حق الصغار في المسكن لا يرتبط بالشقة ومسائل الخلع والطلاق.
حق الصغار فى المسكن غير مرتبط بالشقة
لا شك أن حق الأولاد أو الصغار فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة – أو حتى طلاق غيابى – حيث أن حقهم ثابت في الإقامة بمسكن الحضانة، ومن المتعارف عليه أن الحاضنة بالحصول علي مسكن الحضانة تستطيع ببساطة شديدة ممارسة دورها فيه كحاضنة بحيث تأمن فيه علي نفسها وعلي من يقع تحت حضانتها، ولها كذلك الإختيار بالحصول علي أجر مسكن بديل لمسكن الحضانة أو البقاء به.
حق الزوجة فى الشقة ليس للأبد
«الشقة» بنص القانون من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد وتنتهى الحضانة ببلوغ الصغير أوالصغيرة سن خمسة عشر عام وإذا أراد الزوج المطلق الإحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفر لمطلقته الحاضنة وأولاده منها مسكن شرعى مستوفى لكافة الشروط الشرعية والملائمة لحالته الإجتماعية ويصلح للسكن و المعيشة الأدمية .
أما فى حالة إذا لم يوفر سكناً خلال فترة العدة فعليهم الإستمرار فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة بأكملها، إلا إننا نجد بعض النساء المطلقات تواجهن عدة إشكاليات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن الذى من حقها وأولادها الصغار.
نجد الأحكام يشوبها قصور من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الغرف، فهناك بعض الرجال على سبيل المثال يقومون بتجهيز منزل من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ وحمام، لا يصلح كسكن ولا يكفي للحاضنة والأولاد ولا يتماشى مع الوضع الإجتماعي للطرفين ولكن نكاية من مطلقته دون النظر إلى راحة أبناؤه .
كل هذا يأتى بخلاف معاناة بعضهن من أزمة حقيقية مع الأحكام الصادرة بشأن تحديد أجر المسكن حيث أن القضاه لا يصدرون أحكام بأجر مسكن يتماشى مع أسعار السوق الحالية، و إنما تكتفى بفرض أجر مسكن يتراوح شهريا في حدود البضع من مئات الجنيهات فقط بما لا يكفي ولا يفي، الأمر الذى يستغله بعض الرجال بعدم توفير مسكن حضانة و بقاء الحال على سداد المبلغ الذى فرضته المحكمة، وبذلك يصعب على الزوجة الحصول على مسكن بهذا المبلغ المحكوم به ويستمر مسلسل العناء والشقاء.
وفى الحقيقة أن أكثر من هذا يتمثل فى أنه طبقا للقانون ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة وهو ما يعني طرد الحاضنات من مسكن الزوجية، بعد بلوغ ذويهم سن 15، حتى لو اختاروا البقاء مع والدتهم، فأنهم بلا مسكن أو أجر حضانة.
حالات استرداد الزوج للمسكن ومنع النفقة
وعليه نجد أنه في القانون المطبق يحق للزوج إسترداد مسكن الزوجية، أو الامتناع عن نفقة السكن أو أجر مسكن للأبناء، في الحالات التالية، بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة ١٥ سنة، أو سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى، وأيضا اختيار الحاضنة للبدل النقدي «أجر المسكن» بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده، أو قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة، وكذلك ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل، أو ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر ويمكنها حضانة أولادها فيه .
بالإضافة لحيل المطلق ومحاولة إثبات عدم أحقية المطلقة، كأن يقوم بالتنازل عن عقد الإيجار أو يؤجر المسكن للغير، ويقوم هذا الغير بالتواطؤ مع الزوج المتحايل باستصدار امر تمكين او حكم تسليم وربما يتم التنفيذ بالقوة الجبرية، وقد تواجه الحاضنة وأولادها وقتها اعتداءات بعد التنفيذ بالإساءة بالقول أو الفعل أو بعض الممارسات المرهبة لها.
ولهذا لابد من تعديل القانون ووضع بنود جديدة خاصة بسكن الزوجية تحمي المطلقة وأولادها بعد ذلك، وأهمية إثبات مسكن الزوجية في وثيقة الزواج لضمان حق المرأة في وجود مسكن لها، وللأسف زيجات كثيرة تتم اليوم بدون شقة على أساس الإقامة مع أسرة الزوج أو الزوجة أو لظروف سفر الزوج للعمل بالخارج ووجود مسكن مؤقت بالغربة، وتجد الزوجة نفسها هي وأطفالها بدون سكن، وتضطر للانتظار سنوات لحين الحكم باجر مسكن كريم وتنفيذه اوبحكم يمكنها من الاحتماء يالشقة إذا كانت حاضنة للصغار، التي وعقب تخطى أولادها السن القانونية للحضانة يجوز استردادها مجددا من قبل الزوج.