حق العاملين في الحصول علي بدل عن طبيعة العمل في ضوء القانون المصري
بدل طبيعة العمل
هو بدل مقرر تعويضاً للعاملين في بعض المناطق والجهات عن الاعباء والجهود غير العادية التي يبذلونها في سبيل أداء عملهم فهو تعويض يتمثل بنسبة مئوية من الأجر المقطوع ويمنح للعامل لقاء طبيعة العمل .
وطبيعة العمل يقصد بها :
1- الطبيعة الخاصة للعمل .
2- صعوبة الإقامة في منطقة العمل
3- المخاطر التي يتحملها العامل في العمل
4- الإجهاد الجسماني أو الفكري الذي يتطلبه العمل .
ولذلك لا يستحق هذا البدل إلا لمن يتحملون هذه الاعباء – ويختص رئيس مجلس الوزارء نزولاً على حكم المادة 42 من قانون العامليين المدنيين بالدولة وبناء على اقتراح لجنة شئون الحماية المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لوظيفة .
السند القانوني
مادة 42
“…………… ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها آداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.
مادة 43
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون “
أحكام إدارية عليا
وقفا لفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 30/3/1978 بدل طبيعة العمل يعتبر تعويضا عن أداء العمل فى ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة بحيث يلتصق بالوظيفة وليس بالعامل ويتم التميز فى نسبة البدل تبعا لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل ويمنح بدل طبيعة العمل أساسا لشاغلى الوظيفة الفنية والمهنية بموقع الانتاج التى تتطلب ظروف العمل بها تقرير أى أنه يرتبط بالعمل وظروف وتختلف نسبة باختلاف تللك الظروف وأنه وفقا لصرح نص المادة 49 من قرار وزير السياحة رقم100 لسنة 1981 بإصدار لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى فإن البدل مثار البحث هو بدل طبيعة عمل باعتباره تعويضا عن أداء العمل فى ظروف مخاطر الوظيفة وأن منحة يرتبط بالوظيفة ذاتها وليس بالعامل كما يتم منحه بسحب درجة التعرض للخطر .
أن العاملين بالإدارة القانونية وإن كانوا يقومون بالعمل الهيئة إلا أن هناك فارقا أساسيا فى مكان مباشرتهم لمهام وظائفهم فهم كأعضاء قانونيون يقومون بأعمالهم داخل المكاتب بمقر الهيئة على خلاف باقى العاملين فى الهيئة الذين تقرر صرف بدل طبيعة العمل لهم فإنهم يؤدون أعمالهم ميدانيا فى أرض المطار ويتعرضون للمخاطر المشار إليها.
أن تقرير البدل للعاملين بالهيئة لم يؤخذ فيه بالاعتبار منحة لأعضاء الإدارة القانونية ومن ثم جاء توفير الاعتماد محددا بالقدر الذى لا يغطى سوى ما يصرف لباقي العاملين باهيئة من غير أعضاء الإدارة القانونية.