امر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة إجراءاتها.
( الطعنان رقما 32،33 /2007 جزائي).
حضور محام لطلب التأجيل لحضور موكله وتقديم شهادة مرضية يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في شأن هذا العذر سواء بالقبول او بالرفض مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 519/ 2006 جزائي عليا ).
حضور محام لطلب التأجيل لحضور موكله وتقديم شهادة مرضية يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في شأن هذا العذر سواء بالقبول او بالرفض مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 519/ 2006 جزائي عليا).
الاعتراف لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات .
( الطعن رقم 355/ 2006 جزائي عليا).
الدفع ببطلان الاجراءات متعلق بالنظام العام أثره تعرض المحكمة العليا له من تلقاء ذاتها الدليل الذي يبنى عليه الحكم ما يطرح على الخصوم من خلال التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في الجلسة اعتماد الحكم على ما ورد بمحاضر الضبط دون تحقيق شفوية المرافعة ودون بحث الوقائع مؤداه بطلان الاجراءات .
( الطعن رقم 378/ 2006 جزائي عليا).
مبادئ المحكمة العليا
تحديد نوع الجريمة ضابطه مقدار العقوبة التي حددها المشرع الاختلاس المرتبط بتزوير في محررات رسمية من جرائم الجنايات.
العامل ببنك مسقط يعد موظفا في حكم المادة (154) من قانون الجزاء .
( دعوى تنازع اختصاص رقم 2/ 2006 جزائي عليا جلسة 16/ 1/ 2007م ).
محكمة الجنايات إختصاصها بنظر قضايا الجنايات وقضايا الجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إنتفاء الإرتباط ولو بعد إجراء التحقيق مؤداه إحالة الجنحة إلى المحكمة المختصة مخالفة ذلك أثره بطلان الحكم .
( الطعن رقم 362/ 2006 جزائي عليا جلسة 10/ 10/ 2006م ).
إعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بعقوبة في جناية او جنحة من حالاته حدوث وقائع او ظهور اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت البراءة شرطه ان تكون هذه الوقائع او الاوراق جديدة لم تأخذها المحكمة في اعتبارها اعتراف آخرون بارتكاب الجريمة بما ينفي عن المحكوم عليه ارتكابها اعتباره واقعة لم تكن معلومة وقت المحاكمة أثره قبول طلب إعادة النظر و القضاء مجددا ببراءة المحكوم عليه .
( اعادة النظر رقم 2/ 2007 جزائي عليا جلسة 27/ 3/ 2007 م ).
طلب الادعاء العام إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة في الجنايات و الجنح يرفع الى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا بعد ان يجري التحقيقات التي يراها لازمة ويرفقها مع المستندات المؤيدة للطلب رفع الطلب دون إجراء هذه التحقيقات أثره عدم قبوله .
( إعادة النظر رقم 9/ 2006 جزائي عليا جلسة 16 /1 /2007م).
إعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بعقوبة في جناية او جنحة من حالاته حدوث وقائع او ظهور اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت البراءة شرطة ان تكون هذه الوقائع او الاوراق جديدة لم تأخذها المحكمة في اعتبارها.
تنازل وتصالح المجني عليه لا ينهض وجها لطلب اعادة النظر علة ذلك .
( طلب إعادة النظر رقم 7/ 2006 جزائي عليا جلسة 17/ 10 /2006م ).
الدية الكبرى وفق القواعد الشرعيّة
كل اتفاق يتعلق بإسداء عمل مقابل مبلغ مالي معين يعتبر عقد عمل وهو خاضع بالتالي لقانون العمل إلا إذا استثنيت تلك العلاقة من الخضوع لقانون العمل بمقتضى نص خاص .
قرار رقم 78 في الطعن 200/ 2003م – جلسة 12/ 4/ 2004م
كلما نشب خلاف بين صاحب العمل والعامل حول العجز أو تقدير العمر كان الاوفق حسمه عن طريق لجنة طبية تشكل في وزارة الصحة وتكون قرارتها نهائية.
قرار رقم 85 في الطعنين 8 و 10 /2004م _ جلسة 3 / 5 /2004م
ان غياب العامل لأكثر من سبعة أيام متصلة يجيز لصاحب العمل إنهاء عقد عمله دون حاجة الى إنذاره وهذا هو مقتضى حكم المادة ( 42/ ب ) من قانون العمل .
قرار رقم 5 في الطعن 96/ 2003 م – جلسة 19/ 2/ 2004م
إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل للمحكمة أو قضى ببراءته ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب الأصل فإذا رفض صاحب العمل عد ذلك الرفض فصلا تعسفيا .
قرار رقم 79 في الطعن 6/ 2004م – جلسة 19/ 4/ 2004 م
النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد الاحتراف الرياضي المنعقد بين طرفيه تجوز فيه المصالحة بدليل ما اقتضاه قانون العمل من عرض الشكوى أولاً على دائرة تسوية المنازعات التي تعتمد المصالحة في حسم النزاع .
قرار رقم 78 في الطعن 200/ 2003م –
جلسة 12/ 4/ 2004م
مبادئ المحكمة العليا
الحكم الجزائي لا تكون له حجية على المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يفصل فيها نهائيا وفقا لنص المادة (280) من قانون الاجراءات الجزائية ، الا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها .
قرار رقم 76 في الطعن رقم 44/ 2005.
حدد الفقه الاسلامي أحكام الديات والأروش بما يحقق عدالة التعويض والمساواة المطلقة ، وتنحصر جرائم الاعتداء على ما دون النفس في أربعة أنواع :
أولها إبانة الأطراف أو إتلاف معناها مع بقاء صورتها أو إزالة جمالها المقصود عند الإنسان ، وفيها الدية الكاملة ، وثانيها إزالة منفعة الأعضاء ، وثالثها الشجاج وهي إحدى عشرة شجة ، ورابعها اجراح وهي نوعان ، جائفة وغير جائفة ، وقد حدد الشارع لكل من هذه الإصابات قدراً معلوما من التعويض يتحدد حسب طبيعة الإصابة وأثرها في سلامة الجسد وانتقاصها من قدرته .
قرار رقم 39 في الطعن 24/2004.
إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ، فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع ، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2 /83 مقدار دية النفس للذكر ، أما الأروش و الجروح و الإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى وفق القواعد الشرعية..