دراسة للنظام الزكوي والضريبي السعودي – بحث قانوني متكامل

دراسة للنظام الزكوي والضريبي السعودي – بحث قانوني متكامل

 

عرفت المملكة العربية السعودية العديد من أنواع الضرائب المختلفة لسد احتياجاتها من الموارد المـالية مـنذ دخـول الملك عبد العزيز إلى الحجاز في عام (1343هـ)، كما تم فرض ضريبة الطرق بعد ذلك في عام (1344هـ) وهي بنسبة 2 %.

وبعد أن منّ الله على المملكة بالموارد المالية الغزيرة أدت إلى تزايد دخل الدولة من البترول اتجهت الحكومة السعودية إلى الرفق بالمواطنين السعوديين مما دعا إلى إلغاء العديد من الضرائب السابقة واكتفت بفرض ضريبة الدخل على الأجانب دون السعوديين.

حيث أكدت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في المملكة على أن هذه الضريبة تستحق على الأشخاص والشركات غير السعوديين أما السعوديين فيخضعون للزكاة الشرعية، وأما الشركات والمصارف المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين فتحصل الضريبة على نصيب غير السعوديين من الأرباح بينما لا يكلف السعودي إلا بدفع الزكاة.
وتعتبر مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة المسئولة عن إدارة وتحصيل ضريبة الدخل والزكاة الشرعية بالمملكة.

وقد تم إنشاء مصلحة الزكاة والدخل في عام (1370هـ) وكان مقرها مدينة جدة لكنها انتقلت بعد ذلك إلى الرياض اعتباراً من 01 / 07 / 1390 هـ.

نظرة تاريخية عن الضرائب في المملكة العربية السعودية:
لقد عرفت البلاد الإسلامية نظام التكافل الاجتماعي منذ فجر الإسلام وذلك بفرض الزكاة على المسلمين كأحد أركان الإسلام.
ونظراً لضآلة الموارد المالية للدولة فقد فرضت الضرائب إلى جانب الزكاة لتمويل النفقات والمشروعات العامة التي تريد الدولة القيام بها.
ولقد كانت الضرائب في المملكة في بدايتها بسيطة وسهلة التحصيل مثل ضرائب الدمغة (الطوابع) والتي حوّلت فيما بعد إلى ضرائب الطرق، وكذلك الضرائب العقارية التي كانت تفرض على العقارات في بعض الجهات بالمملكة وقد ألغيت جميعها في عام [1380هـ] بالإضافة إلى عدد من الضرائب الأخرى التي تم إلغاؤها لعدم فاعليتها.
ومع تطور احتياجات الدولة واتساع مصارفها وأوجه إنفاقها لذلك لجأت المملكة إلى فرض ضرائب مباشرة على الدخول وبصورة أكثر تنظيماً وبموجب ذلك تم فرض ضرائب على جميع دخول المقيمين بالمملكة الشخصية والناتجة من استثمار أموالهم وأرباح الشركات يتساوى في ذلك السعوديون والأجانب، ولكن تظلم السعوديون من ذلك للأسباب التالية:
1- أن السعوديين يقومون بدفع الزكاة الواجبة شرعاً وهذا معناه دفع الزكاة والضرائب في آن واحد وفي ذلك زيادة للأعباء المالية عليهم.
2- ضآلة الدخول في السابق وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة مما لا يسمح بدفع الضريبة بجانب الزكاة.

تم قبول هذا التظلم وبمقتضى ذلك أعفي السعوديون من الضريبة واكتفى باستيفاء الزكاة الشرعية من السعوديين وعلى ذلك أصبحت الضريبة مستحقة فقط على غير السعوديين وقد صدرت أوامر ملكية لاحقة لهذا التاريخ توجب معاملة مواطني بعض دول الخليج مثل الكويت، البحرين، قطر معاملة السعوديين، ثم صدر قرار وزاري يعفي جميع مواطني دول الخليج من الضرائب ويخضعهم فقط للزكاة مثل السعوديين.

ومن ذلك يتضح أن:
1- الزكاة تجب على السعوديين ومواطني دول الخليج المستثناة كاملة ويجب دفعها إلى مصلحة الزكاة والدخل، وكذلك الشركات المساهمة المملوكة من قبل السعوديين فتدفع الزكاة كاملة.
2- الضريبة تسري فقط على غير السعوديين على دخولهم الشخصية (عدا الرواتب) أو الدخل الناتج من استثمار رؤوس أموالهم في المملكة، وكذلك أربـاح الشـركات المساهمـة.
3- هناك ضرائب غير مباشرة تسمى أحياناً بالرسوم ويخضع لها الجميع سعوديون أم غير سعوديين مثل الجمارك ورسوم استمارات السيارات… الخ.
4- معاملة الشركات الخليجية (المسجلة بإحدى دول مجلس التعاون) التي يملكها مواطنو دول مجلس التعاون معاملة الشركات السعودية المملوكة من قبل سعوديين بأن تخضع فقط للزكاة.

هيكل النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية:
يقوم نظام الزكاة والضريبة على هيكل تنظيمي يحدد إطاره وعناصره المختلفة من:
1. ما يصدر من مراسيم ملكية و أوامر سامية وقرارات وزارية.
2. ما تقوم به مصلحة الزكاة والدخل من تنفيذ لهذه المراسيم و الأوامر الملكية و الوزارية وكذلك إصدار التعاميم والإرشادات لضمان تنفيذها.

1. المراسيم الملكية و الأوامر السامية و القرارات الوزارية التي تحكم نظام
الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية:
الشكل التالي يوضح الخاضعون للنظام الزكوي والضريبي في المملكة العربية السعودية.

ضرائب على المهن الحرة تنطبق على ضرائب على الدخول المتحققة من استثمار رأس المال تنطبق على ضرائب أرباح الشركات تنطبق على
1- أصحاب الرواتب والأجور وما في حكمها.
2- أصحاب المهن الحرة والحرف.

ضريبة شخصية
1- الأفراد الأجانب الممارسين للنشاط.
2- الشركاء المتضامنين في الشركات التي يوجد بها هذا النوع من الشركاء.

ضريبة شخصية
1- الشركات المساهمة.
2- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- الشركاء الأجانب الموصين سواء التوصية بالأسهم أو الموصين في شركات التوصية البسيطة.
ضريبة عينية

النظام أعفى من الضرائب الحالات التالية:
1. الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها.
2. الحد الأدنى من تكاليف المعيشة.
3. حصص الأجانب في المشروعات الاستثمارية.
4. حصص الأجانب في التوسعة الرأسمالية للبنوك.
5. حصص الأجانب في التوسعة الرأسمالية للمشاريع الصناعية.
6. اتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية و الدولية.

2. الإدارة التنفيذية لمصلحة الزكاة و الدخل في المملكة العربية السعودية:
تختص مصلحة الزكاة و الدخل بالمهام التالية:
– تحصيل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل.
– تنفيذ المراسيم الملكية و القرارات الوزارية الصادرة.
– إصدار التعاميم الإرشادية بكيفية تنفيذ هذه المراسيم و القرارات.

