رفض دعوي صرف بدل عدوى لعمال النظافة – حكم محكمة
الوقائع:-
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب إيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/9/2003، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، وذلك اعتبارًا من 4/7/1996، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه من العاملين في مجال جمع النظافة والقمامة، ويتعرض للعدوى، ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وأنه طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1751) لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 يحق له صرف بدل العدوى، وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنه وأضاف أنه قد تقدم بطلب للجنة فض المنازعات، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضرها.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم: أصليًا: بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم سند الوكالة وإلزام المدعي المصروفات، واحتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في طلباته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
– المحكمة –
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى ينشد من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 وبالتطبيق لقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1751) لسنة 1995 ، (2577) لسنة 1995 ، (1726) لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وكان الثابت من الأوراق لجوء المدعى إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامة دعواه الماثلة ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولـة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 بشأن تفريغ بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضين لخطرها تنص أنه :
“يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
1- 60 جنيها سنويا لموظفي الكادر الفني العالي ( أطباء – كيمائيين – مهندسين )
2- 24 جنيها سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة .
3- 18 جنيها سنويا لموظفي الدرجة السابعة .
4- 12 جنيها سنويا لموظفي لدرجة الثامنة والتاسعة والعمال .
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذية بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة ” .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أنه:
” يجوز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخـرى “
ومن حيث إن المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه:
“.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنـــة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :-
1- بـدلات تقتضيها ظـروف أو مخاطـر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2- ……………………. ” .
وحيث أنه وبتاريخ 26/7/1995 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الأولى منة على أن: ” تكون فئة بدل العدوى المقررة للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لبداية الدرجة الوظيفية “.
وبتاريخ 14/10/1995 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها و نصت المادة الأولى منه على أن تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة.)
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن:
“تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إلية من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالأتي:-
أ- 180جنيهًا سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها .
ب- 20 جنيهًا سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .
ج- 96 جنيهًا سنويا لشاغلي وظائف اقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وبتاريخ 25/6/1996 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن:
” تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين و الكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه”.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن:
“ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة”.
وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 3/7/1996 وعمل به اعتبارا من 4/7/1996 .
تابع الحكم في الدعوى رقم 2560 لسنة 50 ق
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 المشار إليه قد وضع تنظيماً شاملاً لبدل العدوى فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة الأولى تضم الأطباء والكيميائيين والمهندسين والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة والثالثة تشمل العمال وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف ومن ثم فإن المعيـار الذي يمنح على أساسـه هــذا البدل معيار موضوعي مناطة الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرته أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعة كما أجاز القرار الجمهوري المشار إليه الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى.
ومـن حيث إنه بنـــاء على المادة (42) من القانون 1978 سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1751) لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2577) لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية ، وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 أنف الذكر العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996 ، الذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قرارية السابقين على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين واخصائى التغذية ، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم (2577) لسنة 1995 سالف البيان المعاملين بأحكام نظــام العاملين المدنيين بالدولة وتلك الطوائف الأخرى هي الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 سالف الذكر وهم الفنيين والإداريين والكتابيين والعمال والذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الصحة بع الاتفاق مع الوزير المختص .
ومن حيث إن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم (1726) لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 ، المشار إليــــــه وجعلت تلك القــرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنـــة 1978 ، ومتـــى كان ذلك وكان التنظيــم الحالي لبدل العدوى بقـرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 المشار إليه وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق في شـــأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل مهم، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996 ، وذلك اعتبارًا من 4/7/199 .
وحيث انه ومن جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملاً لهذا البدل بل أحالت أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية انفه البيان في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضيات وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائما ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تسلتزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص
وبالتالي يكون شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى :-
أولهمـــا : أن يكون العامل من العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وثانيهما : أن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريتين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 يعد صادراً من غير مختص ومنطوياً على غصب للسلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى العدم خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها قد خالت من أي تفويض لهذا الاختصاص .
(يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 145 في 27/3/2000 ملف رقم 86-4-1397 بجلسة 2/2/2000 وكذلك فتواها رقم 147 في 27/3/2000 ملف رقم 86-4-1420 بذات الجلسة).
ومن حيث انه وفقاً لما تقدم فإن الفنيين والكتابيين والإداريين والعمال وهم من الطوائف الأخرى المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم (2255 ) لسنة 1960 سالف الذكر لابد وأن يصدر بشأنهم قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديد الوظائف المعرضة بخطر العدوى وإذ لم يصدر هذا القرار فإن الشرط الثاني من شروط الاستحقاق لبدل العدوى المشار إليه يكون قد تخلف في شأن تلك الطوائف.
ومن حيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، ويشغل وظيفة عامل نظافة، وهى بذات المسمى وذلك الوصف تندرج ضمن الطوائف الأخرى المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 المشار إليه والذي حدده بالدرجات ولم يحدده بمسميات وترك أمر تحديدها لوزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص ولما كان الثابت أن وزير الصحة لم يصدر قراراً تنفيذياً بشأن تلك الطوائف طبقاً للإجراءات الواردة بقرار رئيس الجمهورية ومن ثم فإنه ولئن كان المدعى قد توافــر في شأنـــه شرطي استحقاق البدل وهى كونه من المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلا انــــــه قد فقد الشرط الآخر وهو صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ومن ثم فإن المدعى لا يستحق صرف البدل المطالب به وتكون دعواه والحال كذلك غير قائمة على السند الصحيح الذي يتفق وأحكام القانون خليقة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
– فلهذه الأسباب – حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.