دليل المواعيد القانونية المتعلقة بالشيك في مصر.
ميعاد تقديم الشيك للوفاء
المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
2) والشيك المسحوب في أي بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر.
3) يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.
4) يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.
ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر
المادة 511/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
ميعاد قيام المعترض بطلب الأذن من المحكمة لصرف قيمة الشيك
المادة 514 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك.
2) وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
ميعاد تقادم رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين والمسحوب عليه
المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2) وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3) وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
4) إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.
5) ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقربه المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
6) تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلي مكتب السجل التجاري
المادة 544 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على:
1) على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلي مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
2) ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية:
“أ.تاريخ الاحتجاج.
“ب. اسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه.
“ج. اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.
“د. تاريخ الاستحقاق.
“هـ. مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.
“و. ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.
3) يمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة. ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات.