دستور الأطباء الشرعيين وفقا للقانون المصري

دستور الأطباء الشرعيين وفقا للقانون المصري 

 

ماهية الطب الشرعي :

الطب الشرعي هو فرع من فروع الطب يحفل بالكشف عن المسائل الطبية التي تهم العدالة. والمسائل الطبية التي تهم رجال القانون قد تتعلق بفحص الجثة في جرائم القتل العمدي والخطأ ، كما أنها قد تتعلق بالأسلحة النارية ومقذوفاتها ، كما أنها قد تتعلق بفحص البقع الدموية لتحديد مصدرها ومدي نسبتها لشخص بعينه هو المتهم، كما أنها قد تتعلق بفحص إصابات لبيان نوعها – رضية أم طعنية أم وجزية- وغير ذلك من الموضوعات

 

تعليمات الطب الشرعي والتي تعد دستوراً للأطباء الشرعيين:

1- لا يجوز لأطباء مصلحة الطب الشرعي تحرير تقارير طبية شرعية من أي نوع كان أو تحديد مدة علاج أو نتيجة علاج بناء علي طلب شخص أو هيئة من الهيئات ما لم يكن ذلك بناء علي طلب النيابات أو المحاكم أو البوليس أو جهة أخري حكومية , ومحظور عليهم إعطاء فتاوى طبية شرعية للخصوم في القضايا .

2- يرأس كل قسم طبيب شرعي ويعاونه نائب طبيب شرعي ومساعدون .
ويقوم أطباء الأقسام بجميع الأعمال الطبية الشرعية التي ينتدبون لها من المحاكم والنيابات في دائرة عملهم كذا الأحوال التي ينتدبهم فيها بوليس البندر الموجود فيه مقر القسم .

3- جميع التقارير التي تقدم في الجنايات والحالات التي لها أهمية خاصة يجب أن تعرض علي رئيس القسم لإقرارها قبل إرسالها للجهة المختصة وترسل صورها الي النيابة العامة .

4 – إذا وجد رئيس القسم عند المراجعة ما يدعو الي الملاحظة فعليه أن يلفت نظر الطبيب الي ملاحظته فإن لم يقتنع بوجهة نظره عرض الأمر علي كبير الأطباء الشرعيين أو نائبه .

5 – إذا كانت أراء الأطباء قد أبديت شفوياً أمام المحكمة فعلي رئيس القسم الحصول بواسطة النيابة علي صورة من محضر الجلسة عن الجزء الخاص بأقوالهم وإرسالها للإدارة بالقاهرة .

6- الطبيب الشرعي مسئول عن حسن سير العمل في قسمه وله الإشراف الفني والإداري علي جميع موظفي القسم من أطباء وغيرهم وعليه أن يرسل شهرياً للإدارة تقريراً عن حالة العمل في قسمه يبين فيه عدد الانتدابات والانتقالات الداخلية والخارجية وعدد الحالات التي فحصها مرتبة حسب الحالة ….. الخ .

7- إذا رأي الطبيب الشرعي لزوماً لعرض المصابين علي كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير علي النيابة العامة بذلك .

8- جميع المواد والمضبوطات التي تستلزم فحصاً كيماويا أو ميكروسكوبيا أو سيريولوجيا ترسل للإدارة للقاهرة حسب التعليمات مع الاستنارة الخاصة المعدة لذلك .

9- علي الأطباء الشرعيين أن يشتركوا مع أطباء اقسامهم في دراسة كافة القضايا الجنائية والقضايا الأخرى الهامة وأن يطلعـوا علي التقارير التي تقدم فيها وعلي الرسوم التخطيطية والفوتوغرافية المتعلقة بها ويوقعوا علي الأصول والصور بما يفيد الإطلاع علي ما هو مثبوت فيها .

10- علي الأطباء الشرعيين الانتقال في الحوادث الهامة من الوجهة الفنية أو الهامة بالنسبة لشخصية المتهم أو المجني عليه .

11- وعليهم موافاة الإدارة العامة ببيان مفصل عن كل تجربة فنية يقوم بعملها الأطباء للنظر في إمكان إذاعتها علي جميع الأقسام لتعميم الانتفاع بها مع حفظ ملف خاص لهذه التجربة .

12- الأطباء المعاونون يقتصر عملهم علي المعاونة في أعمال القسم مع مراعاة عـدم انفرادهم في حوادث جنائية بأية حال ويقوم النواب والمساعدون بالعمل فيما عدا ذلك مع ملاحظة ما تحتمه هذه التعليمات من قيام رؤساء الأقسام به شخصياً.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *