دعوى الإعسار والحبس التنفيذي وفقا لنظام التنفيذ السعودي

دعوى الإعسار والحبس التنفيذي وفقا لنظام التنفيذ السعودي

 

دعوى الإعسار، والحبس التنفيذي، والعقوبات التي يستحقها المماطل في أداء ما وجب عليه من حقوق، والعقوبات التي يجوز إيقاعها على من تسبب في تعطيل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من قضاء التنفيذ.

ففي المادة السابعة والسبعين: (إذا لم يفِ المدين بالدين وادَّعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين).

وأما المادة الثامنة والسبعون، فتتيح لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين الذي يدعي الإعسار إذا ظهر لقاضي التنفيذ قرائنُ على إخفائه لأمواله، وأن لقاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

وأن على قاضي التنفيذ أن يستدعي المدين – خلال فترة حبسه – ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

وأما إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة – كجناية أو حادث مروري عن طريق الخطأ – وادعى المدين الإعسار، فإن قاضي التنفيذ يثبت إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار، وأثبت إعساره، وهو نص المادة التاسعة والسبعين.

وأما إذا كانت دعوى الإعسار من باب التحايل، فإن المادة الثمانين تنص على أنه:

(إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدٍّ أو تفريط منه، أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم، وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام).

وتضيف المادة الحادية والثمانون:

1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلًا للمدين المعسر.

2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلًا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

حق الممتنع عن تنفيذ ما وجب عليه دون عذرٍ، ولم يدعِ الإعسار.

ففي المادة الثالثة والثمانين: (يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هـذا النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ).

وتضيف المادة الرابعة والثمانون:

(لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه، ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلًا مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.

4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدَّين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- إذا كانت امرأة حاملًا، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره).

وتؤكد المادة الخامسة والثمانون على أن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

 

العقوبات المتعلقة بالتنفيذ.

جاء في المادة السابعة والثمانين: (تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ، أو بلاغ من المتضرر).

وفي المادة الثامنة والثمانين:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:

أ – الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج – مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د – الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كلُّ مَن أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

وفي المادة التاسعة والثمانين: (يعاقب الموظف العام ومَن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

وفي المادة التسعين: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف).

وفي المادة الحادية والتسعين: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطَّلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله، أو تعديه، أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

المادة الثانية والتسعون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.

 

أحكام عامة:

وفي المادة الخامسة والتسعين: (للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *