دراسة حول التنافسية الصناعية 

دراسة حول التنافسية الصناعية 

مـقـدمـة
لقد أنشئت المنظمة العالمية للتجارة OMCفي 1994 للإشراف على تنظيم التجارة العالمية بعد أن كانت في صورة اتفاقية GATT ( الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة )، و اندماج جميع الدول بما فيها الجزائر أصبح ضرورة لا بد منها باعتبارنا نعيش اليوم عصر العولمة، و الجزائر كبقية الدول لا يمكنها أن تعيش منعزلة عن هذه التحولات السريعة.

إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني التزام الجزائر بقبول قواعدها التجارية و من بين هذه القواعد حرية المنافسة وعدم التمييز بين الدول، أو بين الإنتاج الوطني و الأجنبي و كذا التخلي عن دعم الصادرات، و تجنب سياسة الإغراق و كذا الإلغاء التدريجي للقيود الجمركية و الكمية التي تقف كعائق أمام المبادلات التجارية.

غير أن هذا الانضمام سيترتب عليه انعكاسات محتملة على تجارة السلع الصناعية و عدم القدرة على منافسة السلع الأجنبية الداخلة إلى الجزائر لأنها تتميز بالجودة العالية و التكلفة المنخفضة مما يؤدي إلى كساد المنتوج الوطني، ثم إلى غلق المؤسسات الصناعية و تسريح العمال، و بالتالي تهديد النسيج الصناعي الجزائري بالزوال. و للحفاظ على هذا النسيج ينبغي تأهيل هذه المؤسسات عن طريق تدخل الدولة حتى تصبح قادرة على هذه المنافسة.

لذلك ينبغي طرح السؤال التالي، ما هي الإجراءات اللازم اتباعها لتنمية و تقوية القدرة التنافسية الصناعية للمؤسسة الجزائرية ؟
للإجابة على هذا التساؤل يكون من خلال تبيان أهم ما قامت به الجزائر لحد الآن بهذا الخصوص في مجال التنافسية و إصلاح التكوين، و هذا بتقسيم مداخلتنا هذه إلى النقاط التالية :
أولا : مفهوم القدرة التنافسية و مؤشراتها.
ثانيا : مرتكزات تطورات القدرة التنافسية.
ثالثا : إجراءات تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الجزائرية.
رابعا : إصلاح منظومة التكوين و التمهين.

أولا : مفهوم التنافسية و مؤشراتها :
1- مفهوم التنافسية :
التنافسية مفهوم لم يتفق على تعريف محدد و يختلف الكتاب حول مضمونه حيث يرى البعض أن التنافسية فكرة عريضة تضم الإنتاجية الكلية و مستويات المعيشة و النمو الاقتصادي، في حين يرى آخرون أن التنافسية لها مفهوما ضيقا يرتكز على تنافسية السعر و التجارة. و يختلف مفهوم التنافسية باختلاف محل الحديث فيما إذا كان عن شركة أو قطاع أو دولة، و يمكن ملاحظة ذلك من خلال النقاط التالية :
تنافسية المشروع ( الشركة ):
حسب التعريف البريطاني (1) ” هي القدرة على إنتاج السلع و الخدمات بالنوعية الجيدة و السعر المناسب و في الوقت المناسب و هذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل اكثر كفاءة من المنشات الأخرى” ، و تعرف أيضا التنافسية على صعيد المنشاة بأنها ” تعني القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات و خدمات بشكل اكثر كفاءة و فعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية مما يعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم و الحماية من قبل الحكومة، و يتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية ( العمل و رأس المال و التكنولوجيا)”.
و يمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها:
– الربحية و معدلات نموها
– استراتيجية الشركة و اتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير و بالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة اكبر من السوق الإقليمي و العالمي.
التنافسية على مستوى القطاع :
فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية دون الاعتماد على الدعم و الحماية الحكومية. و من أهم مؤشراتها الربحية الكلية للقطاع و ميزانه التجاري و محصلة الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة و الجودة.
التنافسية على المستوى الحكومي ( الدولة ) :
تعني قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع و مستمر لمستوى دخل أفرادها. و بتعريف آخر تعني الجاذبية التي يتمتع بها البلد لاستقطاب عوامل الإنتاج المتنقلة بما يوفره من عبء ضريبي منخفض. و من أهم مؤشراتها نمو الدخل الفردي الحقيقي و النتائج التجارية للبلد ( تطور تركيبة الصادرات ، الحصة من السوق الدولية، الميزان التجاري)