خصائص النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية:
أولاً : تطبيق مبدأ السنوية:
يقسم فرض الضرائب على الدخل الذي يحققه الممول من فترة مالية مدتها سنة (12 شهر ) ليتلاءم ذلك مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ومبادئ إعداد الميزانية العامة للمملكة. مع ترك الحرية للممول في تحديد بداية السنة المالية حيث أن المشرع لم يلزمه بتاريخ معين.
ولكن الأصل أن تكون السنة الضريبية متمشية مع السنة الهجرية أي تبدأ في أول محرم وتنتهي في نهاية ذي الحجة من كل عام.
ولكن يجوز أن تكون السنة المالية للممول متمشية أو مقوّمة على أساس التقويم الهجري أو الميلادي أو أن تكون سنته متداخلة بين سنتين هجريتين أو ميلاديتين.
ويرجع السبب في اختيار السنة وحدة زمنية لوعاء الضريبة إلى أن العرف قد جرى على أن تعد المنشآت حساباتها الختامية في نهاية كل فترة زمنية وتتحدد عادة بسنة ويترتب على الأخذ بمبدأ سنوية الضريبة ضرورة استقلال السنوات المالية فيجب أن تكون كل سنة مالية وحدة متكاملة ومستقلة تماماً عن السنة السابقة لها أو اللاحقة بها. وبالتالي تختص كل سنة مالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات بصورة مستقلة عن إيرادات ومصروفات السنوات السابقة أو اللاحقة.
ومن ثم لا يجوز ترحيل خسائر السنوات السابقة على السنوات اللاحقة التي تحقق أرباحاً وبناء على هذا المبدأ فإنه يلزم المكلف أن يقدم إقراره السنوي خلال 120 يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية إذا كان فرداً أو كان شركة وفي حالة التأخير تسري عليه غرامات تأخير المقررة من قبل النظام.
استثناءاً من هذا المبدأ:
فإن الضريبة قد تحتسب عن فترة تقل عن 12 شهر وتسمى (فترة قصيرة) أو تزيد عن ذلك وتسمى (فترة طويلة).
1- التحاسب عن فترة قصيرة:
يتم حساب الضريبة عن هذه الفترة (القصيرة) من خلال إرجاع ربح الفترة القصيرة إلى ربح سنة كاملة وذلك من خلال الخطوات التالية:

أ‌- حساب الربح السنوي الافتراضي:
وذلك بأن يقسم ربح الفترة القصيرة على عدد أشهرها ويضرب الناتج في 12.

= ـــــــــــــــــــــــــــــــ × 12

ب‌- حساب الضريبة على الربح السنوي الافتراضي وذلك بضربها في 20 % بعد طرح الإعفاء الضريبي منها لاستخراج الضريبة السنوية الافتراضية.

ج‌- حساب الضريبة المستحقة عن الفترة القصيرة =

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ × عدد أشهر الفترة القصيرة

أو
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × عدد أشهر الفترة القصيرة

مثال:
مكلف أجنبي بدأ نشاطه في المملكة في 01/09/1410هـ وقدم إقراره إلى مصلحة الزكاة والدخل عن فترة الأربعة أشهر المنتهية في 30/12/1410هـ بربح قدره 20.000 ريال.
المطلوب: حساب الضريبة المستحقة على المكلف.

ومن الحالات التي تدخل ضمن التحاسب عن فترة قصيرة ما يسمى بـ:

انقضاء النشاط (التوقف):
يقصد بالتوقف الذي يقع أثناء السنة المالية لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة أو مغادرة البلاد أو تصفية الشركة و إذا ما تمت السنة المالية فلا يعتبر توقفاً و تحتسب الضريبة من بداية السنة المالية حتى تاريخ التوقف و يجب إبـلاغ المصلحة الضريبية بالتوقف خلال 60 يوماً من تاريخ حصول التوقف ( فمثلاً لو توقف في 30/07/1413هـ فإنه يجب إبلاغ المصلحة خلال 60 يوماً أي إلى 30/09/1413) وإلا التزم المكلف بدفع الضريبة عن سنة كاملة.
مثال: مكلف أجنبي يعمل كصاحب مهنة حرة قد توقف عن مزاولة نشاطه في المملكة بعد مضي 9 أشهر من سنته الضريبية بلغ صافي دخله عن هذه الفترة 60.000 ريال وقد تم إبلاغ المصلحة بالتوقف بعد 3 أشهر من تاريخ التوقف.
المطلوب: حساب الضريبة المستحقة المكلف.

غرامة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي:
بدون غرامة إذا قدم خلال الـ 120 يوم بعد تاريخ انتهاء السنة المالية للممول و الشركات وإذا قدم بعد ذلك تفرض في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي وفقاَ للنموذج المعتمد وعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقعه إحدى الغرامتين التاليتين أيهما اكبر:
– 1% من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى (20) ألف ريال. أو
– حسب النسب التالية:
* 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير (30) يوما من الموعد النظامي.
* 10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن (30) يوما ولم يتجاوز (90) يوما من الموعد النظامي.

* 20% مـن الـضريـبـة غـيـر المسددة إذا زاد الـتـأخـيـر عـن (90) يـومـا ولـم يتجاوز (365) يوما من الموعد النظامي.
* 25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن (365) يوما من الموعد النظامي.

مثال: قرر أحد الأطباء الأجانب والمسموح له بممارسة المهنة التوقف عن مزاولة نشاطه بنهاية شهر رجب فإذا علمت أن السنة المالية لعيادته تبدأ مع السنة الهجرية من كل عام وأنه قام بإخطار المصلحة برغبته بالتوقف في نهاية شهر شوال ( 30/ 10 ) وأنه في يوم 01/12/ 1429هـ قدم إقراره الضريبي والذي يوضح فيه أن صافي دخله طبقاً لتعليمات المصلحة 35.000 ريال.
المطلوب: تحديد قيمة الضريبة المستحقة على هذا الممول؟

2- التحاسب عن فترة طويلة:
ويقصد بها حالة بداية النشاط بتاريخ غير التاريخ المحدد للسنة المالية بحيث تجعل السنة الضريبية للمكلف تزيد عن 12 شهراً (تسمى فترة طويلة).
أي قد يحدث أن يبدأ الفرد أم الشركة نشاطهم في تاريخ غير التاريخ المحدد لبداية السنة المالية كأن تحدد السنة المالية في 01/01 وتنتهي في 30/12 من كل عام ولكن بداية المنشـأة الجديدة كانت في 01/08 مما يعني أن هناك فترة قصيرة تبدأ من 01/08 حتى 30/12.
فتقوم مصلحة الزكاة والدخل بالتحاسب عن هذه الفترة المالية الطويلة وتوافق على ذلك وفق شروط معينة:
1- أن تكون فقط عند بداية النشاط.
2- أن لا تتجاوز مدتها 18 شهراً.
3- يلزم المكلف بتقديم إقرار مؤقت عند نهاية سنة ضريبية كاملة أي بعد انتهاء 12 شهراً كاملة ويدفع الضريبة المستحقة عليه بموجب هذا الإقرار في المواعيد المحددة نظاماً. (يوضح فيه الدخل التقريبي) أي كأنه يحسب الضريبة من وجهة نظره.
4- يلزم المكلف بعد انتهاء المدة المالية الطويلة بتقديم ميزانية واحدة عن هذه المدة الطويلة بأكملها (12 + …) ويدفع الضريبة المستحقة بموجبها بعد خصم ما سبق أن دفعه عند تقديم الإقرار المؤقت.
(حيث تجرى تسوية الضريبة بشكل نهائي عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الطويلة) أي كأنها تحسب الضريبة من وجهة نظرها.

ويتم حساب الضريبة وفقاً للآتي:
1- يتم حساب الضريبة عن سنة كاملة من تاريخ بدء النشاط حتى تاريخ نهايته (حيث يقدم إقرار ضريبي مؤقت يوضح فيه صافي دخله عن هذه الفترة ويتم حساب الضريبة عن هذا الربح السنوي).
2- يتم حساب الضريبة عن الفترة المالية الطويلة من تاريخ بدء النشاط الفترة الأولى حتى تاريخ نهاية النشاط الفترة الثانية (12 + ….) وفقاً للخطوات التالية:

أ- حساب الربح السنوي الافتراضي = ـــــــــــــــــــــــــــــــ × 12

ب- حساب الضريبة السنوية الافتراضية وذلك بضربها في 20% بعد طرح الإعفاء الضريبي منها (الربح السنوي الافتراضي).
ج- حساب الضريبة المستحقة عن الفترة المالية الطويلة =

= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × عدد أشهر الفترة الطويلة

3- إيجاد الضريبة المستحقة الدفع أو واجبة الدفع =

الضريبة عن الفترة المالية الطويلة – ما سبق دفعه مع الإقرار المؤقت.

مثال: مكلف أجنبي يعمل في المملكة العربية السعودية بدأ نشاطه في أول شهر رمضان عام 1410هـ وقد وافقت مصلحة الزكاة والدخل على طلبه بأن تكون سنته الضريبية تبدأ من غرة المحرم في كل عام وأن يتم محاسبته عن السنة الأولى التي تمتد حتى نهاية شهر ذي الحجة 1411هـ.

وإذا كان صافي أرباح الفترة من 01/09/1410هـ وحتى 30/12/1410هـ = 65.000
وإذا كان صافي أرباح الفترة من 01/01/1411هـ وحتى 30/08/1411هـ = 100.000
وإذا كان صافي أرباح الفترة من 01/09/1411هـ وحتى 30/12/1411هـ = 60.000
المطلوب: حساب الضريبة المستحقة على الممول؟

ثانياً: تطبيق الضرائب الشخصية والضرائب العينية:
1- الضرائب الشخصية: (وهي الضرائب التي تفرض على الشخص الطبيعي) مثل:
– ضريبة المهن الحرة.
– ضريبة صافي الدخل الناتج عن الاستثمارات.

– الضرائب العينية: (وهي تفرض على الشخصية المعنوية والاعتبارية شركات). مثل: ضريبة أرباح الشركات.

ثالثاً: يؤخذ في الاعتبار جنسية الشركاء و جنسية الشركة عند فرض الضريبة:
وهنا يجب التفرقة بين ما يلي:
1- شركة سعودية: أي مسجلة داخل المملكة أو مسجلة في أي دولة من دول الخليج

العربي (لأنها تعامل معاملة الشركة السعودية).

هنا يجب أيضا التفرقة بين نوعين من الشركاء:
جنسية الشركاء

2- شركة أجنبية: غير مسجلة في داخل المملكة أو غير مسجلة في أي دولة من دول الخليج العربي ولكنها تمارس أعمالها داخل المملكة فهنا تفرض الضريبة على دخل الشركة بالكامل بصرف النظر عن جنسية الشركاء ومن الواضح أن مثل هذه الشركات مسجلة في الخارج، لذلك يخضع للضريبة في المملكة ما تحقق من أرباح عن ممارسة أعمال داخل المملكة فقط.

وهذه الشركات تتصف بالشركات الدائمة ولقد أعطي التشريع الضريبي أمثلة لتفسير عبارة الشركة الدائمة على أنها:
‌أ- لها محل للإدارة أو مصنع أو مكتب.
‌ب- وجود شخص للمشروع الأجنبي في المملكة له سلطة إجراء المفاوضات أو إبرام العقود نيابة عن المشروع.
‌ج- وجود معدات أو مهمات مملوكة للمشروع الأجنبي مؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي في المملكة.

رابعاً: تطبيق مبدأ الإقليمية:
يخضع للضريبة الدخل المتحقق داخل المملكة أو داخل وخارج المملكة في آنٍ واحد.
أ‌- ضريبة المهن الحرة / ما يخضع للضريبة هو الدخل المتحقق داخل المملكة فقط.

ب‌- ضريبة صافي الدخل الناتج من الاستثمارات وضريبة أرباح الشركات / ما
يخضع للضريبة هو الدخل المتحقق داخل المملكة بالنسبة للشركات التي ليس لها فروع في الخارج, أما الشركات التي لها فروع في الخارج فيتم التفرقة بين ما يلي:

شركة لها فروع مستقلة في الخارج يخضع للضريبة دخل المركز الرئيسي داخل المملكة أما الفروع الموجودة في الخارج لا تخضع للضريبة. شركة لها فروع غير مستقلة في الخارج يخضع للضريبة دخل المركز الرئيسي والدخل الذي يتحقق للفرع خارج المملكة أيضاً.

خامساً: تطبيق الضرائب الموحدة والضرائب النوعية:
الضرائب الموحدة / هي ضريبة صافي الدخل الناتج من الاستثمارات المهن الحرة.
الضريبة النوعية / هي ضريبة أرباح الشركات.
الضريبة النوعية ( أن تفرض ضريبة على كل نوع من أنواع الدخول على حده ).
الضريبة الموحدة ( أن تفرض ضريبة موحدة على الدخل المتولد من مختلف المصادر ).

سادساً: منح إعفاءات ضريبية للاستثمارات الأجنبية:
منح إعفاءات ضريبية للاستثمارات الأجنبية في المملكة تتراوح من 5 – 10 سنوات ولكن بشروط:
1. أن يمتلك رأس المال الوطني بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مال المشروع.
2. تبدأ مدة الإعفاء من تاريخ بدء الإنتاج.
3. لا يتأثر الإعفاء الضريبي بوفاة أحد الشركاء الأجانب فيه أو انسحاب بعضهم أو إدخال شركاء جدد طالما ظل المشروع قائماً بصورة نظامية.

