حكم المحكمة الاتحادية العليا حول تطليق الزوجة للضرر دون بدل
رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، طعن رجل ضدّ حكم قضى بتطليقه من زوجته للضرر، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية 15 ألف درهم قيمة مؤخر صداقها، إضافة إلى نفقة زوجية سابقة، ونفقة عدة للسكن. وتوصل الحكمان المعنيان بالإصلاح بينهما إلى أن «الإساءة مشتركة بين الزوجين مناصفة»، وانتهيا إلى التفريق بينهما دون بدل.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى ضدّ زوجها، مطالبة فيها بالتفريق للضرر بطلقة بائنة، ومؤخر صداقها، ونفقة زوجية عن مدة سابقة، ونفقة عدة، ومتعة، وإثبات حضانتها لولدها، ونفقة شاملة له من مأكل وملبس وسكن، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة.
وقالت إنها تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية بولد يبلغ حالياً عامين وثمانية أشهر. وتابعت أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى ولدهما منذ سبعة أشهر، وطلقها مرتين قبل ذلك، وراجعها، لافتة إلى أنها تضررت من البقاء معه بسبب تعذر العشرة بينهما، لكونه دائم الاعتداء عليها بالضرب والسبّ.
وقضت محكمة أول درجة، بعد ندب حكمين، بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة بينونة كبرى للضرر، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها، البالغ قدره 15 ألف درهم، ونفقة زوجية سابقة 1000 درهم من مايو 2012 حتى صيرورة الحكم باتاً، ونفقة عدة للسكن 1500 درهم حتى تاريخ خروجها من العدة، وحضانة الولد، وألف درهم شهرياً نفقة الولد، وأجرة حضانة قدرها 500 درهم، وأجرة سكن للحضانة 1500 درهم، اعتبارا من تاريخ خروجها من عدتها، ورفض ما عدا ذلك.
وألغت محكمة الاستئناف ما قضى به الحكم الأول بشأن أجرة الحضانة، وتأييده في ما عدا ذلك، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الزوج فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الزوج إن الحكم خالف القانون، إذ «كان يتعين أن يكون التفريق ببدل، على سند أن قرار الحكمين بأن الإساءة مشتركة بين الطرفين».
ورفضت المحكمة هذا الطعن، مبينة أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 120 (3) من قانون الأحوال الشخصية أنه «إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وإذا كانت الإساءة مشتركة، قررا التفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة».
وكان الثابت من تقرير الحكمين أن الإساءة مشتركة بين الزوجين مناصفة، وقد انتهى الحكمان إلى التفريق دون بدل.
كما رفضت هيئة المحكمة طعن الزوج في أحقية الزوجة في مؤخر صداقها، وحضانة الطفل، والنفقة الزوجية السابقة، فضلاً عن نفقة للولد ونفقة سكن حضانة وعدة.