خطوات عمل توكيل للمسجون أو المسافر بالخارج من داخل مصر
أولا: المسجون
إجراءات انتقال الموثق لتوثيق توكيل من مسجون
1- يحرر الطالب (أحد أقارب السجين ) طلبا بهذا الشأن (ومرفق نموذج منه )
2- ويرفق معه صورة ما يفيد صلة القرابة مثل صورة شهادة ميلاد أو صورة قسيمة زواج في حالة كون القرابة من ناحية الأم أو الزوجة ويكتب علي الطلب ذاته تاريخ آخر زيارة للمسجون ورقم الصفحة
3- يقدم الطلب بصور مستنداته إلي الموظف المختص في النيابة التابع لها قضية المسجون
4-يعرض الطلب المرفق به مستنداته بعد المراجعة علي النيابة
5- وبعد تسليم الطلب يتابع مقدمه ورود التصريح بانتقال الموثق
6- يستلم مقدم الطلب التصريح مختوم بشعار الجمهورية
7- وبهذا يكن في يده التصريح لانتقال الموثق الذي عليه أن يذهب به إلي أقرب شهر عقاري للسجن الموجود به السجين لاصطحاب موثق للسجن لإتمام الإجراءات وتوقيع السجين علي سند الوكالة
8- ويلاحظ أنه إصطحاب الموثق سيكون أيضا بواسطة طلب يقدم إلى مدير الشهر العقارى الواقع فى دائرته السجن الموجود به السجين وسيسدد له رسم
…………………
نموذج لطلب انتقال موثق
السيد المستشار / رئيس نيابة
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /…………………… المحامي
عن السجين /
المودع سجن /
المسجون على ذمة القضية رقم
والمقضي فيها بـــ/
الموضوع
نلتمس التكرم بانتقال أحد موثقي الشهر العقاري إلي سجن /
وذلك لعمل توكيل محاماة من السجين /
الي السيد الاستاذ / ……… المحامي (مرفق صورة كارنيه المحاماه الخاص به )
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
ثانيا: المسافر خارج البلاد
لديه طريقين لعمل توكيل سواء خاص أو عام
1- التوجه مباشرة بجواز السفر إلي سفارة الدولة وعمل التوكيل مباشرة
2- التوجه إلي وزارة العدل أو المحكمة الشرعية حسب نظام دولة الإقامة وعمل توكيل بها ثم اعتماده من خارجية دولة الاقامة وأخيرا يتم إرسالها للتصديق عليه (دون أن تذهب ) لأنه هنا يعتبر محرر صادر من دولة أخري وكل دور السفارة هو التصديق على التوقيعات والأختام ولاعلاقة لها بمحتواه
وبعد هذا يتم إرسال التوكيل إلي المحامي ليقوم بالتصديق عليه في أحد مكاتب الخارجية المصرية في مصر ثم يقوم بايداعه في الشهر العقاري ويستلم توكيل جديد يبدء في العمل به .
ثالثا: نموذج توكيل محاماه
وذلك في جميع القضايا التي ترفع منى أو عليّ أمام جميع المحاكم وفى تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفى الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفى طلب تعيين الخبراء وفى الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفى التقرير بعمل المعارضات والإلتماسات والإشكالات والإستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفى التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفى اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جميعه وفى استلام صور الأحكام وتنفيذها وفى الحضور أمام الجهات الإدارية أياً كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلى الإلتماسات والمذكرات وتسلم الأوراق
والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه في تقدير الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفى تسلم وتسليم الأوراق والأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلى قلم كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عنى بالتسليم فى كل ما ذكر وفى التقرير بفقد القسائم والتوقيع على محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) وإذن به بتوكيل غيره في كل أو
رابعا: نموذج توكيل خاص
وكلت انا :
السيد / ……………. المحامي
وذلك في اتخاذ اجراءات الطعن امام محكمة ….. وذلك في القضية او العريضة رقم ………. الصادرة من ………… بتاريخ ………..