زراعة النباتات المخدرة ومسؤولية صاحب الأرض المنزرعة.
فى ذلك قضت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 7060 / 79 بتاريخ 7-12-2011 بالاتى :-
“لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ،
ولما كان مدلول الزراعة المنهى عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه , وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التى تزرع فيها النباتات الممنوعة ,
مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً , على سند من أقوال شهود الواقعة من أن الطاعنين هما الحائزان للأرض محل الضبط , وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر – على السياق المتقدم – ذلك أن مجرد ملكية أو حيازة الطاعنين للأرض المزروع بها النبات المخدر – بفرض صحتها – لا يدل بذاته على مباشرتهما لزراعة النبات المخدر ،
والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض حيازة وزراعة المخدر من واقع حيازة أو ملكية الأرض المضبوط عليها أو فيها وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن ثبوت الجريمة يجب أن يكون فعلياً لا افتراضياً , ولا يغير من ذلك ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين يقومان بزراعة النبات المخدر في الأرض محل الضبط ،
إذ أنه لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه في شأن مباشرتهما زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره ،لما هو مقرر أنه ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة, ومن ثم فإن تدليل الحكم المطعون فيه يكون في نطاق ما سلف غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه “.