حقوق المكلفين بالضريبة وإلتزامتهم في قانون الضريبة اليمني

حقوق المكلفين بالضريبة وإلتزامتهم في قانون الضريبة اليمني

 

تقديم ثنائية الحقوق والواجبات في إطار القوانين الضريبية ومنها قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته حيث يتولى قانون الضريبة تنظيم الحقوق والواجبات (الالتزامات) التي تتعلق بكل من المكلف ( الممول) والإدارة الضريبية لأنه من المبادئ المقررة أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون أي بتشريع أو تقنين ،ولا تربط أو تقدر أو تحصل إلا وفق نطاق دقيق من الإجراءات وفى حيز معلوم من الضمانات التي تكفل حق الخزانة العامة في جباية الضرائب المقررة قانوناً وحق المكلف في أن يكون التزامه بأداء الضريبة متفقاً وأحكام القانون الذي يفرضها دون إخلال بضمانات هذا القانون التي تحميه من عسف الإدارة الضريبية في استعمال سلطتها فلا تقاضى بدون إجراءات صحيحة لأنه إذا كان من الواجب تحصيل مال الدولة لخدمة الفرد ذاته ، فإن تحصيلها يجب أن يكون تحصيلاً سليماً بما يتفق مع الحقيقة وبما لا يتجافى مع قواعد القانون العام أو الخاص ويحدد القانون الضريبي حقوق وواجبات المكلفين وهذا هو موضوعنا هنا سواء نشأ في ذمته دين الضريبة أو لم ينشأ كالالتزام بالإخطار لمن بدء مزاولة النشاط أو التوقف أو التنازل عن النشاط أو الإخلاء والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية
ومن حقوق المكلفين فرض القانون على إدارة الضريبة التزامات معينة ينبغي مراعاتها حتى يكون مطالبتها يدين الضريبة أو تحصيلها مشروعاً ومن ذلك الالتزام بإخطار المكلف بعناصر ربط الضريبة أو بقرار الربط أو الالتزام برد ما حصل من المكلف بالزيادة أو بغير وجه حق وكما أن الاختصاص بتحديد سعر الضريبة محجوز بنص الدستور للقانون وحده دون أية أداة أدنى من القانون لما له من أهمية وتأثير على الحياة العامة والاقتصادية في المجتمع
– والقاعدة الدستورية : تعرف بقاعدة (قانونية الضريبة ) تخطر أن يتم فرض الضرائب أو تعديها أو إلقاؤها أو الإعفاء منها إلا بقانون يصدر من السلطة التشريعية (البرلمان ) وكما كفلته المادة (13) من دستور الجمهورية اليمنية

أولاً : حقوق المكلفين:
هناك تداخل بين حقوق المكلفين وواجباتهم فكثير من الحقوق تستند إلى الواجبات والتي كفلها قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته ومنها :
1. حق احتساب الضريبة : المواد رقم (19،11) من القانون رقم (31) لسنة 91م كفلت للمكلف الحق في احتساب الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية المقدمة من قبله لضرائب الدخل بأنواعها .
2. حق ربط الضريبة :المادة (66) من القانون تربط الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية المقدمة من المكلف وهو ما يعتبر ربطاً للضريبة
ويقصد بربط الضريبة تحديد المبلغ الذي يجب على المكلف دفعه ويعتد في تحديد هذا المبلغ بالإقرار الذي يقدمه المكلف لمصلحة الضرائب من واقع الدفاتر والمستندات والبيانات الصحيحة أو من واقع تقديراته الصحيحة المؤيدة بالبيانات والمستندات وتلتزم مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من المكلف وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة
3. من حق صغار المكلفين : الذين لا تتوافر لهم بيانات وسبق ربط الضريبة عليهم ولا يوجد لهم بيانات بسداد ما عليهم من ضرائب طرف البنك المركزي والبنوك التجارية المخولة بذلك من واقع إخطار نموذج (5ربط) أو إشعار التوريد للبنك للعام السابق حيث ويقصد بصغار المكلفين هم الذين لا تتوافر لهم بيانات0
4. حق المكلف بإبلاغه بعناصر الربط أو قرار الربط لا يمكن مطالبة المكلف يدين الضريبة إلا بموجب إخطار بعناصر ربط الضريبة يتم تسليمه للمكلف أو من ينوب عن المكلف عن طريق التبليغ الإداري أو عن طريق البريد المسجل بعناصر ربط الضريبة أو قرار الربط
5. حق الاعتراض والطعن والاستئناف :لقد كفلت المواد رقم (69) الفقرة (أ) ،والفقرة (ج) والمادة (78) والمادة (81) بالاعتراض والطعن بعناصر ربط الضريبة أو قرارات الربط أمام درجات التقاضي المختلفة
6. حق استرداد المبالغ المسددة بالزيادة أو بغير وجه حق

ثانياً : واجبات المكلفين :
للحصول على الحقوق التي كفلها القانون الضريبي يجب الالتزام بالواجبات ومن الواجبات القانونية على المكلفين
تقديم الإقرارات الضريبية :المواد رقم (12-13-14-37-43) ألزمت المكلفين (الممولين ) بتقديم إقراراتهم الضريبة الصحيحة خلال المواعيد القانونية
وتأتي أهمية الإقرارات الضريبية في أنها تجعل من المكلف طرفاً إيجابياً في تحديد الضريبة المستحقة عليه من خلال البيانات التي يقدمها لأن العلاقة بين مصلحة الضرائب والمكلفين تقوم على أساس الثقة المتبادلة وأن المكلفين سوف يقومون بتقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة المؤيدة بالبيانات والمستندات
2-واجب الإخطار ببدء تاريخ ممارسة العمل أو النشاط أو التصرف وتأجير العقارات خلال ثلاثين يوماً من بداية ذلك وكما تضمنتها المواد (58،57) من القانون
3-واجب الإبلاغ عن التوقف النشاط أو إخلاء العقار (م83) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف والإخلاء
4-واجب إبلاغ مصلحة الضرائب عن التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو البيع أو التصرف في العقارات (م48)خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل
وفى حالة الإبلاغ عن التوقف أو الإخلاء أو التنازل خلال الموعد القانوني تربط الضريبة حتى تاريخ ذلك وفى حالة عدم الإبلاغ تربط الضريبة عن سنة كاملة
5-واجب تقديم البيانات الصحيحة :
وفى كل الأحوال على المكلفين الخاضعين للضريبة تقديم الإقرارات والبيانات والمستندات السليمة

ثالثاً : مزايا تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة:
يترتب على تقديم الإقرارات الضريبية الآثار الآتية:
1. التزام مصلحة الضرائب باحتساب الضريبة من واقع الإقرار (م 19،11)
2. التزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي وعلى مسئولية المكلف إذا كان موثق بالبيانات والمستندات
3. ربط الضريبة الثابتة من واقع الإقرار الضريبي المقدم من المكلف بحيث يعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً من المكلف بأدائها (66) .
4. لا يجوز لمصلحة الضرائب تعديل الربط الذي تم بناءً على إقرار المكلف بمجرد ارتياب مصلحة الضرائب في مدى صحة هذا الإقرار وإنما يجب الإجراء هذا التعديل إلا من واقع البيانات والمستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة .
5. يترتب على تقديم الإقرار الصحيح نقل عبء إثبات ما يناقضه على مصلحة الضرائب .
6. يترتب على تقديم الإقرار تجنيب المكلف تقديرات الإدارة الضريبية المادة (68) .
7. يترتب على تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد القانونية عدم تحميل المكلف أية غرامات .

عبدالعليم عبدالله عبدالقادر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *