حق العاملين في شركات المساهمة في إدارتها – احكام قضائية مصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
في الدعوى رقم 42497 لسنة 66 ق
المقامة من:
بنك الإمارات دبي الوطني – بنك بي إن بي باربيا سابقا ويمثله قانونا رئيس مجلس الإدارة
ضد:
1 – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ” بصفته ”
2 – رئيس اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمناطق الحرة” بصفته ”
3 – رئيس مجلس الوزراء “بصفته”
الوقائع:
بتاريخ 23/ 5/ 2012 أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طالبًا فى ختامها الحكم: بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة واللجنة الوزارية الصادر بعدم التصديق على الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الأساسي للبنك، وإلزام الهيئة واللجنة الوزارية بالتصديق على قرار الجمعية العامة غير العادية سالفة الذكر والمتضمن الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الأساسى للبنك وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعى بصفته شرحا لدعواه:أن البنك الذى يمثله تأسس وفق أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43لسنة 1974 وبموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 127لسنة 1977، و بتاريخ 23/ 3/ 2010 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين 20و35من النظام الأساسي للبنك . وبتاريخ 28/ 6/ 2010 تقدم البنك المدعى للهيئة المدعى عليها طالبا التصديق على محضر الجمعية المشار إليه، حيث قررت الهيئة التصديق على تعديل المادة 20، ورفضت التصديق على تعديل المادة 35 من النظام الأساسى للبنك بحجة مخالفة التعديل لنص المادة 28من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8لسنة 1997 لوضع قيود على اللجنة الإدارية المعاونة،وقد تظلم البنك من هذا القرار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، إلا أنها رفضت التظلم، مما حدا بالبنك إلى رفع هذه الدعوى طعنًا على القرار، واستنادا إلى أن القانون رقم 230لسنة 1989 الذي ألغى القانون رقم 43لسنة1974 لم يتضمن فى صلبه مايمس المزايا المقررة للمشروعات المنشأة طبقًا للقانون الملغى حفاظا على الأوضاع القانونية المكتسبة لها، وهو ذات ماسار عليه المشرع بالقانون رقم 8لسنة1997،إذ قررت المادة 2من مواد الإصدار أنه لاتخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل 00محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها……ومن ثم يكون القانون رقم 43لسنة1974 هو الحاكم وواجب التطبيق على هذه الشركات، وقد تضمن هذا القانون حكما بعدم خضوع الشركات المنتفعة بأحكامه لأحكام قوانين ولوائح القطاع العام، كماقرر عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 73لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة بوحدات القطاع العام والشركات… وأن عقد تأسيس البنك ترك بالمادة 35 منه تقدير عدد العمال وفقا لرؤية البنك ووضع حدًا أدنى ولم يحرم البنك من تعديل العدد وفق ما يحقق حسن سير العمل به، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه مفتقرا لسنده من الواقع والقانون .
واختتم المدعى بصفته صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان 0
وقد جرى تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، حيث أودع الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاءالقرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعةعلى النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع وصحيفة بتصحيح شكل الدعوى وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع، ولم تقدم خلال الأجل أية مذكرات، وفي الجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بعدم التصديق على الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الآساسى للبنك والزام الهيئة المدعى عليها بالتصديق على قرار الجمعية العامة غير العادية والمتضمن الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الأساسى للبنك وإلزام المدعى عليهم المصروفات
وحيث إن القرارالمطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 4/ 2012 وأقام المدعى الدعوى الماثلة طعناعليه بتاريخ 23/ 5/ 2012 مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بمراعاة الميعاد المقرر قانونا وأذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا، فإنها تكون مقبولة شكلاً .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة(10) من القانون رقم 43لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة – بحسبانه القانون الذي أنشئ البنك المدعي في ظل العمل بأحكامه – كانت تنص على أنه: ” لاتخضع المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون لأحكام القانون رقم 73لسنة 1973فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة……ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارة المشروع…”
وتنص المادة 14من القانون الحالي رقم 8لسنة1997 في عجزها على أنه:” …ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”
وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108لسنة 1997 والمعدلة بالقرار رقم1247لسنة2004 فى المادة 28 منها على أن: يكون اشتراك العاملين فى إدارة شركات المساهمة التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين.
ونصت المادة 31منها على أن: يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها…
وتنص المادة 84 من قانون الشركات رقم 159لسنة 1981 على أن: يكون للعاملين فى شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون نصيب في إدارة هذه الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدارة، ويجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الإشتراك في الإدارة ………….
وقد نصت المادة 253من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159لسنة 1981 على أنه: يجوز أن يتضمن النظام النص على تشكيل لجنة إدارية معاونة بقرار من مجلس الإدارة من ممثلين عن العاملين 0
وتختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات الخاصة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة، وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة …
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه وإن كان المشرع بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأيضًا باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159لسنة 1981، قد حرص على ضمان تمثيل العمال بالشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامها في مجالس الإدارة وكفل المشرع تمكين العمال من ممارسة هذا الحق، إلا أنه قرر في إفصاح جهير حق الشركات الخاضعة لقانون الإستثمار في تنظيم هذا الأمر بنظامها الأساسي، ودون تقييد لها بقواعد وشروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة … والمقررة بالقانون رقم 73لسنة 1973، وبذلك يكون تنظيم هذا الأمر تقريرًا وتعديلاً مرهون بما يتضمنه النظام الأساسي لهذه الشركات 0
وحيث أنه من جهة أخرى فإن القانون رقم 43لسنة1974، وهو الحاكم والواجب التطبيق على البنك المدعي لأنه أسس في ظل العمل بأحكامه، وقد تضمن هذا القانون حكما بعدم خضوع الشركات المنتفعة بأحكامه لأحكام قوانين ولوائح القطاع العام، كما قرر عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 73لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة بوحدات القطاع العام والشركات، فضلاً عن أن القانون رقم 230لسنة 1989 الذي ألغى القانون رقم 43لسنة1974 لم يتضمن نصًا بإلغاء المزايا المقررة للمشروعات المنشأة طبقًا للقانون الملغى حفاظا على الأوضاع القانونية المكتسبة لها، وهو ذات ما سار عليه المشرع بالقانون رقم 8لسنة1997،إذ قررت المادة 2من مواد الإصدارعلى أنه لاتخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، فضلاً عن أن عقد تأسيس البنك ترك بالمادة 35 منه تقدير عدد العمال وفقا لرؤية البنك ووضع حدًا أدنى ولم يحرم البنك من تعديل العدد وفق ما يحقق حسن سير العمل به
وحيث أنه قد ورد بالمادة 52من عقد تأسيس البنك المدعى، النص على أنه،: فيما عدا تعديل غرض الشركة الأصلي يجوز للجمعية العمومية غير العادية فقط أن تعدل في مواد هذا النظام وفقا لأحكام التشريعات المصرية ….
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية غير العادية للبنك المدعى وافقت على تعديل نص المادة 35 من النظام الأساسي للبنك التي تستلزم تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة من العاملين بالبنك متى بلغ عددهم ألف فرد، لتكون بعد التعديل مشروط تشكيلها ببلوغ عدد العاملين به خمسة آلاف فرد، ثم طلب البنك من الهيئة المدعى عليها اعتماد محضر الاجتماع فيما يخص هذا التعديل فرفضت الهيئة استنادًا لمخالفة التعديل في لأحكام القانون بوضع قيود على تشكيل اللجنة المعاونة، ولما كان قرار الهيئة برفض التصديق على المحضر المشار إليه قد انتحى بعيدا عن الصواب، ومخالفًا لأحكام القانون ويكون من شأنه تجريد البنك المدعى من مزايا وإعفاءات مقررة بقانون الإستثمار رقم 43/ 1974 الذي تأسس البنك في ظله، وتقييدًا لحقه دون وجه حق، الأمر الذي يفتقد معه القرار لسنده من الواقع والقانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:” بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.