حق الإستغلال المالي لصاحب العمل على إختراعات العامل.
التفرقة بين الحق الأدبي وحق الاستغلال المالي :-
يجب ان نفرق كما هو الشأن في حقوق المؤلف بين الحق الأدبي وحق الاستغلال المالي فالحق الأدبي يثبت للمخترع دائما. فإذا وفق العامل اختراع كان من حقه أن ينسب اليه هذا الاختراع وأن يسجل باسمه في براءة الاختراع وأما حق الاستغلال المالي . فالأصل أن يكون أيضا للمخترع ولكن القانون قد يخالف هذا الأصل ويجعل حق الاستغلال المالي لشخص آخر وهذا ما فعله القانون في بعض الحالات بالنسبة للاختراعات التي يتوصل اليها العامل اثناء تنفيذ عقد العمل وذلك على التفصيل التالي الذي يتقتضي التفرقة بين ثلاثة أنواع من الاختراعات الحرة والاختراعات العرضية واختراعات الخدمة .
الاختراعات الحرة :-
يقصد بها الاختراعات التي يوفق اليها العامل وتكون منقطعة الصلة تماما بعقد العمل كأن يكون العامل قد توصل اليها في اوقات فراغه نتيجة مجهوده الخاص خارج نطاق العمل الذي يؤديه وهذا النوع من الاختراعات يكون حقا خالصا للعامل ولا تثبت لصاحب العمل قبل العامل أية حقوق عليها بل يبقى لهذا الأخير الحق المعنوي والحق المالي على هذه الاختراعات وإذا تضمن عقد العمل شرطا يعطي صاحب العمل الحق في كل ما يتوصل اليه العامل من اختراعات بما في ذلك الاختراعات الحرة فإن هذا الشرط يكون باطلا .
الاختراعات العرضية :-
يقصد بالاختراعات العرضية ما يتوصل اليه العامل من اختراعات متصلة بالعمل الذي يؤديه وإن كانت لا تدخل في صميم عمله بان لم يكن يقتضي منه البحث والابتكار للتوصل إلى هذه الاختراعات وقد نظمت هذا النوع من الاختراعات المادة 688/1 مدني والتي تنص على أنه” إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في اثناء خدمة رب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل فالأصل وفقا لهذا النص أن الاختراعات العرضية تكون من حق العامل وحده إلا إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي اليه العامل من اختراعات إذا تجيز المادة 688 مدني في فقرتها الثانية وجود مثل هذا الشرط في عقد العمل “
اختراعات الخدمة :-
يقصد باختراعات الخدمة الاختراعات التي يتوصل اليها العمال الذين تكون طبيعة عملهم تتطلب منهم البحث والابتكار وقد نصت على هذا النوع من الاختراعات المادة 688 /2 مدني بقولها على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع وطبيعي أن صاحب العمل في هذه الحالة يكون وضع تحت يد العامل الأدوات والمواد اللازمة لذلك وكلف العامل بالإنصراف إلى البحث للتوصل إلى الاختراع .
كما تقرر المادة السابعة من القانون براءات الاختراع: أنه أذا كلف شخص آخر بالكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وتضيف أن لصاحب العمل الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .
وتقرر المادة السابعة من قانون براءات الاختراع حق العامل في مقابل عادل لاختراعه بشرط أن يكون للاختراع أهمية اقتصادية جدية كما تقول المادة 688/2 من قانون العمل المدني .