دور المحامي في قانون الشركات السعودى من بداية تأسيسها وحتى إنتهائها
لما كانت ادارة الشركات تقوم على العلم والمعرفة الادارية ومن هذا العلم الاستعانة بالمختصين بالمجالات المهنية فمثلا لا تستغني المنشاة بحال من الاحوال عن اعمال المحاسبة لأنها ضرورية لأي مؤسسة تسعى للنموّ في بيئة عمل تنافسية، لأنها تضبط الموارد المالية للشركات والمؤسسات وبذلك تعد عين بصيره على المؤشرات المالية المهمة، الا ان هذه المعرفة لا تكفي فمعرفة الحالة المالية اجراء مهم يكتمل باتخاذ التدابير القانونية لحماية الموارد من الاهدار والاستنزاف واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة وذلك لا يتم الا بواسط محامي مختص بالجانب التجاري.
يدرك كل خبير اداري ان اسوء انواع الادارة هي الادارة بطريقة ردة الفعل او المتعارف عليها بطريقة اطفاء الحرائق والتي تعني ان سلوك مدير الشركة دائما عبارة عن محاولات لحل مشكله طارئه، وان الاداري المحترف يدير المنشأة بمنهج الوقاية خير من العلاج وذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة في جميع ما يخص العمل التجاري ومنها الجانب المالي والتقني والقانوني وخلافه،
الا إن قلة انتشار ثقافة المحاماة في المنطقة تجعل الشركات تسهو عن الاستعانة بهم، أو تجهل الدور الوقائي والاستباقي للمحامي في العمل التجاري مما يلقي على عاتقنا معشر المحامين واجب توضيح الاعمال الأولية للمحامي او بصورة اخرى الاعمال القانونية التي يؤديها المحامي خلاف تولي القضايا وحل النزاعات ان كانت بطريقه وديه او بواسطة القضاء العام او الخاص
فمن الاعمال التي يقدمها المحامي
صياغة السياسات والإجراءات في المنشأة
تحديد المسئوليات وفق الوصف الوظيفي للموظفين
صياغة ومراجعة العقود بشتى انواعها (عقود الإيجار، عقود التوظيف، العقود التجارية … الخ)
تنظيم علاقات الموظفين (حقوق وواجبات) واجراء التحقيقات مع الموظفين وتحديد الجزاء المناسب للمخالفات العمالية
الاندماج والشراكة وتأسيس الشركات وتعديل انظمتها
مراقبة تطبيق الحكومة الرشيدة
حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنتجات
التأكد من تطابق الشركة والمؤسسة مع الانظمة المعنية والمعمول بها
تقديم المشورة القانونية للمدير او مجلس الادارة
وغيرها الكثير
فعندما تنشئ شركة او تدير شركة حاليه فالشركة كشخص اعتباري وفقا للنظام يكون لها حقوق ويقع على عاتقها التزامات، وهو الامر الذي أدى إلى وجود اشخاص داخل الشركة يعملون على إدارتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وعلى اختلاف أنواعها.
هناك الكثير من الأوضاع والامور التي تتطلب أن يكون هناك شخص على دراية بمختلف القوانين واللوائح والأنظمة للتأمين والحماية والتوجيه القانوني، فالدور الأهم للمحامي يبدأ دائما من المراحل الأولى وليس من ساحات القضاء.
وبالتالي فإن من يقصر عمل المحامي على ساحات المحاكم إنما هو ينظر إلى جانب واحد فقط من جوانب كثيرة يشملها عمل المحامي.
فالمحامي يتعامل مع مختلف قطاعات الشركة وإداراتها مثل التعامل مع مجلس الإدارة من خلال اعطائه الاستشارات القانونية اللازمة له لتجنب حدوث أي مشاكل أو أخطاء قانونية قد تؤثر على الشركة.
وكذا التعامل مع الموظفين والعمال وذلك من جهتين الأولى من خلال إدارة شئون العاملين بتوضيح احكام انظمة العمل الحكومية والداخلية لكي تتمكن الإدارة من اداء عملها على أكمل وجه، فمثلا عدم إلمام موظف بتلك الإدارة بالقواعد اللازم اتباعها عند انقطاع عامل عن العمل من حيث كيفية اخطاره بالانقطاع وضرورة عودته إلى عمله يمكن أن يؤدي ذلك إلى اظهار الشركة بأنها قامت بفصله تعسفيا خلافا للحقيقة وبالتالي يكبد الشركة مبالغ طائلة كتعويضات هذا من جانب.
من جانب آخر فالعمال والموظفين أنفسهم قد تصدر منهم بعض التصرفات والأفعال التي لا تتفق وحسن سير العمل وهو الامر الذي يستوجب إجراء تحقيق قانوني معه لاستجلاء حقيقة الامر وبيان مدى كون الفعل ضار ومخالف للنظام واللوائح أم لا؟ ثم إنزال العقوبة المناسبة لتلك الحالة بما لا يؤدي إلى وضع الشركة بوضع المتعسفة أو المتجنية على هذا العامل أو الموظف.
كما تبرز الحاجة للمحامي المختص في التعاقدات التي تجريها الشركة فهنا يأتي دور المحامي سواء في صياغة العقد أو مراجعته ففي الحالتين الامر جدي وخطير لما قد يسببه من اضرار فادحة بالشركة في حالة عدم التدقيق في البنود الواردة بالعقد كبنود الفسخ والتعويض والاخطار لما تمثله من أهمية شديدة خاصة إذا ما انتقل النزاع إلى ساحات القضاء، ولا يخفى عن عارف بأوضاع السوق ان مؤسسات او شركات خسرت كل اعمالها بسبب عقد تجاري واحد ام بنجح لأي سبب من الاسباب
فلك أن تتخيل في عقد مقاولة إذا لم يحدد المحامي الشرط الجزائي وتعثر المقاول عن تسليم العقار للمالك او المستثمر الخسائر التي قد يتكبدها حتى يتخلص من العقد.
وكذلك ضرورة اتخاذه الحيطة والحذر عند مراجعة وتفسير البنود الواردة بأي عقد قبل اتخاذ إجراء معين كفسخ العقد مثلا لما قد يتطلبه الامر من ضرورة أن يتم الاخطار بطريقة محددة وقبل مدة معينة وإلا ترتب على ذلك إلزام المخالف بالتعويضات.
ومما سبق أن أوردناه إذا ما كان المحامي قد راعى التدقيق والتمحيص اللازمين في عمله فهو بذلك يكون قد قطع السبيل على أي فكرة للطرف الاخر من الولوج في نزاع قضائي وحسمه لصالح شركته منذ البداية، وإلا فحتى مع لجوء الخصم إلى ساحات المحاكم وهي الصورة الأشهر لعمل المحامي إلا أنه يكون واثقا من عمله وما اداه بما يعود على شركته بالنفع دائما.