حكم القضاء المصري حول عدد الشركاء المؤسسين في الشركة المساهمة
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 26558 لسنة 66 ق.
والدعوى رقم 18010 لسنة 67 ق
المقامتان من/
شركة خدمات البترول الجوية (ش. م. م)
ضـــــــــــد:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ” بصفته “
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 36558 لسنة 66 ق. بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/ 3/ 2012. طالبه في ختامها: الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمدون بخانة الملحوظات الثابتة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المؤرخ 6/ 1/ 2011. والذي تضمن إلزام الشركة الطاعنة بتوفيق أوضاعها خلال ستة اشهر تطبيقًا لنص المادة (8) من القانون رقم 159 لسنة 1981. والمادة الأولي من اللائحة التنفيذية بإدخال مساهم جديد للشركة ليصبح عدد المساهمين ثلاثة علي الأقل. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى. أنها تأسست عام 1983 بموجب قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 30 لسنة 1983. وفق قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. وذلك بعضوين مؤسسين من الأشخاص الاعتبارية هما الهيئة المصرية للبترول بنسبة 75%. وشركة برستو جروب الأمريكية بنسبة 25% بغرض تقديم خدمات النقل الجوي داخل جمهورية مصر العربية باستخدام الطائرات الهليكوبتر والطائرات ذات الجناح الثابت في مجال الخدمات اللازمة لشركات البترول أو الثروة المعدنية والمشروعات والهيئات الصناعية والاقتصادية برأس مال مصدر عند التأسيس قدره عشرة مليون دولار أمريكي. ومنذ تأسيسها وهي تباشر نشاطها دون ثمة ملاحظات.
وبتاريخ 6/ 1/ 2011 تحرر محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة. وعند اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تم اعتماده مع تدوين ملاحظة ” لا تنفذ القرارات إلا بعد صدور القرار المرخص بالتعديل وتلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها خلال ستة اشهر تطبيقًا لنص المادة (8) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة الأولي من اللائحة التنفيذية بإدخال مساهم جديد بالشركة ليصبح عدد المساهمين ثلاثة علي الأقل “. الأمر الذي حدا بالشركة إلي التظلم من ذلك القرار لكن دون جدوى.
ونعت الشركة المدعية علي هذا القرار صدوره مخالفًا للقانون.حيث أنه تم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. والذي لم يشترط عدد محدد من الشركاء وقت التأسيس. وهو ما حدا بها إلي إقامة الدعوى الماثلة واختتمت عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.وبجلسة 10/ 9/ 2012.قدم الحاضر عن الشركة المدعية تسع حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صورة من قرار وزير الاستثمار رقم 30 لسنة 1983. وصورة من السجل التجاري للشركة. وصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المعروض علي الهيئة المدعي عليها ومدون عليه ملاحظاتها. وصورة من كتاب الشركة إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وصورة من كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والموجه إلي الشركة المدعية بالأسباب التي تستند إليها في ملاحظاتها. وإخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات.وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة بدفاعه. ث أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا. وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة المدعيةوالمنعقدة بتاريخ 6/ 1/ 2011 لحين توفيق اوضاعها بإدخال مساهم جديد في الشركة. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وبعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 22/ 2/ 2012. وقيدت بجدولها العام تحت رقم 112 لسنة 4 ق اقتصادية. أقامت الشركة المدعية رقم 18010 لسنة 67 ق. طالبه الحكم اولا: بصحة عقد تأسيس الشركة المدعية”شركة مساهمة مصرية ” بعدد اثنين مؤسس فقط وما يترتب على ذلك من أثار. ثانيا: الزام المدعي عليه بصفته بإزالة الملحوظة الثابتة بمحضر اجتماع الجمعية العادة غير العادية للشركة بتاريخ 6/ 1/ 2011. وإلزامه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوردت المدعية شرحا للدعوى ذات الاسباب الواردة بصحيفة الدعوى سالفة البيان.
ونظر الدعوى بجلسات المحكمة المدنية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية تسع حوافظ مستندات طويت كل منها علي المستندات المعلاة على غلافها. ومنها اخطار بالتوصية الصادرة من لجنة فض المنازعات.وصورة من قرار الترخيص بتأسيس الشركة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52). وصورة من السجل التجارى لها. وصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 6/ 1/ 2011. وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرتى دفاع طلب في ختامهما الحكم اصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه. ومن باب الاحتياط: برفض الدعوى.وبجلسة 21/ 10/ 2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولايا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها الي محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة. وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذا لذلك الحكم احيلت الدعوى الي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المبين بعالية. وقد جرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. ثم أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم أولا: بالنسبة الى الطلب الاول: بقبوله شكلا. وبإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر بتاريخ 6/ 11/ 2011 فيما تضمنه من الزام الشركة المدعية بتوفيق اوضاعها بإدخال مساهم جديد. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وبالنسبة للطلب الثانى: بقبوله شكلا. وبإلغاء قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لحين توفيق اوضاعها بإدخال مساهم جديد.وما يترتب علي ذلك من أثار. وألزمت جهة الادارة المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/ 5/ 2014. ثم تداولت بالجلسات. وبجلسة 6/ 12/ 2014 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى الي الدعوى رقم 26558 لسنة 66 ق للارتباط وليصدر فيمها حكم واحد.
وتد وولت الدعوى رقم 26558 لسنة 66 ق بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها. حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات طويتا علي ما هو معلي بغلافهما. وبجلسة 6/ 12/ 2014 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 18010 لسنة 67 ق الى هذه الدعوى للارتباط. وتداولت الدعويين بالجلسات. وبجلسة 7/ 3/ 2015 قدم الحاضر عن الهيئة مذكرة دفاع. وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/ 4/ 2015. مع مستندات ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع. وانقضي دون تقديم شئ. ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لمزيد من المداولة. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوق عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى. وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية. وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون. ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه. والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006).
ومن حيث إن حقيقة طليات المدعية في الدعويين ـ للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها فيهما ـ أنما تتمثل في الحكم بقبول الدعويين شكلاً.وبإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة المدعية
والمنعقدة بتاريخ 6/ 1/ 2011 لحين توفيق أوضاعها بإدخال مساهم جديد في الشركة. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وحيث أن المحكمة غير ملزمه بالرد علي كافة الدفوع المثارة في الدعوى وأن عدم الرد عليها يعنى رفضها ضمنا.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى.فإن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين يعد من قبيل القرارات المنعدمة “علي نحو ما سيأتي تفصيلاً فيما بعد” والتي لا تتقيد بميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء. وإذ تقدمت الشركة إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بموجب الطلب رقم 66 لسنة 2012. واستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري المقررة قانونًا. فمن ثم فانها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى.فإن المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص علي أنه ” تسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويلغي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.كما يلغي القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة ورقم137لسنة1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق”.
وتنص المادة الثانية من مواد إصدار ذات القانون علي أنه ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات.
و تسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها”.
وتنص المادة (1) من ذات القانون المشار اليه علي أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية. أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي.
وعلى كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية أن تتخذ في مصر مركزا رئيسيا لها “.
وتنص المادة (8) من ذات القانون علي أنه ” لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة. كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون. إن لم تبادر خلال ستة اشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب. ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة “.
وتنص المادة (61 فقرة 1) من ذات القانون علي أنه ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذان يعينهما نظام الشركة. ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة……………..”.
وتنص المادة (155) من ذات القانون على أنه ” تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية…… وللجهة الإدارية بحث أية شكوى تقدم من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية “.
وتنص المادة (156) من القانون ذاته على أنه ” يكون لموظفي الجهة الإدارية المختصة المشار إليهم في المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات بناء على إذن خاص من رئيس هذه الجهة. ولا يكون لهم حق إبداء الرأي أو التصويت وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم كتابة. وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات حضور مندوب الجهة الإدارية وطرق أداء الملاحظات, وما يتبع بشأنها “.
وتنص أن المادة (12) من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977. (باعتباره القانون الواجب تطبيقه علي حالة الشركة في الدعوى الماثلة والمنشأة وفقًا لأحكامه) علي أنه” تستثني الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (5) من المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية………….. كما تستثني هذه الشركات من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه الواردة في المادة (2) فقرة (1). والمادة (11). والمادة (15) فقرة (1). وفقرة (4). والمادة (24) فقرة (2). والمواد 28 , 30، 33 , 33 (مكررًا). والمادة (41) فقرة (4). والمادة (66) فقرة (1). والمادة (29) بالنسبة لممثلي الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية والمادة (3) بالنسبة لغير المصريين…….. وكذلك تستثني هذه الشركات من أحكام القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة “.
وتنص المادة (23) من ذات القانون علي أنه ” المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون في شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الأطراف الوطنية والعربية والأجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك من أحكام.
ويعد النظام الاساسي للشركة وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وذلك مع مراعاة المزايا والضمانات والاستثناءات المقررة في هذا القانون. وفي جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العانة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقًا لأحكام هذا القانون “.
وحيث أن المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة كانت تنص علي أنه ” 1ـ لا يجوز الترخيص في إنشاء شركة مساهمة إلا إذا كان عدد الشركاء المؤسسين سبعة علي الأقل……………….”.
كما تنص المادة (34) من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة علي أنه” يتعين تقديم عقود الشركات إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمراجعتها من الناحيتين الموضوعية والقانونية. وتعتمد العقود من نائب رئيس الهيئة أو من يفوضه “.
ومفاد ما تقدم أن المشرع من خلال قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 قرر أن يسري علي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي. وأيضًا على كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية أن تتخذ في مصر مركزا رئيسيا لها فيما اسُتثني بنص خاص , و قد اشترط القانون المذكور كقاعدة عامة إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة التي تنشأ وفقًا لأحكامه عن ثلاثة علي الأقل. كما اشترط عدم جواز إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات. وقد نص علي أن تعتبر الشركات منحله بحكم القانون في حالة مخالفة تلك الشروط. إذا لم تبادر باستكمال النصاب القانون للشركاء خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بذلك القانون.
إلا أن المشرع في المادة الثانية من مواد إصدار القانون المشار اليه قد وضع قاعدة خاصة وهي أن سريان أحكام هذا القانون علي النحو سالف الذكر لا يخل بما ورد بأحكام بعض القوانين الخاصة. ومن بينها قانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974. بما مفاده أن الشركات المنشاة وفقًا لأحكام هذا الأخير. تظل أحكامه سارية عليها. ولا تتقيد بما ورد في أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. إذا تعارضت مع ما نص عليه في قانون استثمار المال العربي والأجنبي نظرًا لماقد تحتوي عليه هذه القوانين من معاملة مميزة للشركات المنشأة والخاضعة لأحكامه.
كما استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الجهة الإدارية المختصة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا تتمتع حيال الشركات في رقابتها والتفتيش على أعمالها بسلطات مطلقة.وإنما تتمتع باختصاصات مقيدة بالغاية والوسيلة. فقيد الغاية يتحدد في ألا تخالف الشركات القواعد الآمرة المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته
التنفيذية ونظامها الأساسي. وما عدا ذلك لا تتمتع الهيئة بسلطات رئاسية على الشركات أو سلطات تفسيرية للقانون واللائحة والنظام الأساسي واللوائح الداخلية. أما قيد الوسيلة فالهيئة لا تملك الخروج عن الوسائل التي قررها لها القانون في مجال الرقابة والتفتيش “. فليس لها تعديل القرارات الصادرة عن أجهزة الشركات أو أن تستبدل بها غيرها من صنعها. وإنما يقف اختصاصها عند حد إخطار الشركة بما تراه من ملاحظات مدعمة بما عسى أن تحوزه من أسانيد قانونية. وأن تطالبها باتخاذ ما يلزم لإزالة المخالفة. وعلى ذلك. فإنه ولئن كان للهيئة رفض التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة أو التحفظ على أحد قراراتها وإبداء الملاحظة بشأنه. فليس لها أن تصحح بنفسها قرارات الجمعية العامة أو تعديله أو إلغائه أو استبدال غيره به. ثم تصدق عليه لتجعله نافذًا في حق الشركات. فهي لا تملك حلولاً محل أي من أجهزة الشركة أو افتئاتًا على اختصاصاتها. وإلا كان قرارها في هذا الشأن معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بقرارها إلى مرتبة العدم.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 42452 لسنة 63 ق. جلسة 20/ 11/ 2010).
وحيث أن المشرع عندما نظم اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الرقابة والتفتيش علي اعمال الشركات. وعلي اجتماعات جمعياتها العامة العادية وغير العادية. لم يجعل للهيئة اختصاصا في اعتماد محضر اجتماعات تلك الجمعيات. وإنما قصر اختصاصاتها في هذا الشأن علي التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتماعات وسلامة الاجراءات وإخطار الشركة بالمخالفات التى يراها مندوب الهيئة اثناء حضوره الاجتماعات للجمعيات خلال عشرة أيام علي الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية. ومن ثم ليس للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تمد اختصاصاتها المحددة قانونا في مجال الرقابة والتفتيش علي اعمال الشركات الى اعتماد محاضر اجتماعاتها العامة. إذ ان الاختصاص بالرقابة والتفتيش هو من قبيل الولاية علي اعمال الغير, وهو أمر لا يفترض انما يتعين تحديده وتقريره بنص صريح وبذلك تقتصر سلطة الهيئة علي منح ذوى الشأن البيانات المطلوبة مصدقا عليها من واقع تلك المحاضر أو السماح لهم بالإطلاع علبها. ولا يعنى التصديق علي البيانات من ادارة الشركات سوي صدور الصورة التى تتضمن هذه البيانات من جهة ادارية من واقع الاوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن دون أية مسئولية علي الجهة الادارية عن مضمون هذه البيانات. وأنه لا يغير من ذلك القول بأن المادة (76) من قانون الشركات قد أجازت للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلب بطلان قرارات الجمعيات العامة للشركات. فانه يجوز لها من باب اولى اعتماد محاضر اجتماعاتها كوسيلة للرقابة علي اعمالها. ذلك ان الحق في طلب بطلان قرارات الجمعية العامة في الحالات المحددة بالمادة (76) من القانون ليس حقا أصيلا. وإنما تمارسه نيابة عن المساهمين المعترضين علي تلك القرارات أو الذين تغيبوا عن الاجتماع بعذر مقبول.
(في هذا المعنى فثوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 828 في 28/ 7/ 1988. بجلسة 22/ 6/ 1988 ملف رقم 47/ 1/ 124. وحكم محكمة القضاء الادارى ـ دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار في الدعوى رقم 16994 لسنة 60 ق. بجلسة 21/ 2/ 2009).
وبتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة.فإن الثابت من الأوراق أن شركة خدمات البترول الجوية شركة مساهمة مصرية تأسست بتاريخ 17/ 2/ 1983 وفقًا لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته بموجب قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 30 لسنة 1983 برأس مال قدره عشرة ملايين دولار أمريكي بعضوين مؤسسين من الاشخاص الاعتبارية هما الهيئة المصرية للبترول بنسبة 75% وشركة برستو جروب الأمريكية بنسبة 25%.وذلك بغرض تقديم خدمات النقل الجوي داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باستخدام الطائرات الهليوكوبتر والطائرة ذات الجناح الثابت في مجال الخدمات اللازمة لشركات البترول والثروة المعدنية والمشروعات والهيئات الصناعية والاقتصادية. والتي تتمثل في نقل الأفراد والمعدات والمستلزمات وفي عمليات المسح الجوي وإطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ والإسعاف السريع والتصوير والإرشادات ومراقبة التلوث ومكافحة ومراقبة خطوط الأنابيب. وقد باشرت الشركة نشاطها منذ إنشائها ولم ترتكب ثمة مخالفات طوال تلك الفترة.
وبتاريخ 6/ 1/ 2011 عقد اجتماع للجمعية العامة الغير عادية لحملة الأسهم للشركة المدعية. وقد وافق المساهمين علي تعديل المواد 26,25,23,20. من النظام الأساسي الخاص بمجلس إدارة الشركة. ثم بادرت الشركة بإرسال محضر الاجتماع سالف الذكر إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماده والتصديق عليه. وبالفعل قامت الهيئة بالتصديق علي محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة. وذيلت ذلك التصديق بملاحظتها وهي ” لا تنفذ القرارات إلا بعد صدور القرار المرخص بالتعديل وتلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها خلال ستة اشهر تطبيقًا لنص
المادة رقم (8) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة الأولي من اللائحة التنفيذية بإدخال مساهم جديد بالشركة ليصبح عدد المساهمين ثلاثة علي الأقل “.
وقد استندت جهة الإدارة في مسلكها المتقدم بضرورة قيام الشركة بتوفيق أوضاعها علي نص المادة (8)من القانون رقم 159 لسنة 1981 سالف الذكر. والتي تتطلب إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة علي الأقل. ولما كان ذلك. وكانت المادة (2) من مواد إصدار القانون سالف الذكر قد وضع قاعدة خاصة وهي أن سريان أحكام هذا القانون علي النحو سالف الذكر لا يخل بما ورد بأحكام بعض القوانين الخاصة. ومن بينها قانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 1974 والتي أنُشئت الشركة بموجب أحكامه وقد استثنت المادة (12) من قانون استثمار المال العربي والأجنبي الشركات المنشاة وفقًا لأحكامه.ومنها الشركة المدعية من الخضوع للفقرة الأولي من المادة الثانية من مواد القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر والتي اشترطت هذه الأخيرة إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين لشركات المساهمة عن سبعة شركاء علي الأقل بما مفاده أن شركات المساهمة المنشأة وفقًا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي يجوز تأسيسها بأي عدد من الشركاء.
ولما كان ما تقدم. وكانت الشركة المدعية وفقًا لقـرار إنشائها هي شركة مساهمة مؤسسة ومنشاة وفقًا لقانون استثمار المال العربي والأجنبي بشريكين اثنين فقط. فتكون منشأة وفقًا لصحيح حكم القانون. ولا يجوز لجهة الإدارة التذرع بما نص عليه قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لإجبار الشركة علي زيادة عدد مساهميها. ونتيجة لهذا وإذ تضمن تصديق الهيئة العامة للاستثمار علي محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المدعية والمنعقد بتاريخ 6/ 1/ 2011. إلا تنفذ قرارات الجمعية العامة للشركة إلا بعد توفيق أوضاعها بزيادة عدد الشركاء إلي ثلاثة علي الأقل. فإن الهيئة المدعي عليها بذلك تكون قد جاوزت الاختصاصات المقررة لها قانونا. فإنها لا يجوز لها أن تصحح بنفسها قرارات الجمعية العامة أو تعديله أو إلغائه أو استبدال غيره به أو تعليق تنفيذ ما تم في الجمعية علي شرط.وإذ قررت الهيئة وقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للشركة لحين بعد توفيق أوضاعها بزيادة عدد الشركاء في الشركة المدعية.فإن قرارها سالف الذكر يكون قد انطوي علي اعتداء جسيم على سلطة الجمعية العامة للشركة.الأمر الذي ينحدر معه القرار الطعين إلى حد الانعدام. ويجعله جديرًا بالإلغاء. مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بضم الدعوى رقم18010 لسنة 67 ق الى لدعوى رقم26558 لسنة 66 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
ثانيا: بقبول الدعويين شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة المدعية والمنعقدة بتاريخ 6/ 1/ 2011 لحين توفيق أوضاعها بإدخال مساهم جديد في الشركة. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.