دراسة قانونية في حماية الأنشطة البنكية 

دراسة قانونية في حماية الأنشطة البنكية 

 

تــقــديــم:
يعتبر القطاع البنكي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية نظرا لدوره المحوري في تنشـيط بـاقي القطاعات والمساهمة في التنمية الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد خاصة في ظل التوجه العام لمعظـم دول العـالم نحـو اقتصاد السوق.

وباعتبار البنوك مؤسسات تجارية ربحيـة، فهي تهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المدخرين والمتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي تنمية وتوسيع أنشطتها عبر مختلف العمليات والخدمات المصرفية التي تقدمها لزبائنها، لضمان اقتطاع أكبر حصة ممكنة في السـوق المالية، ولا يخلو واقع كهذا من التنافس بين البنوك والمؤسسات المالية التي يتوجب عليها وفي كل الظروف مراعـاة القـوانين المنظمة للنشاط البنكي واحترام مبدأ حرية المنافسة.

وبهذا المعنى يتصف القانون البنكي بكونه قانونا مهنيا ينضم مهنة معينة بكل علاقاتها وما ينتج عنها، وكذا قانونا تقنيا ينظم عددا من العمليات المتكررة باستمرار، فضلا عن أنه قانون ذو طابع دولي فتقنياته في أغلبها مستوردة ولها علاقات وطيدة بالتجارة الدولية، مما يفرض ملاءمتها لتسيير العمل في هذا المجال.

فالدور الذي يلعبه القطاع البنكي يتوقف على مدى فعاليته وقدرته على ضمان عمليات التمويـل، ولعب دور الوسيط في انتقال حركة الأموال وتوفير أفضل الخدمات البنكية، وهو مـالا يتـأتى إلا بتـوفير الجـو التنافسي الملائم بين البنوك وكدا حماية هذا الجو من كل تدخل غير مرغوب فيه يؤثر على هذا التنافس المؤطر قانونا.

وإذا كان القانون البنكي لا يتمتع باستقلالية تامة لكونه تأسس على أرضية القانون المدني والقانون التجاري فإنه اكتسب تدريجيا مزايا خاصة راجعة للقواعد التي يتضمنها والعمليات التي يتناولها والأدوات والتقنيات التي يستخدمها والغنية بالأعراف المهنية المتجددة بتجدد الحاجيات الاقتصادية والتقدم التقني.

وعلى ذكر التقدم التقني والاقتصادي فإن القطاع البنكي دائما يظل محفوفا بمجموعة من المخاطر والتي يمكن أن تكون لها مخاض عسير على القطاع البنكي والاقتصاد بصفة عامة، خاصة في ظل التنافسية التجارية، والتي من خلالها أقدمت النظم التشريعية على إحاطة النشاط البنكي بسياج من الحماية نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في حركية الأموال، والمشرع المغربي لم يكن بمنأى عن هذه التشريعات وإنما واكب هذه الحماية أيضا بمجموعة من القواعد الحمائية سواء منها القبلية أو البعدية سعيا منه بذلك استقرار النشاط البنكي.

ويقصد بحماية النشاط البنكي، حماية المهنة البنكية ككل من كل مزاحمة أو منافسة ممنوعة وكدا حماية أطراف العلاقات البنكية من عملاء ومهنيين من كل الخروقات والإخلالات التي يمكن أن تمس النشاط البنكي بصفة خاصة والنظام العام الاقتصادي بصفة عامة.

وعلى هذا المستوى تبرز أهمية حماية النشاط البنكي من خلال مدى صلابة الإطار القانوني الذي خصه المشرع المغربي لحماية النشاط البنكي كنشاط تجاري مستقل بذاته وكذا الضوابط والقواعد القانونية التي كرسها المشرع لحماية السمعة البنكية، والتي من شأنها أن تحمي النشاط البنكي من شتى المخاطر التي قد تعصف به وبالتالي الرقي والازدهار بالعملية الاقتصادية والتجارية من جهة، وتكريس الثقة العامة لدى عموم الجمهور.

ومن خلال ما سبق يمكن طرح الإشكال التالي:
الى أي حد استطاع المشرع حماية النشاط البنكي؟
وعليه ارتئينا معالجة هذه الإشكالية بالاعتماد على التصميم التالي:
المبحث الأول: أسـس وقـواعـــد حـمــايـة النشـاط البنكي.
المبحث الثاني:الضوابط القانونية الهادفة لحماية النشاط البنكي.

المبحث الأول
أســس وقـــواعد حـمـــايـة الـنشــاط البـنـكــي
يعتبر القطاع البنكي إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها اقتصاديات مختلف الدول، وذلك نظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا الأخير في تحقيق التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتزداد أهمية هذا الدور كلما ازدادت فعالية القطاع البنكي الذي ترتبط بدرجة كبيرة بمستوى المنافسة القائمة فيه، فالمنافسة القوية بين البنوك تساهم في تطوير القطاع البنكي وتحسن مستوى أدائه، إلا أن هذه المنافسة يمكن أن تخرج عن إطارها القانوني وتتخذ شكل منافسة ممنوعة أو محضورة من قبل أشخاص غير مرخص لهم بأداء كل أو بعض الأنشطة البنكية وبالتالي تضر بالقطاع البنكي والسمعة البنكية ككل، كما يمكن أن تتخذ المنافسة شكل منافسة غير مشروعة تضر بالمؤسسة البنكية وعلاقتها مع زبناءها .

وهكذا فلحماية النشاط البنكي نجد المشرع المغربي أسوة مع باقي التشريعات المقارنة قد تدخل بحماية مهمة لتعزيز المنافسة البنكية وحماية السمعة البنكية، سواء أثناء ممارسة البنوك أنشطتها وتقديم العمليات الممنوحة لها فيما بينها، أو عندما تمارس هذه الأعمال من قبل أشخاص او مؤسسات غير مرخص لها بممارسة الأنشطة البنكية، ولذلك يمكن القول ان هذه الحماية تتجلى في حماية جنائية للنشاط البنكي (المطلب الأول) وحماية مدنية للنشاط البنكي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الحـمايـة الجنائية للنـشـاط الـبنـكي
عمل المشرع المغربي على تعزيز وتقوية حماية النشاط البنكي بحماية جنائية الهدف من ورائها إحاطة النشاط البنكي بسياج من الحماية لاسيما من المنافسة الممنوعة أو المحظورة، وردع كل من سولت له نفسه الإضرار بالقطاع البنكي.
وبالتالي فدراسة هذا المطلب تقتضي من جهة الحديث عن أساس المنافسة الممنوعة أو المحظورة للنشاط البنكي، ثم بعدها التطرق لحماية النشاط البنكي من المنافسة الممنوعة.

الفقرة الأولى: أساس المنافسة الممنوعة او المحظورة للنشاط البنكي
وضعت مدونة التجارة الجديدة حدا للتناقض الذي كان سائدا بين مدونة التجارة القديمة لسنة 1913 والنظام البنكي، بحيث أن القانون التجاري القديم كان يعتبر عمليات الصرف الأبناك من الأعمال التجارية الأصلية بالطبيعة أو العارضة أو المطلقة تأسيسا على النظرية الموضوعية أو نظرية الأعمال التجارية، أما النظام البنكي فكان يفرض ولا يزال يفرض أن تمارس الأنشطة البنكية في شكل شركة مساهمة، وأن تكون هذه الممارسة خاضعة لإطار منظم قانونا.

فمن حسنات مدونة التجارة أنها خلقت انسجام بين النظام البنكي وقانون التجارة، بحيث أن العمل البنكي لا يكون تجاريا إلى إذا اتخذ شكل نشاط أو مقاولة تجارية [1]

وعليه فإذا كانت تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التجارية التي عددتها المادة 6 من مدونة التجارة والتي نجد في فقرتها 7 -البنك والقرض والمعاملات المالية- كأنشطة تجارية فإنه لا يتصور أن ممارسة الشخص الطبيعي للأنشطة البنكية يمنحه إمكانية ممارسة النشاط البنكي بشكل قانوني ومشروع، وبمفهوم المخالفة فإنه إذا كان ممارسة الشخص الطبيعي للأنشطة البنكية عن طريق الاعتياد والاحتراف يكسبه الصفة التجارية فهذا لا يكفي لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة بل يجعله في وضعية ممارسة أعمال ممنوعة ومنافية لقواعد القانون البنكي الذي يمنع أن تمارس هذه الأعمال من قبل الشخص الغير المرخص له بذلك أو الشخص الطبيعي.

ولذلك فإن ممارسة الشخص الغير المؤهل أو الغير المسموح له قانونا بممارسة النشاط البنكي يدخل في إطار المنافسة الممنوعة، هذه الأخيرة التي يعرفها الفقه[2] بأنها تلك المنافسة التي تفترض وجود حضر قانوني على القيام بنشاط معين، بحيث تمنع عندئذ المنافسة نهائيا سواء أكانت الوسائل المستعملة مشروعة أو غير مشروعة.

وهذا ما يمكن أن يستنتج من المادة الأولى من القانون البنكي التي أقدمت على تعريف مؤسسات الائتمان، بحيث اعتبرت مؤسسات الائتمان أشخاص معنوية، وبهذا تكون قد استبعدت الشخص الذاتي أو الطبيعي.

كما انه بالرجوع للمادة 18 من القانون البنكي والتي تنص على أنه[3] ” دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء أن يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المشار إليها في المادتين 1 و16.”

وبالتالي فالمشرع قد منع بصريح العبارة على كل شخص ذاتي أو معنوي غير معتمد أن يحترف أو يعتاد ممارسة الأنشطة البنكية المنصوص عليها في المادة 1 والمادة 16 من قانون 103.12 والتي تعد من صميم الأعمال التي يقوم عليها النشاط البنكي.

كما تضيف المادة 18 في فقرتها الثانية “ غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية:
– منح المتعاقدين معه آجالا أو تسبيقات للأداء ولاسيما في شكل قرض تجاري أثناء مزاولة نشاطه المهني؛
– إبرام عقود إيجار مساكن تفضي إلى تملكها؛
– مباشرة عمليات الخزينة مع شركات تكون له معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة روابط رأس مال تخول لإحداها سلطة مراقبة فعلية على الشركات الأخرى؛
– إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة؛
– منح تسبيقات من الأجور أو قروض لفائدة مأجوريه لأسباب ذات طابع اجتماعي؛
– إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمات معينة لديه وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان؛
– أخذ أو عرض من أجل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة؛
– تسليم نقود كضمان لعملية إقراض السندات الخاضعة لأحكام القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات”.

وبالتالي يمكن القول أن المادة 18 من قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، عددت لنا الأعمال البنكية التي يمكن أن يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي الغير المعتمد كمؤسسة بنكية، وأن هذا التعداد هو على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.

كما يلاحظ أيضا على أن المادة 35 التي نصت على الأشكال التي يجب أن تتخذها البنوك والهيئات المعتبرة في حكمها، محصورة في شكل شركة مساهمة أو تعاونية واستثناء شكل شركة المسؤولية المحدودة بالنسبة لمؤسسات الأداء. [4]

وهكذا فلا يمكن للمقاولات الفردية أو الجماعية المملوكة على الشياع ولا حتى المقولات التي تتخذ شكلا من أشكال باقي الشركات غير شركة المساهمة أن تمارس الأنشطة البنكية، كما أن اتخاذ شكل شركة مساهمة لا يكفي لإضفاء المشروعية على ممارسة الأنشطة البنكية بل لابد من الاحتكام لقانون قواعد البنكي التي تفرض مجموعة من الشروط والإجراءات لممارسة المهنة البنكية. [5]

وقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما اعتبر النشاط البنكي أو المقاولة البنكية وحدها مقاولة تجارية لأن ذلك يساير التطور الذي طرأ على النظام النقدي العالمي، إذ لم يعد يتصور في عالم اليوم وجود أشخاص يعتمدون على رأسمالهم الخاص القليل والكفاءة المحدودة لممارسة أعمال بنكية غير منظمة وبسيطة وعارضة، وإنما تركوا المجال فسيحا بالرغم عنهم وباسم القانون للشركات الكبرى والمقاولات الكبرى القوية.[6]

الفقرة الثانية: حماية النشاط البنكي من المنافسة الممنوعة
أمام الآثار الوخيمة للمنافسة الممنوعة على القطاع البنكي، تدخل المشرع المغربي ونص على مجموعة من الجزاءات الجنائية من شأنها الحد من هذه الظاهرة بحيث نص في المادة 182 القانون البنكي تنص على أنه” يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري:
– يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصورة عامة كل عبارة تحمل على الظن أنه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية؛
– يستعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة من أجلها رخصة الاعتماد.”[7]

وهكذا يتبين لنا أن المشرع قد منع على كل شخص سواء أكان يعمل لحسابه الخاص كشخص ذاتي أو لحساب شخص معنوي ليس فقط من ممارسة الأنشطة البنكية بل الأمر يتعدى ذلك الى مجرد خلق الاعتقاد لدى الجمهور أو عامة الناس بمشروعية ممارسة هذه الأنشطة، وذلك عن طريق استعمال أي وسيلة أو عبارة تحمل على الظن أنه مؤسسة بنكية معتمدة تزاول نشاطها بشكل قانوني.

فهذا النص جاء عاما وشاملا لكل الأفعال التي من شأنها أن تؤدي الى هذه الممارسات المحضورة والممنوعة قانونا، فلا يشترط في أن يكون الفاعل فقط قد قام بانتحال صفة مؤسسة معتمدة قانونا لممارسة النشاط البنكي عن طريق تزييف أو تقليد اسم أو شعار تلك المؤسسة المعتمدة، بل يتعداها الى استعمال أي وسيلة أو عبارة تحمل على الظن أنه مؤسسة بنكية بصفة قانونية، كأن يستعمل اسما جديدا غير مألوف في القطاع البنكي ويضيف إليه عبارة –بنك -الشيء الذي من شأنه أن يحدث في ذهن الجمهور اعتقادا على أنه مؤسسة بنكية معتمدة.

وتنبغي الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين المنافسة الممنوعة والمنافسة الغير المشروعة، فالأولى يكون فيها أساس المنع أو التحريم هو النص القانوني الذي يحرم التزاحم حول ممارسة العمليات البنكية من قبل الأشخاص الذاتيين أو الأشخاص المعنوية الغير المرخص لها ذلك، على عكس النوع الثاني الذي يقوم سوى على مجرد استخدام الوسائل المنافية للقانون أو العرف أو الاستقامة التجارية أو الشرف المهني أو الدين[8]، والتي لا يمكن تصورها إلا بين المؤسسات البنكية فيما بينها.

كما أن دعوى المنافسة غير المشروعة يترتب عليها فقط جزاءات مدنية كالتعويض ووقف أعمال المنافسة في حين أن المنافسة الممنوعة أو المحظورة يترتب عنها بالإضافة إلى الجزاءات المدنية جزاءات زجرية وجنائية، تصل إلى حدود إغلاق المؤسسة والحبس أو الغرامات المالية أو كلاهما.

كما تختلف دعوى المنافسة الممنوعة عن دعوى المنافسة غير المشروعة في أن القاضي لا يحكم لمصلحة المدعي في الدعوى الأخيرة إلا إذا تحقق وقوع أعمال منافسة غير مشروعة أصابت المدعي بالضرر، في حين يحكم لمصلحة المدعي في الدعوى الأولى لمجرد وقوع المنافسة الممنوعة أو المحظورة بنص القانون حتى ولو لم يتحقق عنصر الضرر، حيث ان الضرر هنا مفترض سواء كانت هذه المنافسة مشروعة أو غير مشروعة.[9]

بالإضافة الى ما سبق فإن الجزاء الطبيعي للمنافسة الغير المشروعة هو عادة وضع حد للأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة، لأن المنطق يفترض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل الغير المشروع تأكيدا للقاعدة الفقهية “الضرر يزال”، وذلك باتخاذ المحكمة للإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع الغير القانوني، والغاية الأساسية التي قصدها المشرع من إقراره هذا الجزاء هو ضمان حق المتضرر في الاحتفاظ بزبناءه، وإعادة تصحيح الوضع المختل نتيجة هذه الأعمال الغير المشروعة. [10]

أما فيما يخص المنافسة الممنوعة أو المحظورة فهي يترتب عنها على عكس المنافسة الغير المشروعة إزالة العمل الغير المشروع والمؤسسة الممارسة لتلك الأعمال الممنوعة وذلك حتى لا يقع الجمهور في الغلط وحفاظا على السمعة البنكية.

وفي هذا الصدد نجد المادة 184 من القانون 103.12 تنص على أنه ” يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 182 و183، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المخالفة بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه“.

وبالتالي فالسوق البنكي لم يعد سوقا حرا وإنما أصبح سوقا منظما خاضعا لسيطرة الدولة ورقابتها وتنظيمها، فلحماية الاقتصاد الوطني وجمهور صغار المستثمرين الذين يتعاملون مع البنوك، جعل من الدولة على اختلاف مشاربها ومذاهبها تتدخل لتنظيم النشاط البنكي وشركات التمويل،[11] وتعاقب كل من تسول له نفسه ممارسة النشاط البنكي دون الحصول على الاعتماد الذي يخول له ممارسة الأنشطة البنكية.

وتنبغي الإشارة إلى أن المنافسة الممنوعة أو المحظورة لا تقتصر فقط على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة البنكية أو الأعمال البنكية بل أيضا يمكن أن تثار بين مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها متى ما تجاوزت كل مؤسسة الاختصاصات المحددة لها قانونا.

فبالرجوع للمادة 12 من القانون البنكي نجدها تنص على أنه” يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المواد 1 و7 و16 من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأجل يساوي أو يقل عن سنتين.”[12]

وأيضا المادة 13 التي تنص على انه “ لا يمكن أن تزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة في المادة 1 والبنود 2 إلى 5 من المادة 7 أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها“.[13]

وهكذا فكلما تجاوزت كل مؤسسة الاختصاصات والأعمال الممنوحة لها والمرخصة لها قانونا ودخلت في أعمال وأنشطة تختص فيها مؤسسة أخرى، فإنها تكون في وضعية ممارسة أعمال تدخل في نطاق المنافسة الممنوعة أو المحضورة وليس منافسة غير مشروعة، وذلك بالرغم من كونها مؤسسة بنكية معتمدة، وبالتالي فإن هذه الممارسة تعرضها للإحدى العقوبات المنصوص عليها قانونا نتيجة للمنافسة الممنوعة.

فكما هو معلوم فإن النشاط البنكي يتميز بتنوع المؤسسات البنكية من بنوك وشركات تمويل متعددة، وأن المشرع خص كل واحدة منها باختصاصات معينة، وبذلك فتجاوز كل واحدة من هذه المؤسسات الاختصاصات المخولة لها قانونا يجعلها في وضعية المنافسة الممنوعة ويعرضها للعقوبات الجنائية كما هو الحال بالنسبة لقيام أحد مؤسسات الأداء بعمليات الائتمان أو تلقي الودائع من الجمهور التي تختص بها مؤسسات الائتمان وحدها.

وهو ما يستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة 183 التي تنص على” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 5.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص:
– يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين 1 و16 أعلاه من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان؛
– ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها.”

وبهذا يمكن تصور قيام المنافسة الممنوعة حتى بين المؤسسات المعتمدة فيما بينها طالما أن القانون خص كل مؤسسة بنكية دون غيرها بعمليات محددة قانونا سواء بنص تشريعي أو تنظيمي.

المطلب الثاني: الحـمايـة المدنية للنـشــاط البـنـكي
كما وسبقت الإشارة فإنه لحماية النشاط البنكي تدخل المشرع المغربي أسوة مع باقي التشريعات المقارنة بحماية مهمة لتعزيز المنافسة البنكية وحماية السمعة البنكية، سواء أثناء ممارسة البنوك أنشطتها وتقديم العمليات الممنوحة لها فيما بينها، أو عندما تمارس هذه الأعمال من قبل مؤسسات غير مرخص لها بممارسة الأنشطة البنكية، و ترتبط فعالية القطاع البنكي لأي دولة بمدى وجود المنافسة فيه، حيث تعتبر المنافسة البنكية وسيلة هامة لتعزيز القدرة التنافسية لأي قطاع بنكي، والرفع من مستوى جودة الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة فيه (الفقرة الأولى)، غير أن هذه المنافسة قد تمارس بشكل غير مشروع وتؤثر على النشاط البنكي وهو ما يعرف بالمنافسة الغير المشروعة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم المنافسة في القطاع البنكي
يتعين على البنوك التجارية السعي إلى رفع مستواها وذلك من خلال تطوير أدائها البنكية، بإتباع إستراتيجيات تعمل على تقوية المنافسة إذ تعتبر هذه الأخيرة عاملا مهما لتحسين الكفاءة الإنتاجية لمختلف الأنشطة البنكية، فوجود جو من التنافس بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة يساعد بشكل كبير في نمو وتطوير القطاع البنكي بشكل سريع وفعال، ورفع من الإنتاجية وتحسين جودة خدماته وبالتالي تحسين أدائه والمساهمة في النمو وتطوير اقتصاد بشكل العام.[14]

هذا ويرتـبط لفـظ المـنافسة بشكـل عام بالتنافس على شيء معين، أو السبـاق للوصول إلى هدف ما، وفي الواقع ليس هناك تعريفات كثيرة واضحة ومباشرة للمنافسة، غير أنه حاولت بعض الآراء الفقهية الوقوف على هذا المصطلح من ذلك نذكر تعريف آدم سميث لها بكونها “عملية ديناميكية أو سلوك تـمليه المـزاحمة الاقتصادية ” ويقصد بالمزاحمة هنا ذلك السباق بين المؤسسات الاقتصادية، والتنافس على اختراق السوق والسيطرة عليه في أي مجال اقتصادي[15].

كما يمكن تعريف المنافسة بأنها عبارة عن عملية تهدف إلى تحقيق الفعالية، الحركية والتنمية في أي قطاع اقتصادي، وهذا من خلال الأسعار والتطوير والرفع من جودة المنتجات.

ولا شك أن هذا التعريف يكشف من حسنات المنافسة البنكية، كآلية تساهم في تحقيق الفعالية في القطاع البنكي، وبالتالي يمكن أن ندرج تعريف للمنافسة البنكية بكونها كل عملية أو تصرف تسلكه مجموعة من المؤسسات التي تقدم منتجات بنكية، أو منتجات بديلة لها.[16]

والهـدف من هذا التصرف هو التسابق للحصول على أكبر حصة من السوق البنكي، بحيث تسعى كل مؤسسة إلى جلب أكبر عدد من العملاء والزبناء لصالحها، ويتجسد هذا التنافس من خلال عدة أدوات كتحسين جودة المنتجات، وتخفيض التكاليف واستعمال التكنولوجيا العالية، وحسن معاملة العملاء.

والملاحظ أن الدول التي تُشرِع للمنافسة وتحميها كأحد آثار انسحابها من الحياة الاقتصادية، لا تجد حرجـا فـي بقائهـا ممسكة بخيوط اللعبة التي تبقيها قريبة من هذا القطاع لحمايته والتدخل متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، فـالأمر لا يتعلـق فقط بتوفير شروط المنافسة، بل باعتبـارات أخـرى تفرضها خصوصية القطاع البنكي.

ناهيك عن كون حرية المنافسة البنكية لا تضبطها قواعد السوق فقط، بل تتحدد كذلك وفق أهداف السياسة النقدية، وهي حدود قد تتسع لتشمل قواعد المنافسة، كما قد تضيق عنها عند الضرورة، ففي هذه الظروف تطفو للسطح عدة اعتبارات إلى جانب ضرورة احترام قواعد المنافسة، مثل حماية الادخار العام[17].

ولا شك أن للمنافسة المشروعة بين البنوك لها آثار إن على المستوى الإيجابي أو السلبي، فمن الناحية الإيجابية تؤدي المنافسة بين مؤسسات الائتمان إلى انخفاض أسعار الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، وكذا تحسين جودة الخدمات البنكية، ناهيك عن ابتكار واستحداث خدمات بنكية جديدة.

في المقابل ترتب هذه المنافسة آثار سلبية[18] من قبيل انخفاض الإيرادات الناتجة عن معدلات الفائدة على القروض والعمولات، وكذا زيادة التكلفة والمصاريف المالية بالنسبة للبنوك نتيجة الرفع من معدلات الفائدة بغرض جلب المودعين ومصاريف الترويج.

كما يستلزم على المؤسسات الائتمانية وفي إطار الحديث عن المنافسة، أن تكون الوسائل والطرق المتبعة مشروعة، ولا تتنافى مع النزاهة والشرف والعرف التجاري وهو ما سيكون موضوع فقرتنا الموالية.

الفقرة الثانية: حماية النشاط البنكي من المنافسة الغير المشروعة
إن المنافسة بين البنوك كعمل مشروع، قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل غير مشروع نتيجة لجوء بعض البنوك إلى وسائل تتنافى مع أعراف وعادات المهنة البنكية، كقيام مؤسسة بنكية بأعمال ووسائل غير مشروعة عن طريق بت الشائعات والادعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمؤسسة بنكية أخرى أو استخدام وسائل تؤدي إلى اللبس أو الخلط في سبيل الحصول على عملاء الغير.[19]

ولا شك أن هذه الأعمال تلحق ضررا بالمؤسسات البنكية خاصة وبالقطاع النقدي بصفة عامة، إذ تعد عملا غير لائق يتنافى مع المقتضيات القانونية والأعراف المهنية في المجال البنكي، وفيه إساءة للمؤسسة، بحيث أن أصحاب هذا الفعل يحاولون استغلال مميزات المؤسسات البنكية من أجل تحقيق الربح وإيهام الأغيار بصورة غير قانونية بمشروعية الأفعال الذي يقومون بها من أجل اجتذاب زبناء وممارسة أنشطة مخالفة تحت غطاء مميزات هذه المؤسسات المعتمدة بصفة قانونية.

وهو ما دفع المشرع من إقرار حماية هامة من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة والذي يشترط لصحتها أن تكون منافسة صادرة بصورة غير مشروعة وأن يكون هناك ضررا لحق بالمؤسسة البنكية ويفترض وقوع الضرر مادام أن الفعل غير مشروع.

وللإشارة فإن المنافسة غير المشروعة في هذا الإطار تؤسس على قواعد المسؤولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة بحيث يكون عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية عناصر جوهرية ومن أهم وأدق الشروط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة، كما أنه يجب أن يكون المتعدي والمتضرر يمارسان نفس العمل والخدمة.[20]

وبهذا تكون المؤسسة البنكية التي تضررت من قبيل هذه الأعمال الحق في المطالبة بالتعويض حسب حجم الضرر فضلا عن الجزاء الطبيعي للمنافسة غير المشروعة وهو وضع حد للأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة.

كما أن المؤسسات المالية ملزمة بعدم ممارسة أي نشاط بشكل اعتيادي خارج التخصص الذي حدده لها القانون، وإلا اعتبرت مخلةً بقواعد المنافسة لتقديمها خدمات إضـافية تـؤثر على درجة وقوة التنافس بالنسبة لباقي البنوك والمؤسسات المالية التي تلتزم تطبيق القانون، غير أن هذا لا يمكن تكييفه منافسة غير مشروعة بل يدخل هذا النوع من المنافسة في المنافسة الممنوعة أو المحظورة كما وسبق تفصيله.

المبحث الثاني
الضوابط القانونية الهادفة لحمـــايــة النشـــاط البنـكـي
لما كانت خطورة النشاط البنكي وأهميته في الاقتصاد الوطني هي التي فرضت على المشرع المغربي التدخل بغيت اخضاع ممارسة هذا النشاط للتنظيم، فلقد كان من الضروري ان يتم في نفس السياق فرض ضوابط وتدابير على عمل المؤسسات البنكية اذ ان ترك الحرية المطلقة لهذه المؤسسات في مزاولة عملها وفق ما تمليه عليها مصالحها الذاتية من شانه ان يفضي الى نتائج قد تؤثر بالسلب على القطاع البنكي.[21]

ويمكن اجمال هذه الضوابط الهادفة لحماية النشاط البنكي في مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية التي فرض المشرع ضرورة توافرها لممارسة المهنة البنكية.

المطلب الأول: الضوابط الموضوعية الهادفة لحماية النشاط البنكي
لقد فرض المشرع مجموعة من الضوابط القانونية التي يجب توافرها في المؤسسات التي تسعى الى ممارسة المهنة البنكية وكدا في مؤسسها والاشخاص المزمع ان تسند لهم مهمة تسييرها وتدبيرها وذلك حتى لا يمارس هذا النشاط إلا من قبل المؤسسات المؤهلة، و بغية تحقيق حماية مزدوجة لكل من النشاط البنكي كمهنة واصحاب الحقوق المرتبطة بالبنوك من دائنين ومودعين وغيرهم من جهة اخرى،[22] مما يضمن خلو النشاط البنكي من المؤسسات الغير القادرة على ممارسته، ومن الأشخاص الغير المؤهلين من الناحية التقنية والأدبية لمزاولة المهنة البنكية، وتتمثل هذه الضوابط في فرض توافر مجموعة من الشروط على كل من يريد ممارسة المهنية البنكية.

وتتوزع هذه الشروط بين الشروط اللازم توافرها في المؤسسة البنكية (الفقرة الأولى) والشروط اللازمة توفرها في الأشخاص المؤسسين والمسيرين. (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الخاصة بالمؤسسة البنكية.
تنص المادة 35 في فقرتها الأولى على انه “لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا”[23]

فالمشرع اشترط على المؤسسة او المقاولة التي تنوي الولوج لمزاولة المهنة البنكية اتخاذ شكل شركة مساهمة، وذلك راجع بالأساس الى دوافع تتعلق بتأمين وحماية هذه المؤسسات بالدرجة الأولى،[24] بالإضافة الى ان هذه الشركة تعتبر في نظر القانون النوع الوحيد في الشركات التي تمتاز بنظام فعال فيما يخص التسيير والرقابة، كما ان منح المؤسسات البنكية شكل موحد من شأنه ان يسهل عملية المراقبة عن طريق قواعد قانونية موحدة، مما يضمن فعاليتها على مستوى التنظيم والمراقبة.[25]

ناهيك عن الشفافية التي تتمتع بها هذه الشركة في إطار أعمال الإدارة والتسيير، مما يوفر حماية أكثر لحقوق المودعين والبنوك، والقدرة على اجتذاب الادخار الصغير والمتوسط بتصغير قيمة القيم المنقولة التي تصدرها. [26]

وزيادة على الشكل فرض المشرع المغربي على البنك التوفر على رأسمال ثابت، مما يعني منعه من التوفر على رأس مال متغير أو قابل للتغيير بالنسبة لشركات المساهمة، ويقصد بمبدأ إثبات رأس المال، ان تفتح الشركة الباب أمام المدخرين للاكتتاب في رأسمالها مرة واحدة، بحيث تجمع رأسمالها كله عند انطلاقها.[27]

وهكذا فان المشرع اعتبر راس مال المؤسسة البنكية أحد الضمانات الأساسية التي تعزز كل ما سبق ذكره، اذ يشكل من جهة الضمان العام للدائنين من مودعين ومقترضين ويعتبر من جهة اخرى الإدارة المالية الكفيلة بتمكين هذه المؤسسة من القيام بالغرض الذي انشئت من اجله كما يشكل الدرع الواقي من المخاطر المترتبة عن العمليات التي تزاولها المؤسسة البنكية طالبة الاعتماد.[28]

وإذا كان مفهوم راس المال بالنسبة للبنوك لا يختلف بصفه عامة عن مفهومه بالنسبة للشركات المساهمة فان القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها قرر حرصا ومحافظة على ملاءمة الذمة المالية للبنوك المغربية ان تكون بصفه دائمة اصول كل مؤسسة بنكية تزيد عن الخصوم المستحقة عليها بمبلغ لا يقل بالفعل في وقت من الاوقات على الراس المال الأدنى.[29]

وبما انه ألزم المؤسسات البنكية بأن تكون أصولها أكثر من خصومها بصفة دائمة بمبلغ يساوي على الأقل الراس المال الأدنى، فإنه يكون بذلك قد وضع قاعدة عامة تحدد الحد الأدنى الذي لا يمكن ان ينزل عنه رأس المال او يخفض دونه.[30]

اذ يجب أن يكون للمؤسسة راس مال كاف لتحقيق أغراضها، بحيث يعد شرط الحد الأدنى لرأسمال شرطا أساسيا في التنظيم، وهذا ما تؤكده المادة 36 من القانون البنكي. فمزاولة المهنة البنكية لا يسمح بها إلا للمؤسسات التي تتوفر على الوسائل المادية والتقنية الكفيلة بتمكينها من القيام بعملها في ظروف جدية تضمن مصالحها ومصالح المتعاملين معها وتساعد في خدمة الاقتصاد الوطني.

وهناك شروط أخرى ذات طابع اقتصادي يمكن اجمالها بالخصوص في التزام بضرورة جودة المشروع المزمع إنجازه وملاءمته بالنسبة للوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد.[31]

ومما لا شك فيه أن هذه الشروط والوسائل القانونية تجعل المؤسسات البنكية في وضعية مالية مريحة تمكنها من أداء دورها بصورة تحفظ سمعة المهنة البنكية وتحقق الحماية الكافية لكل المتعاملين مع البنوك.[32]

الفقرة الثانية: الشروط الخاصة بأشخاص المؤسسة البنكية.
دفعت المكانة التي تحتلها المهنة البنكية في الاقتصاد الوطني وتعدد المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بممراستها، بالمشرع المغربي الى وضع مجموعة من الشروط الواجب توفرها في أشخاص المؤسسات البنكية، تحت طائلة المنع من أي نشاط يتعلق بهذه المهنة، ذلك ان مصلحة الزبناء والجمهور تقتضي احيانا حرمان عدد من الاشخاص من ممارسة المهنة البنكية.

فقد نصت المادة 38 من القانون البنكي على أنه لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو يصفيها، بأي وجه من الوجوه:
– إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
– إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف؛
– إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة الإرهاب؛
– إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد إليه الاعتبار؛
– إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
– إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بأحكام المواد من 182 إلى 193 من هذا القانون؛
– إذا وقع التشطيب عليه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة؛
ـ إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال؛
– إذا أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه.[33]

وبالتالي يظهر لنا على ان المشرع المغربي قد سعى من خلال هذه المادة الى توفير حماية خاصة لكل المتعاملين مع مؤسسات الائتمان، بحيث منع على الأشخاص الذين لا يتحلون بصفات الشرف والمروءة اللازمين في المجال التجاري من ممارسة المهنة البنكية، كما انه لم يتوقف عند حالات سبق الإدانة بجناية او جنحة ينص عليها القانون بل إنه عزز قائمة الممنوعين بفئة الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبة الشطب لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة والذين لم يرد إليهم الاعتبار وذلك ضمانا للمصداقية والشفافية وحماية للائتمان والادخار، وحفاظا على سمعة المهنة البنكية.

فالمشرع اقصى الاشخاص الذين لا يتحلون بالشرف والمردودية المطلوبة خاصة في المجال البنكي نظرا لما يحتله هذا الأخير من مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني[34] بحكم الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهذا ما دفع بالمشرع إلى التوسيع من دائرة الأشخاص المشمولين بالمنع بإضافة المصفين، على اعتبار ان الشخص الذي يرتكب الأفعال التي تم التنصيص عليها في المادة 38 يفتقد صفات الشرف والميزات الواجبة توافرها في الشخص البنكي. [35]

وبهذا يكون المشرع قد حاول ما أمكن قطع الطريق على كل من تسول له نفسه تدنيس المهنة البنكية بسلوكيات مشينة تسيء الى سمعتها وتمس بحقوق ومصالح الزبناء، وبالتالي مسايرة التوجهات المسطرة على مستوى السياسة المالية والنقدية وطنيا ودوليا.[36]

وإضافة الى ما سبق، نجد الشروط الخاصة بتعارض المهام او الجمع بين المهام، أو ما يطلق عليها بشروط التنافي، أي عدم الجمع بين وظيفتين رئيسيتين في البنك ووظيفة رئيسية في مؤسسة أخرى،[37] وقد أحسن المشرع في اعتماد هذا الشرط لان من شأن الجمع بين مهمتين لا يشجع الا على التجاوزات، وتفضيل مؤسسة على أخرى.[38]

وهكذا يظهر لنا على أن تسيير المؤسسة البنكية في ظروف تضمن مصالحها ومصالح المتعاملين معها بمختلف فئاتهم، لا يتوقف فقط على شروط النزاهة والاستقامة، بل هو رهين كذلك باستقلالية وحياد الطاقم المشرف على هذا التسيير من أجل تجنب تعارض المصالح الذاتية للمسيرين مع مصالح البنك الذي يتولون إدارته وتدبيره وتسييره.[39] المطلب الثاني: الضوابط الإجرائية الخاصة بحماية النشاط البنكي.

المطلب الثاني: منع أي شخص غير معتمد الأحتراف بصفة إعتيادية
منع المشرع المغربي على اي شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان او مؤسسة أداء أن يحترف بصفة اعتيادية القيام بالعمليات البنكية ضمانا لحماية الثقة العامة والقطاع البنكي من اي إفلات من الرقابة قد تؤدي إلى التلاعب والاستغلال السيء للأموال.[40]

اذ قبل مزاولة مؤسسات الائتمان لأنشطتها يجب ان تكون معتمدة سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع هذا الاخير لرأي لجنة مؤسسات الائتمان (الفقرة الأولى)[41] وفي المقابل نجد المشرع رتب على مخالفة ضوابط ممارسة النشاط البنكي مجموعة من الجزاءات التأديبية والجنائية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ضوابط الحصول على الاعتماد البنكي
فلا يكفي مجرد توفر الشروط السابقة في المؤسسة الراغبة في ممارسة النشاط البنكي في المغرب وانما لابد من ان تقدم طلب الى بنك المغرب بقصد الحصول على اعتماد.

وغني عن البيان أن المشرع يرمي من خلال إخضاع ممارسة المهنة البنكية للإذن المسبق إلى الحرس قدر الإمكان على إحاطة هذه المهنة بالعديد من الضمانات، نظرا لما تكتسيه مختلف العمليات التي تقوم بها البنوك من خطورة على جميع المصالح المرتبطة بها.[42]

اذ يتعين على المؤسسة الراغبة في مزاولة المهنة البنكية ان توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كمؤسسة ائتمان، في شكل بنك أو شركة تمويل، أو كمؤسسة أداء إلى بنك المغرب الذي يتأكد على الخصوص من تقيد الشخص الاعتباري طالب الاعتماد بأحكام المواد 35 و36 و37 و38 و44 وأيضا قبل صدور مقرر الاعتماد التأكد من مدى ملائمة الوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص المعنوي طالب الاعتماد.

فوالي بنك المغرب لا يصدر مقرر الاعتماد إلا بعد التأكد من تحقق كل الشروط المتطلبة قانونا وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، ثم يعمد بعد ذلك الى تسجيل المؤسسة المعنية في لائحة مؤسسات الائتمان الممسوكة على مستوى مؤسسة بنك المغرب والتي تحين يوما بيوم كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي تعهد بها طالب الاعتماد.[43]

وبالنسبة لعملية اندماج بنكين أو أكثر أو عملية ضم مؤسسة بنكية لمؤسسة ائتمان أخرى، فإنها تتوقف على الحصول على اعتماد جديد وفق الشكليات المقررة في المادة 34 من قانون 103.12 السابقة الذكر.[44]

بحيث ان اندماج مؤسستين بنكيتين مثلا إذا لم تتم مراقبته بشكل صارم فقد يؤدي الى استغلال تعسفي للوضع المهيمن، او الى عملية تركيز اقتصادي، ما من شأنه أن يؤدي الى الاخلال بقواعد المنافسة في الميدان البنكي، مما قد يؤثر بشكل سلبي على سمعة المهنة البنكية وكذا مستهلكي الخدمات البنكية أيضا.[45]

ويجب على البنك المركزي أن يبلغ قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد عن أربعة أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والملف، وإذا منحت المنشأة الاعتماد فيجب نشره في الجريدة الرسمية، وتبليغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.

وقد خولت المادة 52 من قانون رقم 103.12 لوالي بنك المغرب صلاحية سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان، وذلك إما بطلب من المؤسسة نفسها، أو في إحدى الحالات التالية:
إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل 12 شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ 6 أشهر على الأقل؛
إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد؛
إذا أصبحت وضعية مؤسسات الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه؛

وقد يكون أحيانا سحب الاعتماد بمثابة عقوبة تأديبية لإحدى مؤسسات الائتمان جراء مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة البنكية، كما قد يكون بطلب من المؤسسة نفسها، وقبل أن يقوم بنك المغرب بسحب الاعتماد يجب عليه أن يقوم باستطلاع رأي اللجنة التأديبية، وعند اتخاذ قرار السحب يجب أن يبلغه إلى المؤسسة المعنية بالأمر، وأن ينشره في الجريدة الرسمية، وتبلغ أيضا نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.[46]
ويترتب على سحب الاعتماد التشطيب على المؤسسة المعنية من قائمة مؤسسات الائتمان ثم تصفيتها.

الفقرة الثانية: الجزاءات المقررة لحماية النشاط البنكي
تعتبر البنوك إحدى أهم الدعامات التي يقوم عليها الاقتصاد، فهي تلعب دورا كبيرا في تجميع الأموال من المدخرين ووضعها رهن إشارة الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهذا الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في تجميع الأموال جعلها منذ القدم الأكثر استهدافا من طرف المجرمين ومحل طمع من قبل الكثيرين، وفي مقابل ذلك ونتيجة لدورها في الاقتصاد الوطني أولاها المشرع عناية خاصة من خلال تنظيم آليات لحماية النشاط البنكي بشكل قانوني محكم ووضع القواعد القانونية الزجرية التي تجرم وتعاقب على المساس بها. [47]

ومن بين أهم الاليات الجزرية المقررة لحماية النشاط البنكي نجد بالإضافة الى العقوبات العامة المنصوص عليها في القواعد العامة للقانون الجنائي جزاءات جنائية خاصة نص عليها قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي نظمها في القسم الثامن منه تحت عنوان العقوبات التأديبية والجنائية.

فبخصوص الجزاءات التأديبية فقد أحاطها القانون 103-12 بمقتضى الفصول من 172إلى 179، وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات مالية في حالة عدم الامتثال لقواعد هذا القانون تقتطع مباشرة من حسابات مؤسسة الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، إذ تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، ويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحساب أن تدفع المبالغ المشار إليها أعلاه إلى شبابيك بنك المغرب.

وإذا لم تدفع المبالغ المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه من لدن مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، قامت الخزينة العامة بتحصيلها على أساس أمر بالمداخل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو أي شخص ينتدبه لهذا الغرض، ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.[48]

علاوة على توقيف واحد أو أكثر من المسيرين وكذا المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسات الائتمان المعنية فضلا عن تعيين مدير مؤقت وإمكانية سحب الاعتماد.

أما بخصوص الجزاءات الجنائية فقد أقر القانون 12-103 مجموعة من الجزاءات الجنائية من بينها عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 أو بإحدى هاته العقوبتين على كل شخص يحترف بصفة اعتيادية القيام بالعمليات البنكية من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان أو بإنجاز عملية لم يمنح بشأنها الاعتماد، ومن ناحية أخرى نجد عقوبات تنزل على ممثلي مؤسسة الائتمان في حالة قيامهم بشكل عمدي بتبليغ بنك المغرب بمعلومات غير صحيحة وتتجسد في الغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.. [49]. وغير ذلك من العقوبات الجنائية كما هي واردة بمقتضى الفصول من 180 إلى 194 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب العقوبات الواردة في منظومة القانون الجنائي للأعمال لاسيما الفصول 242- 547-549-550 منه.

ختـــــــــــامــا:
فإن النشاط البنكي يظل يلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية وحركية الأموال، كما يعد نشاطا أساسيا في الحياة الاقتصادية والمالية لأي دولة ونظرا لأهميته هذه فإن أي مساس بهذا النشاط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنه أن يؤثر على السمعة البنكية ككل وعلى ثقة الجمهور في هذا القطاع الحساس الذي يعد جزء لا يتجزأ من النظام العام، على اعتبار أن أي خطر يهدد النشاط البنكي بصفة عامة فهو يمس بالنظام العام الاقتصادي، لذلك نجد أن المشرع حاول إحاطة هذا النشاط بسياج من الحماية من خلال مجموعة من المقتضيات القانونية سواء على مستوى القواعد العامة أو الخاصة التي تكفل حماية أشد للنشاط البنكي.

غير أنه يمكن القول هذه الحماية بالرغم من تعدد أوجهها إلى أنها تبقى قاصرة بالمقارنة مع الحماية الخاصة التي أقرها المشرع للمؤسسات البنكية أثناء مزاولتها لنشاطها في إطار علاقتها مع زبناءها، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والتدابير الاحترازية تضمن وتكرس هذه الحماية، كما كفلها بمجموعة من الأجهزة التي تعزز هذه الحماية سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقابي أو التنظيمي، وذلك على عكس الحماية المقررة للنشاط البنكي كنشاط مستقل عن باقي الأعمال التجارية الأخرى، وبناء على ما سبق حبذا لو يعمل المشرع المغربي على تنظيم قواعد المنافسة الغير المشروعة بنصوص قانونية خاصة في القانون البنكي تتلاءم مع خصوصية هذا النشاط بالإضافة الى تعزيز مكافحة الجرائم الماسة بحماية النشاط البنكي بنصوص قانونية أخرى أكثر ضمانا ودقة، وكدا التشديد في الجزاءات الجنائية المفروضة على الأشخاص في حالة ارتكابهم أحد الأعمال الماسة بسلامة الأنشطة البنكية كما هو الحال لأعمال المنافسة الممنوعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لائحة المراجع
الـمـؤلـفـات:
نور الدين الفقيهي، المعين في فهم القانون البنكي المغربي، طبعة 2015.
محمد الأطرش، محاضرات في القانون البنكي لسنة 2015-2016 بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق.
شوقي كوتار “رقابة بنك المغرب على مزاولة المهنة البنكية” دار القلم، دون ذكر مكان النشر، 2015.
محمد محبوبي، النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، الطبعة الثانية، 2011.
أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الرباط، طبعة 2011.
فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء الأول، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الخامسة، 2016.
الرسائـل والأطروحات:
خضراوي نعيمة، إدارة المخاطر البنكية دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والإسلامية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2008 -2009.
ربيع كموج ” دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس-السويسي لسنة 2008-2009.
الحسين أمزيل، خصوصية الرقابة على البنوك التشاركية في ضوء مشروع القانون البنكي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم سلك الماستر تخصص المقاولة والقانون، بجامعة ابن زهر أكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سنة 2013-2014.
رحمة قدري وياسين ليتيم، تحليل تنافسية البنوك التجارية الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2012-2013.
بوخلالة سهام، المنافسة البنكية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية بعد 1990 دراسة حالة عينة من البنوك التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية قسم العلوم الاقتصادية، 2006/2005.
ليراتني إيمان “الجرائم البنكية الماسة بالاقتصاد الوطني” مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق ب جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي سنة 2017-2018

الـمـجلات:
بن مختار إبراهيم، مبدأ حرية المنافسة في القطاع المصرفي والمالي، دفاتر السياسة والقانون، العدد 16، يناير 2017.
[1] أحمد شكري السباعي “الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقولات التجارية والمدنية ” الجزء الثاني، مطبعة المعارف الرباط الطبعة 2011ص20.

[2] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد الجزء الأول مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الخامسة، 2016، ص246.

[3] المادة 18 من قانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[4] المادة 35: 1-لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات لرأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا.

لا تخضع مؤسسات الائتمان المؤسسة في شكل تعاونية للقانون المتعلق بالتعاونيات.

2-تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

قانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[5] وهذا ما سيكون موضوع دراستنا في المبحث الثاني.

[6] أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 22.

[7] المادة 182 من قانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[8] تعريف أستاذنا شكري السباعي للمنافسة الغير المشروعة مرجع سابق ص491.

[9] عبد الرزاق عبد الله” المنافسة الممنوعة والمنافسة غير المشروعة” منشور بموقع

[10] محمد المحبوبي” النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية” مطبعة ابي رقراق، الطبعة الثانية 2011 ص 183.

[11] أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص25.

[12] المادة 12 من قانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[13] المادة 13 من قانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[14] رحمة قدري وياسين ليتيم، تحليل تنافسية البنوك التجارية الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2012-2013، ص20.

[15] بوخلالة سهام، المنافسة البنكية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية بعد 1990 دراسة حالة عينة من البنوك التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية قسم العلوم الاقتصادية، 2006/2005، ص50.

[16] محسن زبيدة، المنافسة بين البنوك الخاصة والعمومية في ترقية النشاط البنكي الجزائري، ص2، مقال منشور على الموقع

[17] بن مختار إبراهيم، مبدأ حرية المنافسة في القطاع المصرفي والمالي، دفاتر السياسة والقانون، العدد 16، يناير 2017، ص4.

[18] رحمة قدري وياسين ليتيم، مرجع سابق، ص29.

[19] تعريف الأستاذ محمد محبوبي للمنافسة الغير المشروعة ص174 من كتاب ” النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية” مطبعة ابي رقراق، الطبعة الثانية 2011 ص 174.

[20] محمد محبوبي نفس المرجع السباق ص179.

[21] محمد لفروجي ” القانون البنكي المغربي وحماية حقوق البناء” أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، بجامعة الحسن الثاني –عين الشق-الدار بيضاء سنة 1997-1996.ص 194.

[22] ربيع كموج ” دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس-السويسي لسنة 2008-20009 ص:48.

[23] قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[24] شوقي كوتار، “رقابة بنك المغرب على مزاولة المهنة البنكية” دار القلم، دون ذكر مكان النشر، 2015، ص:86.

[25] نفس المرجع ص:49.

[26] محمد لفروجي، ” القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء” أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، م.س. ص 36.

[27] ولكن مبدأ ثبات رأس المال هذا ليس مطلقا بل يمكن للشركة أن تزيد فيه أو تخفض منه طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

شوقي كوتار،م.س ص:88

[28] ربيع كموج، ” دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب” م.س ص:49.

[29] عملا بأحكام المادة 37 من قانون 103.12 التي تنص على انه: ” يجب في كل وقت أن تفوق فعلا أصول كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان الخصوم المستحقة عليها بمبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات دين أو رأس مال يراد بها استرجاع رأس المال أو المخصصات.

[30] محمد لفروجي، م.س. ص 41

[31] محمد الأطرش، محاضرات في القانون البنكي لسنة 2015-2016 بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش ص10.

[32] وتجدر الإشارة الى ان منح رخص الاعتماد أصبح من صلاحيات والي بنك المغرب عوض وزير المالية هذا الاخير أصبح مجرد وجهة تبلغ بنسخة من قرار منح الاعتماد بعدما كان الجهة الوحيدة المخولة بمنح تلك الرخصة هذا التوجه يمكن النظر له من زاوية ان المكانة التي يمتاز بها بنك المغرب والموارد التي يتوفر عليها كلها مؤشرات تدل على قدرته في تنظيم السياسة النقدية وتنظيم الممارسة البنكية وتنمية الادخار.

ربيع كموج، ” دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب” م.س ص50.

[33] قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[34] ربيع كموج، ” دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب” م.س ص:51

[35] شوقي كوتار، “رقابة بنك المغرب على مزاولة المهنة البنكية” م.س ص:94.

[36] نفس م.س ص:97.

[37] فقد نصت المادة 44 من القانون البنكي على انه لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو من مجلس الإدارة أو من مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور أن يجمع بين هذه المهام ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى باستثناء:

– شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور؛

– الشركات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية التي كان من الممكن أن تمارس هذه الأخيرة نشاطها في الإطار العادي لتدبيرها مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة على النشاط المذكور.

[38] عائشة الشرقاوي المالقي، ” الوجيز في القانون البنكي المغربي”، دون ط2007 ص:61

[39] شوقي كوتار، “رقابة بنك المغرب على مزاولة المهنة البنكية” م.س ص:97.

[40] نور الدين الفقيهي” المعين في فهم القانون البنكي المغربي” م.س ص:47.

[41] المادة 34 من قانون 103.12.

[42] شوقي كوتار م.س ص:101.

[43] محمد الأطرش، م.س ص11.

[44] تنص المادة 42 من قانون 103.12 على أنه: تتوقف على منح اعتماد جديد وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي: -اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر؛ ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى.

[45] شوقي كوتار، “رقابة بنك المغرب على مزاولة المهنة البنكية” م.س ص:107.

[46] المادة 52و53 من قانون رقم 103.12

[47] ليراتني إيمان “الجرائم البنكية الماسة بالاقتصاد الوطني” مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق ب جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي سنة 2017-2018 ص 1.

[48] المادة 175 من قانون 103.12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *