حكم القضاء المصري في ابداء التدخل الهجومي لأول مرة امام محكمة الطعن
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 51474 لسنة 65 ق
المقامة من/
محمد بن عيسى جابر الجابر
ضـــــد:
1 – الهيئة العامة للرقابة المالية ” بصفته ”
2 – الهيئة العامة للأستثمار ” بصفته ”
(3) مجلس أدارة البورصة المصرية ” بصفته ”
4 – شركة مصر للمقاصة والأيداع والقيد المركزى
وفى طلب التدخل المقدم من/ خالد أبوبكر محمد على الغرباوى (المحامى)
ضد:
1 – محمد بن عيسى الجابر
2- الهيئة العامة للرقابة المالية ” بصفته ”
3 – الهيئة العامة للأستثمار ” بصفته ”
4- مجلس أدارة البورصة المصرية ” بصفته ”
5 – شركة مصر للمقاصة والأيداع والقيد المركزى
الوقـائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 8/ 2011. وطلب في ختامها الحكم بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 419/ 2011 المؤرخ 28/ 6/ 2011 فيما تضمنه من الزام السيد/ محمد بن عيسى جابر الجابر (المدعى) بشراء ما باعه من الورقة المالية – أجواء للصناعات الغذائية – خلال الفترة من 4/ 10/ 2009 وحتى 25/ 10/ 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، وتكليف قطاعات الهيئة وشركة مصر المقاصة والايداع المركزى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وعلى البورصة وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ العمليات وفقا للمادة الاولى من القرار والاعلان عنها للمتعاملين….مع الزام الهيئة المدعى عليها الاولى المصاريف وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحا لدعواه. انه بتاريخ 30/ 6/ 2009 أجتمع مجلس ادارة الشركة التى يمثلها المدعى وقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة جنيهات للسهم الى جنيهين للسهم وذلك بغية توسيع قاعدة الملكية، مع الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة، وبتاريخ 23/ 9/ 2009 أعتمدت الهيئة العامة للاستثمار محضر هذا الاجتماع، وعليه أخطرت الشركة الهيئة العامة للرقابة المالية بالمحضر وطلبت الموافقة على التجزئة حيث تمت الموافقة على اتخاذ إجراءات التجزئة وأخطرت الشركة إدارة البورصة بذلك، وبتاريخ 16/ 8/ 2009 و22/ 8/ 2009 أعلنت الشركة عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على موافقة الرقابة المالية على التجزئة، وبتاريخ 12/ 9/ 2009 أجتمع مجلس الادارة وقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من مائتى مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسين ألف جنيه الى مليار ومائتى مليون جنيه، وبتاريخ 12/ 9/ 2009 أجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة والتى قررت التصديق على قرار تجزئة قيمة السهم وفق ما قرره مجلس الادارة، وزيادة رأس مال الشركة المرخص به لمليارى جنيه ورأس المال المصدر الى مليار ومائتى مليون جنيه، والموافقة على تعديل المادتين 6و7 من النظام الأساسى للشركة..والموافقة على تفويض مجلس الادارة فى أتخاذ مايلزم من آجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية. وتقدمت الشركة الى هيئة الأستثمار للتصديق على محضر أجتماع الجمعية المشار اليه، وبتاريخ 13/ 10/ 2009 أخطرت الشركة البورصة بكتاب يفيد تأخر التصديق على محضر الجمعية المؤرخ 12/ 9/ 2009، لسبب شكلى وهو أن النشر تم فى جرائد لا تصدر يوميا، ثم قررت البورصة وقف التعامل على أسهم الشركة ألى أن أخطرتها الشركة برفض أعتماد المحضر المشار اليه فى 26/ 10/ 2009، فتقرر أعادة التعامل على أسهم الشركة من ذات التاريخ مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة عليها قبل نشر الإعلان.
وأضاف المدعى أنه تقرر الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة للنظر في المشاكل المثارة , إلا
أن الشركة فوجئت بقرار لجنة العمليات بالبورصة بالتنبيه على شركة الوساطة المنفذة لعمليات بيع أسهم الشركة بإجراء تنفيذ عكسي لتلك العمليات عن الفترة من 11/ 10/ 2009 وحتى 25/ 10/ 2009 و بتاريخ 10/ 11/ 2009 تظلم المدعى من هذا القرار حيث أرجأت هيئة الرقابة المالية تنفيذ القرار ثم قررت قبول التظلم منه, وبتاريخ 15/ 11/ 2009 أنعقدت الجمعية العامة غير العادية والتى قررت موافقتها على قرارات الجمعية السابقة والمعقودة بجلسة 12/ 9/ 2009 وتم أخطار البورصة بصورة من محضر الجمعية وبتاريخ 25/ 11/ 2009 تم التصديق على محضر الجمعية من هيئة الاستثمار وتم نشره على شاشات البورصة فى 1/ 12/ 2009 وورد للشركة بتاريخ 17/ 12/ 2009 كتاب هيئة الرقابة المالية بأنه لا مانع من السير في إجراءات إصدار الأسهم طبقا لقرار الجمعية , وبتاريخ 13/ 1/ 2009 وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على تجزئة قيمة السهم مع توقيع غرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف جنيه لتأخرها فى تنفيذ التجزئة التى كان يتعين الانتهاء منها خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية المؤرخ 15/ 11/ 2009 , ولم توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب الشركة بنشر الدعوة لمساهمى الشركة للاكتتاب فى أسهم الزيادة فى رأس المال بعد أن تبين أنه لم يتم إتخاذ قرار بزيادة رأس المال فى محضر الجمعية المؤرخ 15/ 11/ 2010 المقدم للهيئة العامة للأستثمار, وبتاريخ 28/ 2/ 2010 أجتمع مجلس ادارة الشركة وقرر الموافقة على ما أنتهت اليه الجمعية العامة بمحضرها المذكور على زيادة رأس المال المرخص به للشركة ورأس المال المصدر على النحو سالف البيان , وبتاريخ 3/ 3/ 2010 تم اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار , ثم طلبت الشركة من هيئة الرقابة المالية الموافقه على نشر الدعوة للأكتتاب فى الأسهم بالزيادة ثم بتاريخ 23/ 3/ 2010 أرسلت الشركة خطابا للهبئة تستعلم فيه عن مدى امكانية تأجيل الاكتتاب فى الزيادة بناء على طلب العديد من المساهمين ففؤجئت بأعلان التأجيل على شاشات البورصة رغم أن الشركة لم تقصد التأجيل فى حد ذاته وأنما أستعلمت عن مدى أمكانية التأجيل.
وأستطرد المدعى قائلا أنه فوجئ برفع الجنحة رقم 2802/ 2010 جنح أقتصادى القاهرة ضده بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة،وبحجة أنه قام بإثبات بيانات غير صحيحة فى تقارير ووثائق الشركة الخاصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 15/ 11/ 2009 وإدلائه بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على العاملين بسوق الأوراق المالية والتأثير على أسعار السوق، وعدم التزامه بأحكام اللائحة التنفيذية على النحو المبين بالأوراق, وقد تم تحريك هذه الجنحة بمذكرة من هيئة الرقابة المالية، بناء على شكاوى مقدمة من بعض المساهمين، وأنه صدر الحكم فى الجنحة بحبس المتهم (المدعى) سنه وتغريمه مليون جنيه عن التهمة الأولى وبحبسه سنة وتغريمه مليون جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة والزمته المصاريف الجنائية……وقام المدعى بأستئناف هذا الحكم بالأستئناف رقم 119/ 2011جنح مستأنف القاهرة،حيث قضى بتعديل الحكم بالغاء عقوبة الحبس، وتغريم المتهم عشرين مليون جنيه والزامه المصروفات، ثم فوجئ المدعى بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 6/ 2011متضمنا الزام السيد/ محمد بن عيسى جابر الجابر (المدعى) بشراء ما باعه من الورقة المالية – أجواء للصناعات الغذائية – خلال الفترة من 4/ 10/ 2009 وحتى 25/ 10/ 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، وتكليف قطاعات الهيئة وشركة مصر المقاصة والايداع المركزى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وعلى البورصة وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ العمليات وفقا للمادة الاولى من القرار والاعلان عنها للمتعاملين، وبتاريخ 26/ 7/ 2011تظلم من القرار لدى اللجنة الثالثة بهيئة الرقابة المالية.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه صدر دون أخطاره بالمخالفات وأحاطته علما بالشكاوى المقدمة ضده والتحقيقات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص، وأنه لم يكن جائزا تناول ذات الموضوع بعد أن قررت الهيئة قبول تظلمه المقدم سلفا من قرار التنفيذ العكسى وأيقاف آجراءاته بعد أن كانت الهيئة قد بدأتها بالفعل وبعد أن تم بيع حوالى 60000 الف ورقة مالية للشركة تنفيذا لقرار التنفيذ العكسى عن المدة المحددة بالقرار، وأنه يترتب عليه المساس بالمراكز القانونية المستقرة للشركة، كما أنه عوقب سلفا بغرامة مقدارها خمسة عشر الف جنيه عن ذات الواقعة، وأن القرار يتضمن أثرا رجعيا غير جائز قانونا، وان تنفيذه غدا مستحيلا لأن الثابت من سجلات شركة مصر للمقاصة تسوية معظم المستثمرين لأوضاعهم وبيعهم الآسهم،فضلا عن صدور القرارفاقدا لأسبابه الميررة له، وأن الحكم الصادر ضده مرجح الألغاء بعد الطعن عليه بالنقض.
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات لديها وخلالها أودع الحاضر عن المدعى أحد ى عشر حافظة مستندات وبها طلب الأستاذ/ خالد أبوبكر محمد المحامى قبول تدخله فى الدعوى واودع صحيفة معلنة بالتدخل في الدعوى طلب في ختامها الحكم بقبول طلب التدخل الهجومى وفي موضوع الدعوى الأصلية برفض الدعوى وتأييد قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الطعين والقضاء بتعويضه عما لحقه من أضرار جراء عدم تنفيذ القرار المطعون فيه فور صدوره،وقدم سبع حوافظ مستندات طويت علي صورضوئية من الأحكام الجنائية الصادرة ضد المدعى وآخرها الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 8543/ 81ق المقام من المدعى طعنا على الحكم الصادربإدانته.
واودعت الهيئة تقريرا فى الدعوى رأت فى ختامه الحكم:بقبول تدخل السيد/ خالد أبوبكر خصما منضما للمدعى عليهم وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه…….والزام جهة الادارة المصروفات.
وتد وولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرتين بدفاعه وأودع الحاضر عن هيئة الرقابة المالية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار المطعون فيه ومن تظلم المدعى منه، وصورة من الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى، المذكرة التى صدر القرار بناء عليها وقرار لجنة التظلمات بالهيئة الصادر بتاريخ 21/ 9/ 2014وأودع مذكرة بدفاعها كما أودع الحاضر عن هيئة الاستثمار مذكرة وبجلسة 4/ 4/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع إلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 419/ 2011 المؤرخ 28/ 6/ 2011 فيما تضمنه من إلزام السيد/ محمد بن عيسى جابر الجابر (المدعى) بشراء ما باعه من الورقة المالية – أجواء للصناعات الغذائية – خلال الفترة من 4/ 10/ 2009 وحتى 25/ 10/ 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، وتكليف قطاعات الهيئة وشركة مصر المقاصة والإيداع المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وعلى البورصة وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ العمليات وفقا للمادة الأولى من القرار والإعلان عنها للمتعاملين….مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أن الخصم المتدخل يطلب الحكم: بقبول طلب التدخل الهجومى وفي موضوع الدعوى الأصلية برفض الدعوى وتأييد قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الطعين، والقضاء بتعويضه عما لحقه من أضرار جراء عدم تنفيذ القرار المطعون فيه فور صدوره،وازام الهيئة المصروفات.
وحيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا. فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الإنضمامي فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوى. ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا خلوصا إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع. وقبول التدخل في الدعوى ابتداء يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوى بعدئذ حثي لا يأتي رجمًا بآجل أو مصادرة لعاجل. ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديدًا للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعًا.
ومفاد ما تقدم أن نطاق التدخل ألانضمامي مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه. ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصدًا المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة. لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن. في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبط به قاصدًا من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى. لذا فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي.
والعبرة في اعتبار التدخل إختصاميًا أو انضماميًا. إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي
يسبغه عليه طالب التدخل. وأن مناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة
وفقًا للمادة (126) مرافعات المشار إليها سلفًا أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة أو محتملة.
وحيث إن المتدخل ـ في حالة قبول تدخله ـ يعتبر طرفًا في الخصومة كالأطراف الأصليين. ويأخذ فيها مركز المدعي بما يفرضه هذا المركز بأن يكون ذي مصلحة.
ومن حيث إنه عن طالب التدخل في الدعوى ذكر أنه أحد المساهمين فى الشركة عين النزاع مما تتوافرمعه مصلحته فى الطلب عملا بالمادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأذ أستوفى الطلب شروطه المقررة فمن ثم يتعين القضاء بقبول تدخله.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوي. ولما كان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 28/ 6/ 2011 وتظلم منه للهيئة بتاريخ 10/ 8/ 2011 وأقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 29/ 8/ 2011. فمن ثم تكون الدعوي مقامة بمراعاة المواعيد المقررة قانونًا لدعوي الالغاء. وإذ استوفت الدعوي سائر اوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونًا. فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فان المشرع قد نظم أحكام تداول الأسهم. فنصت المادة (1) من قانون تنظيم الرقابة علي الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 علي أنه ” تنشأ هيئة عامة للرقابة علي الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمي ” الهيئة العامة للرقابة علي المالية ” تكون لها شخصية اعتبارية عامة. وتتبع الوزير المختص ويشار اليها في تطبيق احكام هذا القانون بالـ ” الهيئة “…….”.
ونصت المادة (4) منه علي انه ” تعمل الهيئة علي سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية،وعلي تنظيمها وتنميتها وعلي توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها. وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها علي الأخص القيام بما يأتي:ـ
1ـ…… 2ـ…… 3ـ الأشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية 4ـ….. 5ـ حماية حقوق المتعاملين في الاسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الاسواق. وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية………….”.
ونصت المادة (21) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 علي أنه ” يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار.ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له.كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسـوق والمتعاملين فيه. ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة “.
وتنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنــة 1993 على أن:
” تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية “.
وتنص المادة (319) من ذات اللائحة والمضافة بقرار وزير الإستثمار رقم 141 لسنة 2006 (بإضافة باب جديد الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بعنوان قواعد حظر التلاعب فى الأسعار وإستغلال المعلومات الداخلية) على أنه: – ” يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل من:
( أ ) التلاعب فى الأسعار: أي عمل أو إمتناع عن عمل بقصد التأثيرعلى أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب فى الأسعار لحكم المادة (63/ 6) من قانون سوق رأس المال.
(ب) المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التى يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول، أو تأثير على القرارات الإستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على إتجاهات التعامل فى السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين فى وقت واحد وبذات الطريقة وفقًا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
(ج) المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التى لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين، وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف او الكيانات المرتبطة بها.
(د) المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من إطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الإطلاع بصورة شرعية أو بغير شرعية، وسواء إطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال.
(هـ) المتعامل الداخلى:
كل شخص حقق نفعًا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات داخلية أو إستغلاله لها، ويعتبرالمستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعًا منها فى تطبيق أحكام المادة (64)من القانون فى هذه الحالة.
(و)………….
وتنص المادة (320) من ذات اللائحة على أنه: (يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أوالمشتركة معها فى الأعمال نشر أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدًا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف معين.
وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحرى الدقة، وتقع عليها مسئولية تعويض المضرورين من جراء ما تنشره فى حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته.
ويقع على عاتق الممثل القانونى للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية إستفسارات ترد إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقى الشركة هذا الإستفسار، ويجب أن يكون هذا الرد مدققًا ومؤيدًا بالمستندات وخاصة فى حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهرى،ويتحمل الممثل القانونى للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد).
وتنص المادة (321) من ذات اللائحة على أن:
“يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي:
1 – التأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.
2 – تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3 – ………..4 – …………..5 – ………..6 – ……….
7 – إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8 – الاشتراك في أية اتفاقيات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
9 – القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط و سيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق…………..”.
وتنص المادة 322من اللأئحة المذكورة على أنه: (يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أوبحكم المهام التى يؤدونهاالقيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصى أولحساب الغير….)
وتنص المادة (323) من ذات اللائحة على أنه: – (يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو آية أطراف أخرى.
كما يحظر أي تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنه.
ويحظر أيضًا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها، ما لم تكن له صفة قانونية ثابته تخوله ذلك الإطلاع).
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة 29من قواعد القيد والشطب المتعلقة بالتجزئة المضافة بقرار رئيس مجلس أدارة الهيئة العامة لسوق المال والمعدلة بالقرار رقم 67/ 2010 فإنه: 1 – تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة والراغبة فى تجزئة القيمة الأسمية لأسمهما بأخطار كل من البورصة والهيئة بمحضر مجلس ادارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة على الدعوة للجمعية العامة للشركة للنظر فى التجزئة وأسباب ومبررات ذلك……..3 – تتولى الهيئة دراسة وفحص أسباب ومبررات التجزئة فى ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين وأستقرار التداول بالبورصة……….. 5 – تلتزم الشركة بانهاء إجراءات التجزئة بالبورصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتجزئة.
ومن حيث إن مفادما تقدم أن المشرع بموجب المادة (4) من القانون رقم 10لسنة 2009 سالف البيان منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة العمل علي سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية،وعلي تنظيمها وتنميتها وعلي توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها. وللهيئة الأشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين في الاسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الاسواق ونظم فى المادة (21) من القانون رقم (95) لسنة 1992 سلطات رئيس البورصة على عمليات تداول الأوراق المالية فأجاز لرئيس البورصة ولرئيس هيئة سوق المال القيام بالآتى:
أولاً: – وقف عروض طلبات التداول التى ترمي إلى التلاعب فى الأسعار.
ثانيًا: – وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن إستمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.
ثالثاَ: – إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
وقد منح المشرع لهما مكنة الرقابة على هذه العمليات، للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن هذا التعامل غير مشوب بالغش أو النصب أو الإحتيال أو الإستغلال أو المضاربات الوهمية.
وقد حظرت اللائحة التعامل على أية ورقة مالية متى كان المتعامل مطلعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة لجمهور المتعاملين، فإن وجدت شبهة التعامل على الخبر الجوهري دون الإعلان لكافة المتعاملين فإنه يعد من الأعمال المؤثمة وفقًا للمفهوم المشار اليه فى القانون واللائحة لما يتضمنه من إستخدام لوسيلة من الوسائل غير المشروعة التى نصت عليها المادة (323) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وما يترتب عليه الإضرار لبعض المتعاملين فى سوق الأوراق المالية.
وحيث إنه بإعمال ماتقدم على وقائع النزاع الماثل، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 491/ 2011 المؤرخ 28/ 6/ 2011 فيما تضمنه من الزام السيد/ محمد بن عيسى جابر الجابر (المدعى) بشراء ما باعه من الورقة المالية – أجواء للصناعات الغذائية – خلال الفترة من 4/ 10/ 2009 وحتى 25/ 10/ 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، إنما قام فى أسبابه مستندا على ثبوت ما نسب للمدعى فى القضية رقم 901/ 2012 جنح أقتصادية القاهرة من أنه فى الفترة من 7/ 10/ 2009 حتى 25/ 10/ 2009 وحال كونه تتوافر لديه معلومات داخلية بصورة غير مباشرة بحكم منصبه كرئيس لمجلس أدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية، من شأنها التاثير على أوضاع الشركة وهى رفض الهيئة العامة للأستثمار التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 12/ 9/ 2009، تعامل على حسابه الشخصى قبل الأعلان أو الأفصاح عن تلك المعلومة لجمهور المتعاملين بالبورصة…..والتى قضى فيها بتغريم المتهم – المدعى – مليون جنيه……….. وقد تأيد الحكم بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 292/ 2013 جنح مسأنف بقبول الأستئناف شكلا ورفضه موضوعا مع تعديل الحكم لألزام المتهم بغرامة خمسمائة الف جنيه… ومن ثم وأعمالا لحجية هذا الحكم النهائى الصادر ضد المدعى لايقبل الجدل المثار من المدعى فى أسباب القرار الطعين فضلا عن أن الطعن عليه بطريق النقض لايوقف تنفيذه سيما وأن محكمة النقض رفضت الطعن المقام من المدعى على الحكم الأستئنافى رقم 119/ 2011 المؤيد للحكم الصادر ضد المدعى رقم 2802/ 2010جنح أقتصادى القاهرة بتغريم المدعى مبلغ عشرين مليون جنيه عما ثبت فى حقه من أتهام يتعلق بأثباته بيانات غير صحيحة فى تقارير ووثائق خاصة بالشركة وبمحضر أجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 15/ 11/ 2009 والتى دعا اليها على أثر عدم أعتماد محضر الجمعية السابق المؤرخ 15/ 9/ 2009وأدلائه بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على أسعارالورقة المالية أجواء….. وهى كلها وقائع مرتبطة بالوقائع التى قام عليها القرار الطعين، مما يتأكد معه صحة الأسباب التى قام عليها القرار الطعين وبما يكفى لحمله على محمل السلامة، وينأى به عن الألغاء، مما تقضى معه المحكمة برفض طلب الغائه.
ولايحاج فى ذلك بأن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق أن أجابت المدعى لتظلمه ,وأوقفت آجراءات التنفيذ العكسى وسحب قرارها فى هذا الخصوص الذى صدر قبل صدور أحكام جنائية ضد ه وبما يتحصن معه هذا القرار وبما لا يحق معه معاودة المساس بمركزه القانونى الذى تحصن قانونا، ذاك أن هذا القرار إنما صدر تنفيذا للقواعد القانونية واللائحية سالفة البيان واصدار مثله ليس رهنا بتقدير الهيئة مما لايقبل معه القول بعدم جواز المساس بمركزه القانونى.
ومن حيث أنه عن طلب التعويض المقدم من الخصم المتدخل فى الدعوى، جراء ما ذكره من عدم تنفيذ القرار الطعين منذ صدوره، واذ أستوفى الطلب أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن مناط القضاء بالتعويض هو ثبوت الخطأ فى حق جهة الإدارة وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا مع توافر علاقة السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق (الكشف المودع بحافظة مستندات المدعى بجلسة 14/ 1/ 2014 مرافعة الخاص بحركة التعامل على الورقة المالية أجواء) أن المدعى لم يتعامل بالبيع أوالشراء على الورقة المالية أجواء عن الفترة من 4/ 10/ 2009 حتى 25/ 10/ 2009 وهى الفترة محل النزاع، وأن تعامله عليها جاء بعد انقضاء هذه الفترة، وإذ لم يرد الخصم المتدخل على ذلك ولم ينكره، الأمر الذي يقطع بعدم تضرره من القرار الطعين، وأنه بفرض تأخر الإدارة فى تنفيذ القرار إلا أن المتدخل لم يفلح فى إثبات الأضرار التى لحقت به من جراء هذا التأخير مما تقضى معه المحكمة برفض طلبه.
ومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً:بقبول تدخل السيد/ خالد أبوبكر محمد خصما فى الدعوى وبرفض طلبه التعويض.
ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً. ورفضها موضوعًا. وألزمت المدعي المصروفات.