سابعاً: تطبيق مبدأ الملائمة والمرونة:
يراعي النظام الضريبي السعودي مبدأ الملائمة والمرونة وذلك لمراعاة ظروف الممول. وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة فقد أعطوا الفرصة في دفع الضرائب في الوقت المناسب لهم أما كل شهر أو في نهاية السنة.

ثامناً: منع الازدواج الضريبي:
يقصد بالازدواج الضريبي هو خضوع نفس الوعاء لأكثر من ضريبة وينقسم إلى نوعين:
– الازدواج الخارجي: وهو خضوع نفس الوعاء لأكثر من ضريبة في عدة دول مختلفة.
– الازدواج الداخلي: وهو خضوع نفس الوعاء لأكثر من ضريبة داخل المملكة مثل الضريبة العقارية وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ففي ظل النظام الضريبي السعودي يمنع الازدواج الضريبي الداخلي، أما الازدواج الضريبي الخارجي فمتروك للاتفاقيات الدولية.

تاسعاً: حدد النظام الضريبي السعودي مواعيد معينة لدفع الضريبة:
يجب أن يقدم الإقرار وتسدد الضريبة المستحقة من واقعه خلال مائة وعشرون يوما من نهاية السنة المالية المقدم عنها الإقرار.
وتفرض في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي وفقاَ للنموذج المعتمد وعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقعه إحدى الغرامتين التاليتين أيهما اكبر:
– 1% من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى (20) ألف ريال. أو – حسب النسب التالية:
5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير (30) يوما من الموعد النظامي.
10% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن (30) يوما ولم يتجاوز (90) يوما من الموعد النظامي.
20% مـن الـضريـبـة غـيـر المسددة إذا زاد الـتـأخـيـر عـن (90) يـومـا ولـم يتجاوز (365) يوما من الموعد النظامي.
25% من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن (365) يوما من الموعد النظامي.
و في حالة عدم سداد الضريبة في موعدها النظامي، تفرض أيضاً غرامة تأخير بواقع 1% من الـضـريـبـة غير المسددة عـن كـل ثلاثـيـن يوماً تأخير. لا تفرض هذه الغرامة عن أي فترة تقل عن ثلاثين يوماً.

عاشراً: الضرائب التصاعدية
يطبق الضرائب التصاعدية بالشرائح سابقاً والضرائب النسبية حالياً: كما تم ذكرهما سابقاً.

أحد عشر: ربط الضريبة:
يقصد بربط الضريبة: تحديد المبلغ الذي يلتزم المكلف بأدائه إلى الدولة أو بمعنى آخر مقدار الضريبة التي يجب أن يدفعها الممول من وجهة نظر المصلحة الضريبية المختصة وهي عبارة عن ( الربح الضريبي وفقاً لتعليمات المصلحة × الأسعار النسبية للضرائب ).

ثاني عشر: منع التهرب الضريبي:
لما كانت الضريبة تنطوي على اقتطاع جزء من دخول وثروات الممولين، فمن المتوقع أن يلجأ بعض الممولين إلى محاولة التخلص من دفع الضريبة جزئياً أو كلياً بشتى الطرق والأساليب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. (سيتم تناوله بالتفصيل فيما بعد).

ثالث عشر: إذا خالف المشروع أحكام النظام وجب الإنذار فأن لم يستجيب توقع عقوبة كما يلي:
أ‌. حرمان المشروع من كل المزايا منها الإعفاءات.
ب‌. سحب ترخيص المشروع.
ت‌. تصفية المشروع تصفية نهائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
– السلطان , سلطان. المحاسبة الضريبية النظرية والتطبيق.
– محاسبة الزكاة و الدخل. المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ” الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ” .
– وزارة المالي, مجموعة أنظمة. ضريبة الدخل وضريبة الطرق وفريضة الزكاة حتى نهاية عام 1396هـ, مطبع الحكومة, الرياض, 1406 هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *