حقوق المرأة وفقاً لاحكام قانون العمل المصري
يكفل قانون العمل المصري (قانون رقم 12 لسنة 2003) عددًا من الحقوق للمرأة المصرية مثل حق الحصول على اجازة وضع مدفوعة الأجر وساعات للرضاعة. الا أن العديد من المواد تمثل شكل من أشكال الوصاية الأخلاقية على النساء فمثلا تحدد ساعات العمل للنساء بينما لا ينطبق الأمر على الرجال في ذات الوقت وتحدد الأعمال المقبولة أخلاقيا وصحيا للمرأة الا أنه لا يتناول ذات الأمر فيما يتعلق بالرجال.
كما توجد اشكالية في تولي النساء للمناصب القضائية خاصة في مجلس الدولة، وكانت أمنية جاد الله احدى أوائل كليات الحقوق قد تقدمت بالطعن على عدم تعيينها قاضية في مجلس الدولة في عام 2016، وهى المرة الثانية حيث تقدمت بالطعن سابقًا في 2014. ويبقى مجلس الدولة الجهة الوحيدة المتشددة فى رفض تعيين المرأة بشكل كامل، شهدت مصر تعيين أول دفعة قاضيات في العام 2007، وضمت 30 قاضية ثم تعيين 12 قاضية، وحتى 2015 لم تجرِ أي تعيينات جديدة إلا لأعداد قليلة جدا، ليصل عدد القاضيات الإجمالى إلى 66 قاضية وفق آخر إحصائيات وزارة العدل، وذلك مقابل 16 ألف قاضٍ في كل الجهات والهيئات القضائية المصرية.
مواد قانون العمل المصري ذات العلاقة أو الأثر على المرأة
المادة رقم 35
تحظر المادة التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ووفقًا للمادتين 9 و 53 من الدستور المصري لعام 2014، تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. ويبين الدستور أن المواطنين كلهم متساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز على أساس الدين أو المعتقدات أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. والتمييز والتحريض على الكراهية العنصرية جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب على الدولة أن تأخذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وانشاء لجنة مستقلة لهذا الغرض.
المادة رقم 89
وتتناول ساعات تشغيل النساء حيث تنص على حظر تشغيل النساء فى الفترة ما بين السابعة مساءاً والسابعة صباحاً (07:00 مساءا حتى 07:00 صباحا)
المادة رقم 90
حدد القانون من خلال هذه المادة أنواع الأعمال التي يمكن أن تعملها النساء دون أن تضر بالمرأة صحياً وأخلاقياًَ، كما حدد الأعمال التى لا يجوز أن تعمل بها النساء وحدد القانون نحو 30 مهنة محظورة على النساء.
المادة رقم 91
تنص المادة على أنه يحق للمرأة العاملة طالما أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أن تأخذ أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملا ويشمل ذلك المدة التى قبلها وبعدها بشرط أن تقدم شهادة طبية تبين التاريخ الذي حدث فيه الوضع. كما تنص نفس المادة على أنه خلال الخمسة الأربعون يوم التالية للوضع لا يجوز تشغيل المرأة العاملة. كما ينص القانون طبقًا لذات المادة على أنه لا يحق للمرأة العاملة أجازة وضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ولا توجد أحكام بخصوص قانون يسمح إجازة أبوة للآباء الجدد.
المادة رقم 92
لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة أو انهاء خدمتها خلال فترة أجازة الوضع ولكن يحق له أن يحرمها من التعويض عن الأجر الشامل عن مدة الأجازة اوالاسترداد ما تم أداؤه إليها منه فى حالة ثبوت عملها لدى صاحب عمل آخر أثناء اجازة الوضع مع عدم الإخلال بالمساءلة القانونية.
المادة رقم 93
للمرأة العاملة التي ترضع الحق فى فترتين راحة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة و لها الحق فى ضم هاتين الفترتين و ذلك خلال فترة الأربعة والعشرين شهر التي تلي تاريخ الوضع فضلا عن مدة الراحة المقررة. و يتم احتساب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك خفض الأجر.
المادة رقم 94
يحق للمرأة العاملة الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية طفل لا تتجاوز السنتين وذلك في المنشآت التي تضم خمسين عاملاً أو أكثر، ولا تستحق المرأة العاملة هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب أن ينشا صاحب العمل دار للحضانة في حالة وجود مائة عاملة أو أكثر في مكان عمل واحد لرعاية أطفال العاملات وتحدد شروط دار الحضانة بقرار من الوزير المختص. أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة موجودين فى منطقة واحدة يمكن أن يشتركوا في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه والذي يُحدد بقرار من الوزير المختص.
منظمة العمل الدولية
اعتمدت اتفاقية حماية حقوق المرأة العاملة في نفس عام تأسيس منظمة العمل الدولية وهو 1919. وتنص معاهدة حماية حقوق المرأة العاملة على حق المرأة الحامل في الحصول على ثلاثة أشهر متتالية مدفوعة الأجر بعد الوضع، وأنه بعد عودة المرأة الى العمل يجب أن تحصل على الأقل على ساعة رضاعة تقسم على فترتين كل فترة نصف ساعة وتقتصر المعاهدة على النساء العاملات في القطاع العام والخاص في المجال الصناعي والتجاري فقط.
ثم في عام 1952 تم اعتماد المعاهدة الثانية حيث تم توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل النساء اللاتي يعملن في المجال الزراعي والمجالات غير الصناعية وأيضا عاملات المنازل. وتم مد أجازة الوضع لتشمل الأمراض الناتجة عن الحمل أو الولادة. ثم المعاهدة رقم 183 التي تم اعتمادها عام 2000 وهي الاحدث على الاطلاق فيما يتعلق بقضية تشغيل النساء وشملت جميع النساء العاملات ومدت اجازة الوضع الى 14 اسبوع مدفوعين بأجر كامل.