حضور المحامي عن موكله بتوكيل عام – اجتهادات قضائية مصرية
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 28241 لسنة 61 ق
المقامة من/
محمد عبد الرحمن محمد هاشم
” شركة أيه أم للتجارة ”
ضــــــد:
وزير المالية ” بصفته “
الوقـائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 2007. طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جمرك السويس رقم 3284 المؤرخ 27/ 5/ 2007 عن البيان الجمركى رقم 10744 لسنة 2004. وإلغاء كافة ما يترتب علي هذا القرار من أثار واعتباره كأن لم يكن. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وتداولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وإلزام المدعي المصروفات.
وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 11/ 4/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. مع مذكرات خلال أسبوع. أنقضي الاجل دون تقديم مذكرات. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق. وسماع الايضاحات. وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الأستاذ/ ابراهيم فنجرى ابراهيم قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعي بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص….”.
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه” يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة.وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب. ومن
يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب. وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم. وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب……… “.
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة. وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر “.
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه ” لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى. ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة “.
وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالمـا تأكدت صفته في مباشـرته بإصدار توكيـل له. وعلى ذلك فانه ليس لزاما على
المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله. إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها. وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم. ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء. وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم. وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر. كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها. فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا..
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002).
ومن حيث انه على هدى ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ابراهيم فنجرى ابراهيم المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعي بموجب عريضة موقعة منه أودعت قلم كتاب المحكمة. وقد تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة. إلا أنه لم يفعل. كما لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام المحكمة.ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى. أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. مع إلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
ولا يغير من ذلك صورة التوكيل رقم 744 هـ لسنة 2003 المودع بالأوراق. حيث انه صادر عن المدعي الى الاستاذ/ عبده رجب على المحامى. وأن العبرة التي تغياها القانون هي أن المحامي الذي أعد عريضة الدعوي ووقع عليها كان ممثلاً للمدعي ومعبرًا عن إرادته حين رفع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. وألزمت رافعها المصروفات.