2 .مؤشرات التنافسية :
تعد هيئات عديدة تقارير عن التنافسية وفقا لمؤشرات تختارها و هذه الهيئات هي:
تصنيف المعهد الدولي لتنمية الإدارة ( IMD ) : ( مقره بسويسرا) يقدم تصنيفا سنويا يرتكز على 8 عوامل و هي:
• هياكل و أداء الاقتصادي الوطني
• الصلات مع الخارج
• الحكومة
• المالية
• البيئة التحتية
• الإدارة
• العلم و التكنولوجيا
• البشر ( الموارد البشرية )
و لكل من هذه العوامل عناصر يبلغ مجموعها 45 عنصرا لكل منها مؤشرات بلغ تعدادها سنة 2000 بـ 290 مؤشرا.
تصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي WEF ( سويسرا ): (2)
يقدم مؤشرا يحتوي على 8 عوامل و 184 متغيرا.

تصنيف البنك الدولي :
يعتمد على 64 متغيرا في 5 عوامل و هي :
• الإنجاز الإجمالي ( الناتج القومي الإجمالي للفرد، معدل النمو السنوي المتوسط ).
• الديناميكية الكلية و ديناميكية السوق ( النمو و الاستثمار، الإنتاجية، حجم التجارة الإجمالي، تنافسية التصدير ).
• الديناميكية المالية.
• البنية التحتية و مناخ الاستثمار ( شبكة المعلومات و الاتصالات، البنية التحتية المادية، الاستقرار السياسي و الإجتماعي ).
• رأس المال البشري و الفكري.
تصنيف حسب مؤشر الحرية الاقتصادية :
مؤشر طوره معهد HERITAGE بالولايات المتحدة الأمريكية و قد اعتمد لدراسة درجة الحرية على عشرة عوامل و كل عامل يتكون من مجموعة من المتغيرات ( مجموع المتغيرات 50 ) و هذه العوامل هي :
– حرية التجارة
– العبء الضريبي للحكومة
– تدخل الحكومة في الاقتصاد
– السياسة النقدية
– تدفقات رأس المال و الاستثمار الأجنبي.
– الجهاز المصرفي
– الأجور و الأسعار
– حقوق الملكية
– الأنظمة
– السوق السوداء
وحسب تصنيف هذا المؤشر فإن الجزائر تحتل المرتبة 108، بينما دولة البحرين تحتل المرتبة 4، تونس تحتل المرتبة 74، مصر تحتل المرتبة 110 (3) .

ثانيا : أسس تطوير القدرة التنافسية :
هناك سبع نقاط أساسية ترتكز عليها القدرة التنافسية :
1- الالتزام بالمواصفات الدولية للجودة : و تعني الالتزام بمستوى ثابت من الجودة و ليس التقلبات في نوعية الإنتاج، مثلا ما يصطلح عليه حاليا بـ ” ISO ” و منه ” ISO 9000 ” مثلا.

2- التطور التكنولوجي : لا يقصد بالتكنولوجيا فقط كمية الإنتاج، و الآلات الكبيرة التي تنتج كميات كبيرة و بسرعة، و لكن تعني في وقتنا الحاضر الوصول إلى آخر مستوى بدءا من الإنتاج إلى التغليف و التعليب و التخزين و الحفظ و النقل.

3- تطور اليد العاملة و تكوينها : إن استعمال تكنولوجيا حديثة و متطورة و الالتزام بالمواصفات الدولية للجودة “ISO ” يتطلب تكوين اليد العاملة المؤهلة التي تستجيب لمتطلبات السوق.

4- تكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق : بحيث يجب أن تكون نظم التعليم متوافقة مع احتياجات سوق العمل و حسب الطلب المستقبلي على العمل و التوجيهات التكنولوجية المستقبلية.

5- الاهتمام بالبحث و التطوير: يجب تفعيل العلاقة ما بين المؤسسات من جهة و الجامعات من جهة ثانية و مركز الأبحاث من جهة ثالثة ، ففي كثير من الأحيان تكون هذه المؤسسات لا تعمل وفق هدف واحد و لا يوجد تنسيق كامل فيما بينها، و يعتبر العنصر البشري المؤهل له الدور الأكبر في تنشيط البحوث العلمية
( توليد المعارف العلمية) ونقل تلك المعارف و استغلالها، كما تقوم البحوث بدورها في تطوير الكفاءات البشرية وتوفير العوائد التي تكفل تنميتها وبيئتها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

6- دراسة الأسواق الخارجية : تعتبر السوق المحلية سوقا محدودة ولا بد من البحث عن خيارات أكثر تطورا وتوازنا وأسواق محدودة المخاطر وهنا تبرز المسؤولية الحكومية عن طريق توفير كافة المعلومات عن اتجاهات الطلب ونوعية المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن التعرض لها داخل هذه الأسواق.

7- تطوير نظام المعلومات ( تقنية المعلومات ) : إنتاج المعلومات وتداولها وخزنها وتوثيقها يعتبر اليوم تقنية ذات تأثير كبير في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ، فالتحسينات الهائلة في تقنية الاتصال (الانترنيت) هي قوة فاعلة في نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الاسكندنافية وهي على قمة الترتيب الآن. ولقد ارتفع عدد مستعملي الانترنيت في العالم من نحو 3 ملايين شخص سنة 1994 إلى نحو 100 مليون سنة 1998 والأرقام في تزايد.

ثالثا : إجراءات تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الجزائرية :
لقد قامت الجزائر بعدة إجراءات عملية لتحسين القدرة التنافسية ، وتتمثل هذه الإجراءات في خطتين ، تمس الأولى مباشرة( مجال الاستثمارات ) بينما تخص الثانية الموارد البشرية بصفة عامة بمعنى أن الخطة الأولى تتمثل في برنامج تأهيل المؤسسة تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و بمشاركة وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، أما الخطة الثانية فتتعلق ببرنامج نظام التكوين تحت وصاية وزارة التكوين المهني .

 برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية :
يهدف هذا البرنامج على مستوى المؤسسة الاقتصادية إلى تحسين النوعية ووضع آليات تطوير وتوقع وتحليل نقاط ضعف المؤسسة وبالتالي اقتراح طرق التقوية ويركز أساسا على الاستثمارات غير المادية ( المرافقة التقنية ، البرمجيات ، التكوين ، النوعية ، ومعايير نظام المعلومات ) ومادية في جلب التكنولوجيا الحديثة .

 مفهوم التنافسية الصناعية :
تعني التنافسية الصناعية قدرة المؤسسة على المنافسة من ناحية الجودة والكفاءة الداخلية في استخدام مواردها حتى تضمن شروط بقاء وتحقيق مردودية إقتصادية ومعنى ذلك هو مساعدة الدولة للمؤسسات الصناعية على مواجهة وضعها الصعب من ناحية الجودة والكفاءة في التسيير وعدم تركها تواجه مصيرها لوحدها نظرا لأن عولمة الاقتصاد تعني :
– عدم توطين الإنتاج .
– تحرير متزايد لرأس المال .
– تزايد المد التكنولوجي وهيمنة الاتصال على العلاقات الاقتصادية.

 مراحل تنفيذ البرنامج (4) :
عموما يمكن تقسيم عملية تنفيذ البرنامج إلى مرحلتين رئيسيتين :
المرحلة الأولى : وتتمثل في التشريع الإستراتيجي الإجمالي للمؤسسة ويحتوي على :- جمع المعلومات الأولية عن المؤسسة : تقدم هذه الأخيرة طلب إلى الأمانة التقنية التابعة للّجنة الوطنية التنافسية الصناعية تلتزم فيه بقرار التعهد ببرنامج التأهيل الذي يبين مكتب الدراسات أو المستشارين الذين يشرفون على هذه المؤسسة مع تقديم وثيقة تعريف بالمؤسسة المعنية ” UNE FICHE D’IDENTIFICATION” بشرط أن يلتزم مكتب الدراسات بتحييد المؤسسات التي لا تستجيب للشروط المطلوبة.

أما المعلومات الأولية عن المؤسسة فتتكون من معطيات عامة عن المؤسسة مثل :
إسم المؤسسة للشخص الطبيعي، الإسم التجاري للشخص المعنوي، الوضع القانوني للمؤسسة، إسم و لقب الأشخاص الذين يوقعون الالتزام مع برنامج التأهيل، العنوان الكامل للمؤسسة، تاريخ إنشاء المؤسسة و هناك معلومات مالية تقنية مثل :
– رأس المال الاجتماعي و توزيعه.
– تطور رقم الأعمال خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
– تطور كتلة الأجور للسنوات الثلاث الأخيرة.
– تطور الأصول الخاصة.
– الاستثمارات المنجزة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة.
– عدد المشتغلين و توزيعهم حسب الطبقات المهنية.
و يرافق هذه المعلومات رسالة النية ( الرغبة) التي تعبر عن رغبة المؤسسة و نيتها في تبني برنامج التأهيل، يجب أن يرفق الطلب بمعلومات عن مكتب الاستشارة و يوجه الملف إلى الأمانة التقنية مقابل وصل الاستلام.
– إعداد التشريح الاستراتيجي : و يتم تحقيق هذا التشريح في جزأين وهما :
– دراسة وضعية المؤسسة في السوق من خلال وضعيتها التنافسية و الاستراتيجية ووضعية مواردها البشرية و كذا التشريح التقني، و المقارنة الدولية ( نسب التنافسية مع الدول الأجنبية ) و النوعية.
– استراتيجية تنمية المؤسسة و تضم عدة نقاط : تحديد أنواع المنتجات و الأسواق الأكثر مرد ودية، برنامج تأهيل المؤسسة على المستوى المادي و غير المادي، إعداد استمارة المشاريع المدققة و تحديد المخطط الترقوي.

 المرحلة الثانية: و تتمثل في دعم تنفيذ برنامج التأهيل و تتضمن هذه المرحلة عدة خطوات :
– تقديم طلب المساعدة من المؤسسة : فالمؤسسة التي تطلب مساعدة مالية في إطار صندوق تنمية التنافسية الصناعية(5) ، تقدم الملف إلى السكرتارية التقنية للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية ( CNCI) مرفوقة بملف يتكون من:
– دراسة ( تشريح ) إجمالية لمخطط التأهيل يكون ممضيا من طرف مكتب الدراسات الخاص بالمؤسسة المعنية.
– تصميم مالي توضيحي لمخطط التأهيل ” SCHEMA DE FINANCEMENT” الذي يبين الاتفاقات المالية مع أصحاب رؤوس الأموال (BAILLEURS DE FOND) ( رسالة نية ببنك المؤسسة الذي يبين عملية التمويل لصالح هذه المؤسسة)
– الوضعية المحاسبية و المالية للسنة المالية الأخيرة مصادق عليها من طرف الخبير المحاسبي و محافظ الحسابات المعتمد.
– القيم المالية المقدرة للاستثمارات المادية و غير المادية.
– بطاقة شاملة FICHE DE SYNTHESES تبين التشريح الاستراتيجي الإجمالي للمؤسسة و كذا مخطط التأهيل.

 معالجة الملف من طرف الأمانة ( السكرتارية) التقنية :
الملف المستقبل من طرف الأمانة التقنية يعالج مباشرة بعد الاستقبال بالتتابع ( ملف بملف) و هذه المعالجة تكون في شكل إجراءات مراقبيه في النقاط التالية:
– القطاع الإنتاجي
– المؤسسة تخضع للقانون الجزائري
– التسجيل في سجل تجاري و رقم التعريف الضريبي
– ثلاث سنوات من النشاط على الأقل
– وضعيتها البنكية : صافي أصول المؤسسة الموجب أكبر أو يساوي 50 % من راس المال الاجتماعي و كذا رأسمالها العامل ينبغي أن يكون موجب.
– عدد العمال الدائمين على الأقل 30 عامل.
بعد التحريات حول المؤسسة، يمكن للأمانة التقنية أن تقبل الملف كما يمكنها أن تطلب معلومات مكملة، كما يمكن أن ترفض الملف.
– حالة قبول الملف تقوم الأمانة التقنية بإعداد استمارة شاملة ( بطاقة) عن المؤسسة تبعث إلى اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية.
– حالة ما يكون الملف ناقصا تطلب السكرتارية أو الأمانة من المؤسسة تقديم معلومات مكملة للمعلومات السابقة.
– حالة رفض الملف المؤسسة المعينة هي التي تدفع حقوق مكتب الدراسات و تكاليف المستشارين .
تقييم الملف:
ما دام ملف المؤسسة قد قبل فهو يخضع للشروط المتفق عليها، الأمانة التقنية تقوم بعملية التقييم المالي، كما يتم تقدير حيوية مخطط التأهيل و تقييم الملف يكون ضمن الشروط المحققة التالية:
التسيير المالي للمؤسسة و يتمثل في أن الأصول الصافية تساوي على الأقل 50 % من راس المال الاجتماعي و أن يكون راس المال العامل موجب.
نتيجة السنة المالية السابقة أو المتوسطة لثلاث سنوات السابقة ينبغي أن يكون موجبا:
تقديم تبرير لمخطط تمويل (حالة قيام باستثمارات )
إثبات المعطيات المالية و المحاسبية (مع تبرير من طرف المحاسب و محافظ الحسابات)
مدى مساهمة برنامج التأهيل في زيادة القدرة التنافسية و ارتفاع الإنتاجية و دعم الموقع الاستراتيجي للمؤسسة في السوق الوطني و الدولي استعداد لخفض الحواجز الجمركية.

تقديم الملف إلى اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية: (6).
إن ملف المؤسسة المعنية و أصبح مقبولا حسب المعايير المحددة مسبقا، يقدم هذا الملف من طرف الأمانة التقنية إلى اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية مرفوق باستمارة قرار.
قرار اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية :
إن الملف المقدم للجنة الوطنية بعد فحص الملف من هذه الأخيرة يمكن أن تتخذ فيه القرارات التالية:
الملف مقبول و في هذه الحالة تحظى المؤسسة بتقديم المنح المعنية
إعادة التقييم المعمق للملف و من ثم إعادة دراسته من قبل اللجنة لاتخاذ القرار من جديد
رفض الملف ، و تعلم المؤسسة في كل حالة بنتيجة المداولات
في حالة قبول الملف يعقد اتفاق بين وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و المؤسسة المعنية، هذا الاتفاق يحدد حقوق و التزامات المؤسسة و الوزارة الوصية و الإجراءات المتفق عليها و المبلغ الممنوح و طرق المنح.
أما في حالة إرجاء الملف ( لم يقبل و لم يرفض) فان الملف يرجع إلى المؤسسة من أجل دراسة مكملة للنقاط التي لم تنل رضا اللجنة الوطنية، تعيد المؤسسة استكمال الدراسة و رفع اللبس عن النقاط السابقة و إعادة تقديم الملف للجنة لدراسته و اتخاذ قرار بشأنه.

تحقيق و متابعة برنامج تحقيق التنافسية الصناعية: تتمثل فيما يلي:
منح المساعدات المالية: أن معدلات المساعدات المالية من صندوق ترقية التنافسية الصناعية
Fonts de promotion de la compétitivité industrielle محددة كما يلي:
– 70% من تكلفة دراسة التشريح الاستراتيجي الإجمالي و مخطط التأهيل في حدود ثلاث (3) ملايين دينار .
– 15 % من مبلغ الاستثمارات المادية ممولة بالأموال الخاصة للمؤسسة
– 10 % من مبلغ الاستثمارات المادية تمول بقروض
– 50 % من مبلغ الاستثمارات هي غير مادية

– تاريخ التحقيق: الاستثمارات القابلة للتمويل ينبغي أن تحقق في أجل أقصاه ” عامين” التالية من تاريخ إمضاء عقد الاتفاق، كما يمكن تمديد الآجل بطلب من المؤسسة لمدة سنة أخرى ( ليس إجباريا تمديد الآجل من طرف الدولة).
– استعمال المساعدات المالية déblocage des aides financiers
ينبغي التفرقة بين الإعانة الممنوحة بموجب التشريح الإستراتيجي و إعانة الاستثمار :
– فيما يخص استعمال الإعانات الخاصة بموجب التشريح مخطط التأهيل هذه تكون بموافقة و مصادقة على ملف المؤسسة بقرار من السيد وزير الصناعة و إعادة الهيكلة، و هذا بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية.
– أما فيما يخص استعمال الإعانات المالية المقدمة للاستثمارات لتأهيل المؤسسة هذه الإعانات لا تقدم للمؤسسة إلا بعد تحقيق نسب في العمليات المبرمجة، و تكون في ثلاثة شرائح :
– بعد تحقيق على الأقل 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمارات المادية أو غير المادية التي تدخل في التأهيل.
– بعد تحقيق على الأقل 60% من القيمة الإجمالية للاستثمارات المادية أو غير المادية التي تدخل في التأهيل.
– الباقي بعد الإنجاز الكلي للاستثمار الخاص بالتأهيل.
– مراقبة الإنجاز : يمكن مراقبة و متابعة الإنجاز، قد تلجأ الأمانة التقنية للمراقبة الميدانية لإنجاز الاستثمارات.

رابعا : إصلاح منظومة التكوين و التمهين :
باعتبار أن التكوين و التمهين من الاستثمارات الغير مادية، و من خلال ما جاء من قبل فان هذه الاستثمارات الغير مادية، و من خلال ما جاء من قبل فان هذه الاستثمارات الغير مادية هي جزء مهم من مهام التأهيل، نتيجة لمكانة اليد العاملة و تطويرها في المؤسسة للرفع من التنافسية، فتكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق و المستجدات الجديدة ضرورة ملحة لانها إحدى الدعائم الأساسية لتطوير القدرة التنافسية و تهيئة المحيط الداخلي و الخارجي للمنافسة. نحاول في هذه النقطة توضيح ما قامت به الدولة في هذا المجال.

فاستراتيجية الإصلاحات المتبناة في منظومة التكوين و التمهين في الجزائر نحاول عرضها من خلال النقاط التالية:
1: و ضعية نظام التكوين و التمهين:
يعاني نظام التكوين من عدة نقائص يمكن حصرها في النقاط التالية:
– يقتصر دوره على امتصاص الأعداد الكبيرة من المتسربين مدرسيا
– عدم اخذ بعين الاعتبار الدوافع و احتياجات السوق أثناء توجيه نحو اختصاصات التكوين و التمهين
– تنامي الهياكل و قلة الموارد
– ضعف على مستوى المكونين
– الانعزال النسبي لمنظومة التكوين عن العالم المهني

2: وضع مخطط استراتيجي لتحسين و تأهيل منظومة التكوين:
يهدف هذا المخطط إلى إصلاح شامل لمنظومة التكوين حتى يصبح قادرا على مرافقة التحولات الاقتصادية الراهنة و المستقبلية و زيادة مرونة سوق العمل و الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية و يظهر المخطط الاستراتيجي من خلال النقاط التالية:
تحسين نوعية التكوين و فعاليته بحيث يستجيب لمتطلبات المؤسسة من الكفاءات من خلال إصلاح البرامج و تكوين المكونين.
– تدعيم مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص.
– تطوير التكوين المتواصل من خلال تحديد الإحتياجات من التكوين المتواصل و طرق التمويل و أثر ذلك على القدرة التنافسية للمؤسسة.
– تدعيم الترابط بين التكوين و المنظومة التربوية.
– إعادة هيكلة التعليم و التكوين الثانوي بإنشاء ثلاثة فروع يوجه إليها الحاصلون على مستوى السنة التاسعة أساسي: تعليم ثانوي عام و تكنولوجي يكون هدفه التحضير للتعليم و التكوين الجامعي، و تعليم تقني مهني هدفه التحضير لمجموعة من المهن تتوج بشهادة تقني يوجه لعالم الشغل ، و أخيرا تكوين مهني يحضر للتحكم في مهنة معينة من ابسط شهادة تقني سامي ، و يكون المتكون قادرا على دخول سوق الشغل.

3: تمويل التمهين و التكوين المتواصل:
لقد ادخل قانون المالية لسنة 1998 تطبيق رسمين جديدين و هما الرسم على التمهين و معدله 0.5% من كتلة الاجور السنوية و يخضع لهذا الرسم كل

المشغلين، بما فيهم الحرفيون ( و لا يخص المؤسسات و الادارات العمومية ). و يتم تجميع هذين الرسمين في إطار صندوقين خاصين هما :
– صندوق ترقية التمهين.
– صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل.
و يقوم بتسيير هذين الحسابين الخاصين الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل و الذي أنشئ في نهاية عام 1998 .
إن تطبيق هذين الرسمين هدفه دفع المشغلين إلى تخصيص جزء من نفقاتهم قصد تمهين الشباب من جهة أو تمكين عمالهم من الحصول على تكوين مستمر لإكتساب مهارات و قدرات جديدة.
هذا و نشير في الأخير بأنه لتطوير التكوين و التمهين و الشغل بصفة عامة فقد تم إنشاء هيئة وطنية تسمى ” مرصد التكوين و التشغيل ” ومن مهام هذا المرصد هو تطوير وظيفة الملاحظة لدى الشركاء في كل ما يخص سوق العمل، و ينتج عن هذه الوظيفة تطوير نظام معلومات إستراتيجي يعمل على توفير المعلومات الهامة عن إتجاهات سوق الشغل و التأهيل، وبذلك يوفر للمقررين الأدوات الضرورية لإتخاذ القرارات المناسبة، طبيعة المعلومات المنتجة بحيث تكون ذات نوعية عالية و متوفرة بشكل دوري.

الــخــاتــمــة :
لقد أصبحت التنافسية في وقتنا المعاصر أمرا لا مناص منه، فأصبح لها مجالس أو هيئات أو إدارات لها سياسات و إستراتيجيات و مؤشرات، و قد أصبحت تؤثر على حد سواء للشركات التي تحتاج إلى النمو، كما تؤثر في الأمم التي ترغب إستدامة مستويات معيشة أفرادها و زيادتها و مشاركتهم في التقدم العالمي، إن الجزائر عليها أن تبذل جهودا معتبرة بداية من التنافسية الصناعية و إصلاح التكوين و التمهين التي بدأت في تطبيقهما فعلا حتى يمكنها مسايرة العمولة و الشراكة و الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة إقتداء بالدول التي سبقتنا إلى هذا الميدان و من بينهم تونس، سنغافورة، إيرلندا، الأردن، مصر….. إلخ.
إن نجاح هذه الدول في التنافسية إعتمد أساسا على التعليم ( مثال في تونس 25% من ميزانياتها السنوية تنفق على التعليم و التدريب، كما تبلغ نسبة الإلتحاق بالمدارس 51% ، كما أن تداول خدمة الأنترنت مباح لجميع المدارس الثانوية و البالغ عددها 334 مدرسة و يجري الآن وضع خطوط للتوسيع في ذلك لإيصال خدمة الأنترنت إلى المدارس الإبتدائية).
( و السعي النشيط لجذب الإستثمارات الأجنبية و الجهود المبذولة لتحرير و تنظيم البيئة التجارية و الرغبة المستمرة في الإبتعاد عن الشعارات حول ضرورة الإصلاح و التوجه إلى التنفيذ الفعلي له، و التحسن المستمر في الإجراءات الإدارية و الإستقرار الإجتماعي و السياسي.
إن الجزائر قد أنجزت منذ إستقلالها نسيجا صناعيا معتبرا إلا أن هذه الصناعة في جانبها العام و الخاص تواجه اليوم صعوبات كبيرة إذ تسيير بأقل من 50% من طاقتها و لا تساهم إلا بأقل من 10% في المنتوج الداخلي الخام عكس ما هو عليه الحال في بلدان مشابهة، حيث تتجاوز نسبة مشاركة قاعدتها الصناعية 20% لذا ينبغي على المؤسسات الصناعية ( بما فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) التي تشكل اليوم العامل الأساسي للتطور الصناعي عليها أن تتعاون فيما بينها بإنسجام تام حتى تحقق طاقة تنافسية شاملة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــهــوامــش :
(1) محمد عدنان وديع، محددات القدرة التنافسية للأقطار العربية في السوق الدولية، تونس 2001، ص 59 .
(2) يرتب هذا المنتدى الدول حسب قدرتها التنافسية بالإستناد إلى تحليل جملة من المؤشرات الكمية و النوعية.
(3) محمد عدنان وديع، مرجع سابق ص 132.
(4) لتنفيذ هذا البرنامج لدينا عدة هيئات و هي اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، الأمانة التقنية للجنة الوطنية، مكاتب الدراسات و المستشارين الذين تختارهم المؤسسة.
(5) قانون المالية سنة 2000 لا سيما المادة 92 منه و التي تنص على إنشاء هذا الصندوق.
(6) تتكون اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية من وزير الصناعة و إعادة الهيكلة كأمر بالصرف لصندوق التنافسية الصناعية، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة، ممثل عن وزارة المساهمات و تنسيق الإصلاحات ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن وزارة التعاون الدولي، كما يستدعى ممثلين عن جمعيات الباترونا، البنوك، الغرفة التجارية… .
الــمــراجــع :
محمد عدنان وديع، محددات القدرة التنافسية للأقطار العربية في الأسواق الدولية، بحوث و مناقشات، تونس19 ، 21 جوان 2001 .
مجلد المستقبل العربي، عدد 254 ، 2000 .
تدخل السيد رئيس الحكومة علي بن فليس في الملتقى : ” من أجل سياسة المرافقة و تقنيات التأهيل و التنافسية الصناعية ” 12 فيفري 2001 بالجزائر العاصمة.
قانون المالية سنة 2000 و المتعلق بصندوق ترقية التنافسية الصناعية.
قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 2001 .
Fonds de promotion de la competitivite industrielle ” MANUEL DES PROCEDURES” 2001
MISE A NIVEAU ET COMPETETIVITE INDUSTRIELLE 2000
( وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة )

د.كمال رزيق و ا.بوزعرور عمار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *